الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - دعوى تحرير المرأة:
هذه الدعوى
(1)
من أخطر الدعاوي التي أثارها النيجريون أول مرة في تاريخ الهند المعاصر، ومن أشهر من نادى إلى القضية ممتاز على المتخرج في مدرسة دار العلوم ديوبند، بعد أن تأثر من حركة السيد النيجرية فأصدر مجلة باسم "تهذيب النسوان" فكانت هذه المجلة للنساء بمثابة مجلة "تهذيب الأخلاق" للرجال، وألف كتابًا سماه "حقوق النسوان"، ومن أهم القضايا التى تناولها محمد على كالتالي:
1 -
قوله إن الفوارق الطبيعة بين الرجل والمرأة لا ينبغي أن تكون سببًا للنظر إلى توزيع مجالات العمل بين المرأة والرجل، لأن هذه الفوارق لا تختلف كثيرًا عن الفوارق الطبيعة التى توجد بين رجل ورجل أو بين حيوان وحيوان.
2 -
وقوله إن الكتب السماوية أجازت التعدد للرجال ولم يجزه للنساء، ووعدت لمن عاش عفيفًا في الدنيا بزواج عديدٍ من الحور العين، ولم يرد مثل هذه البشارة للنساء، هذا كله كان نظرًا إلى تلك المجتمعات التى نزلت فيها هذه الكتب، فلا اعتبار لها في المجتمعات المسقبلة المتحضرة.
3 -
وتأويله لقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} بأن معناها أن الرجل خلق لخدمة المرأة ولها فضل على الرجل بهذا الاعتبار.
4 -
وتوافُقُ رأي ممتاز علي ورأي جراغ علي في بيان سبب النسخ لآية التعدد، فقالا: إن التعدد مشروط بقيام العدل بينهن، ثم جاء البيان باستحالة التعادل بين النساء في قوله تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فنسخ التعدد
(2)
.
(1)
قد نسب هذه الدعوى إلى حركة عليكره المستشرق M. T. Titus في كتابه P: Indian Islam 198.
(2)
حقوق النسوان ممتاز علي ص 7 - 34.
5 -
وقوله عن الاختلاط إنه لا يكون سببًا لفساد المجتمع وانتشار الفواحش فيه، بل انتشار الفواحش يرتبط بخِسَّة أذهان بعض الرجال الذين لم يتمارسوا الاختلاط ولم يصلوا إلى مستوى المجتمعات المخلوطة ولن يصلوا إلى هذا المستوى إلا بعد أمد من الزمن
(1)
.
6 -
وقوله عن الحجاب المعروف عند العرب والهنود إنه من تقاليد المجتمعات القديمة على الإسلام ولا يفرض على المرأة المتحضرة اليوم لأن القرآن لم يشر إلى تغطية الوجوه وستر البدن
(2)
.
إلى غير ذلك من الانحرافات التي يطول ذكرها وكذلك الرد عليها يحتاج إلى سجل ولا يسع لنا المجال لذلك.
(1)
حقوق النسوان ممتاز على ص 44 - 52.
(2)
المرجع السابق ص: 64 - 79.