الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: بين الأربعين جلدة والقتل قدْرٌ معيّنٌ من التعزير؛ حسبما يقتضيه الحال والله أعلم.
بمَ يثبُت حدّ الشرب
؟
ويثبُت على شارب الخمر بالإِقرار والاعتراف، أو شهادة شاهدين عدلين، لما تقدّم مِن حديث حُضين بن المنذر قال: شهدْتُ عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين، ثمّ قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حُمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيّأ فقال عثمان: إِنه لم يتقيّأ حتى شربها فقال: يا عليّ قم فاجلده
…
" (1).
شروط إِقامة الحدّ
(2):
1 -
العقل؛ فلا يُحدّ المجنون إِذا سَكِر.
2 -
البلوغ وقد رُفع التكليف عن الصبي حتّى يحتلم ويبلغ؛ كما تقدّم.
3 -
الاختيار: إِذ مَن وقع منه الكُفر بالإِكراه لا يكفر، فكيف بما دونه، وقد قال -تعالى-:{إِلا مَن أكره وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان} (3).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه"(4).
(1) أخرجه مسلم (1707)، وتقدّم.
(2)
"فقه السّنّة"(3/ 167) بتصرف وزيادة.
(3)
النحل: 106.
(4)
أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1664)، وانظر "الإرواء"(82)، و"المشكاة"(6284)، وتقدّم.