المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: الوصال إلى السحر - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

[موافقي الأمين]

فهرس الكتاب

- ‌ الافتتاحية

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في البحث:

- ‌الشكر وتقدير:

- ‌التمهيددراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته

- ‌المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول:‌‌ اسمه، ونسبه، و‌‌كنيته، و‌‌لقبه

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌أسرته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌أسرته

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم

- ‌المطلب الرابع:‌‌ شيوخه، وتلاميذه

- ‌ شيوخه

- ‌أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري

- ‌ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري

- ‌ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري

- ‌رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري

- ‌سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني

- ‌تلامذته:

- ‌أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي

- ‌ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي

- ‌ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي

- ‌رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني

- ‌سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديش

- ‌المطلب الخامس:‌‌ عقيدته، ومذهبه الفقهي

- ‌ عقيدته

- ‌عقيدة الشيخ في الإيمان:

- ‌عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات:

- ‌عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: ثناء العلماء عليه

- ‌المطلب السابع: آثاره العلمية

- ‌المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختيار

- ‌في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:

- ‌تعريف الرأي:

- ‌وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:

- ‌تعريف الإنفراد:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي:

- ‌وجه التشابه بينهما:

- ‌وجه الاختلاف بينهما:

- ‌الفرق بين الإختيار والإنفراد:

- ‌الفرق بين الإنفراد والرأي:

- ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

- ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

- ‌الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام

- ‌الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك

- ‌المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع

- ‌المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي

- ‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

- ‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

- ‌المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة

- ‌المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته

- ‌المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان

- ‌المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان

- ‌المطلب الأول: في تعيين يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

- ‌المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان

- ‌المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

- ‌الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر

- ‌المبحث الأول: في النية

- ‌المطلب الأول: في النية للفرض

- ‌المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان

- ‌المسألة الثالثة: حكم تعيين النية

- ‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

- ‌المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل

- ‌المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم

- ‌المطلب الثاني: في النية النفل

- ‌المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

- ‌المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار

- ‌المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال

- ‌المبحث الثاني: صوم السفر

- ‌المطلب الأول: حكم الصيام في السفر

- ‌المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر

- ‌المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر

- ‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

- ‌المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام

- ‌المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر

- ‌الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها

- ‌المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم

- ‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

- ‌المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم

- ‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

- ‌المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب

- ‌المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة

- ‌المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم

- ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

- ‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

- ‌المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء

- ‌المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر

- ‌المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر

- ‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها

- ‌المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة

- ‌المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة

- ‌المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع

- ‌المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير

- ‌المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة

- ‌الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء

- ‌المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها

- ‌المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة

- ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

- ‌المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال

- ‌المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم

- ‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

- ‌المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

- ‌المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله

- ‌المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر

- ‌المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما

- ‌المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد

- ‌المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل

- ‌المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي

- ‌المبحث الثالث: في صوم عاشوراء

- ‌المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء

- ‌المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر

- ‌المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء

- ‌المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب

- ‌المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر

- ‌المبحث الأول: في قضاء الصوم

- ‌المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء

- ‌المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل

- ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

- ‌المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه

- ‌المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء

- ‌المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء

- ‌المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

- ‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

- ‌المبحث الثاني: في القضاء عن الميت

- ‌المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك

- ‌المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت

- ‌المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك

- ‌المبحث الثالث: في ليلة القدر

- ‌المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر

- ‌المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة

- ‌الفصل الثاني: في الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك

- ‌المطلب الأول: حكم (الاعتكاف)

- ‌المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

- ‌المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ

- ‌المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة

- ‌المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)

- ‌المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه

- ‌المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف

- ‌المطلب الأول: أين تعتكف المرأة

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع)

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السحر

‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

(1).

اختيار الشيخ: اختار أن الوصال إلى السحر يجوز بلا كراهة، لكن تعجيل الفطر أفضل، فقال مرجحا لهذا القول:"والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد والله تعالى أعلم"(2).

تحرير محل الخلاف: مر في المسألة السابقة خلاف الفقهاء في حكم الوصال أكثر من يوم؛ لأن الجميع يسميه وصالا. ولكن في مسألتنا هذه انقسم الفقهاء إلى فريقين:

الأول: فريق لا يرى الوصال من سحر إلى سحر شيئا؛ لأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا عندهم، بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النهار، وإنما أُطلِق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابهته الوصال في الصورة.

وهؤلاء هم: الحنفية (3)، والشافعية (4) ، فهم ليسوا معنا في هذه المسألة.

الثاني: وفريق يسمون الإمساك من سحر إلى سحر وصالا، وهم المالكية، والحنابلة.

وقد اختلفوا في حكم الوصال من سحر إلى سحر على قولين:

القول الأول: يُكره الوصال من سحر إلى سحر.

وهو قول المالكية في المذهب (5).

القول الثاني: يجوز الوصال من سحر إلى سحر بلا كراهة، ولكن تعجيل الفطر أفضل.

(1) السَّحَر: وهو الوقت المعروف آخر الليل قُبيل الصبح، وقت إدبار الليل وإقبال النهار فهو متنفس الصبح. ينظر: التعريفات الفقهية ص 112، مختار الصحاح ص 143، تاج العروس 11/ 512.

(2)

مرعاة المفاتيح 6/ 459 - 460.

(3)

قال العيني: "وحقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهما، هذا هو الصواب في تحقيق الوصال". عمدة القاري 11/ 73. وينظر: بدائع الصنائع 2/ 79، وتبيين الحقائق 1/ 332، والبحر الرائق 2/ 278، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 641.

(4)

قال النووي: "قال أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهي عنه أن يصوم يومين فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا لا ماء ولا مأكولا، فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب فليس وصالا، وكذا إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال" المجموع 6/ 357. وينظر: الحاوي الكبير 3/ 71، وفتح الباري 4/ 204.

(5)

النوادر والزيادات 2/ 78، المنتقى 2/ 42، مواهب الجليل 2/ 399، المسالك لابن العربي 4/ 173.

ص: 315

وبه قال: الحنابلة (1)، وإسحاق (2)، وعبد الله بن وهْب (3)(4) ، واللَّخْمي (5)(6) من المالكية، وهو اختيار الشيخ عبيد الله.

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم: هل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال يدخل فيه الإمساك من سحر إلى سحر أم لا؟ .

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يكره الوصال من سحر إلى سحر.

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر» ، ففعل بعض أصحابه، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنك تفعل ذلك قال:«لستم مِثلي، إني أظل عند ربي يُطعمني ويَسقيني» (7).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في النهي عن الوصال إلى السحر (8).

الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (9).

(1) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1211، الكافي 1/ 450، الإقناع 1/ 319، الروض المربع ص 240.

(2)

مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1212، الإشراف لابن المنذر 3/ 154، والاستذكار 3/ 335، والمعلم 2/ 48.

(3)

هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري؛ أبو محمد الفِهْري بالوَلاء، من تلاميذ الإمام مالك؛ والليث بن سعد، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، كان حافظًا مجتهدًا، عرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله، توفي بمصر سنة 197 هـ، من مصنفاته: الجامع في الحديث. ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 223، التهذيب 6/ 71؛ والأعلام 4/ 144.

(4)

المنتقى للباجي 2/ 42، ومواهب الجليل 3/ 401، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 268.

(5)

هو: علي بن محمد الربعي القيرواني، أبو الحسن اللَّخْمي، من فقهاء المذهب المالكي بالمدرسة المغربية، كان دينا متفننا، وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في مختصره، وتفقه به جماعة من الطبقة العاشرة في طبقات المذهب المالكي، من مؤلفاته: التبصرة وهو تعليق على المدونة، توفي سنة 478 هـ بصفاقس. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 69؛ الديباج المذهب 1/ 114؛ شجرة النور الزكية 1/ 117.

(6)

التبصرة 2/ 780، وينظر: الذخيرة 2/ 510، مواهب الجليل 2/ 399.

(7)

رواه أحمد في المسند 14/ 480 رقم 8902، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 996 رقم 2072، كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره

وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: "إسناده صحيح على شرط البخاري".

(8)

ينظر: فتح الباري 4/ 209، وعمدة القاري 11/ 76.

(9)

سبق تخريجه صفحة (309).

ص: 316

وجه الاستدلال: أن قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: صار مفطرا حقيقة، فلا معنى حينئذ للوصال (1).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجوز الوصال من سحر إلى سحر بلا كراهة.

الدليل الأول: عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» (2).

وجه الاستدلال: فهذا الحديث صريح في إذنه صلى الله عليه وسلم بالوصال إلى السحر (3).

الدليل الثاني: عن علي رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر» (4).

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الإمساك من سحر إلى سحر يسمى وصالا، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفعله فيكون نهيه عن الوصال عام، وإذنه بالوصال إلى السحر خاص فيبنى العام على الخاص (5).

الدليل الثالث: ولأن هذا الوصال الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره؛ لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، وكان أخف لجسمه في قيام الليل (6).

الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الثاني: أنه يجوز الوصال إلى السحر بلا كراهة، -وإن كان تعجيل الفطر هو الأفضل-؛ لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن في ذلك.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:

(1) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 268.

(2)

رواه البخاري 3/ 38 رقم 1967، كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر.

(3)

ينظر: التبصرة 2/ 780، التمهيد 14/ 362، الفروع 5/ 96، سبل السلام 1/ 566.

(4)

رواه أحمد في مسنده 2/ 109 رقم 700، والطبراني في المعجم الكبير 1/ 109 رقم 185، واللفظ له، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 267 رقم 7752، كتاب الصيام، باب الوصال، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 331 رقم 9589، كتاب الصيام، باب ما قالوا في الوصال في الصيام من نهي عنه، وقال في مجمع الزوائد 3/ 158 رقم 4901:"رجاله رجال الصحيح"، وقال محققو المسند:"حسن لغيره".

(5)

ينظر: نيل الأوطار 4/ 259، وإرشاد الساري 3/ 398.

(6)

ينظر: فتح الباري 4/ 204.

ص: 317

أولا: أما استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال إلى السحر، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن رواية: «يواصل إلى السحر» ، (رواية شاذة) (1)؛ لأن جميع من روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه دون قوله:«إلى السحر» ، ولم يروها إلا عبيدة بن حميد (2)، فكان المحفوظ رواية الأكثر عن أبي هريرة رضي الله عنه (3).

الوجه الثاني: وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة فيجمع بين هذه الرواية وحديث أبي سعيد الخدري ¢ بأن يكون النهي عن الوصال أولا جاء مطلقا، سواء في ذلك جميع الليل أو بعضه، ثم خُصّ النهي بجميع الليل، فأباح الوصال إلى السحر. فيُحمَل حديث أبي سعيد ¢ على هذا، وحديث عبيدة على الأول (4).

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث عمر رضي الله عنه والذي فيه: «فقد أفطر الصائم» ، فيجاب عنه:

أن المراد بـ: «أفطر» دخل في وقت الإفطار، لا أنه صار مفطرا حقيقة؛ لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطار، ولا النهي عن الوصال، ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر (5).

والله أعلم.

(1) المحفوظ والشاذ: إن خولف بأرجح منه: لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له:"المحفوظ". ومقابله، وهو المرجوح، يقال له:"الشاذ". ينظر: نزهة النظر ص 84.

(2)

هو عُبَيدة بن حميد بن صهيب التَّيْمِيّ الحذاء رَوَى عَن: الأسود بْن قَيْس، وحميد الطويل، وغيرهما، وعنه: أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وغيرهما، توفي سنة: 90 هـ. صدوق ربما أخطأ. ينظر: تهذيب الكمال 19/ 260 وتهذيب التهذيب 7/ 82، وتقريب التهذيب ص 379.

(3)

ينظر: فتح الباري 4/ 209، وعمدة القاري 11/ 76.

(4)

المصدران السابقان.

(5)

ينظر: سبل السلام 1/ 566.

ص: 318