المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

[موافقي الأمين]

فهرس الكتاب

- ‌ الافتتاحية

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في البحث:

- ‌الشكر وتقدير:

- ‌التمهيددراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته

- ‌المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول:‌‌ اسمه، ونسبه، و‌‌كنيته، و‌‌لقبه

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌أسرته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌أسرته

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم

- ‌المطلب الرابع:‌‌ شيوخه، وتلاميذه

- ‌ شيوخه

- ‌أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري

- ‌ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري

- ‌ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري

- ‌رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري

- ‌سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني

- ‌تلامذته:

- ‌أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي

- ‌ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي

- ‌ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي

- ‌رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني

- ‌سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديش

- ‌المطلب الخامس:‌‌ عقيدته، ومذهبه الفقهي

- ‌ عقيدته

- ‌عقيدة الشيخ في الإيمان:

- ‌عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات:

- ‌عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: ثناء العلماء عليه

- ‌المطلب السابع: آثاره العلمية

- ‌المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختيار

- ‌في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:

- ‌تعريف الرأي:

- ‌وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:

- ‌تعريف الإنفراد:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي:

- ‌وجه التشابه بينهما:

- ‌وجه الاختلاف بينهما:

- ‌الفرق بين الإختيار والإنفراد:

- ‌الفرق بين الإنفراد والرأي:

- ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

- ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

- ‌الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام

- ‌الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك

- ‌المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع

- ‌المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي

- ‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

- ‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

- ‌المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة

- ‌المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته

- ‌المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان

- ‌المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان

- ‌المطلب الأول: في تعيين يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

- ‌المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان

- ‌المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

- ‌الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر

- ‌المبحث الأول: في النية

- ‌المطلب الأول: في النية للفرض

- ‌المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان

- ‌المسألة الثالثة: حكم تعيين النية

- ‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

- ‌المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل

- ‌المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم

- ‌المطلب الثاني: في النية النفل

- ‌المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

- ‌المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار

- ‌المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال

- ‌المبحث الثاني: صوم السفر

- ‌المطلب الأول: حكم الصيام في السفر

- ‌المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر

- ‌المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر

- ‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

- ‌المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام

- ‌المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر

- ‌الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها

- ‌المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم

- ‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

- ‌المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم

- ‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

- ‌المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب

- ‌المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة

- ‌المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم

- ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

- ‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

- ‌المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء

- ‌المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر

- ‌المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر

- ‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها

- ‌المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة

- ‌المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة

- ‌المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع

- ‌المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير

- ‌المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة

- ‌الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء

- ‌المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها

- ‌المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة

- ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

- ‌المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال

- ‌المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم

- ‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

- ‌المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

- ‌المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله

- ‌المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر

- ‌المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما

- ‌المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد

- ‌المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل

- ‌المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي

- ‌المبحث الثالث: في صوم عاشوراء

- ‌المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء

- ‌المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر

- ‌المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء

- ‌المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب

- ‌المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر

- ‌المبحث الأول: في قضاء الصوم

- ‌المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء

- ‌المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل

- ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

- ‌المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه

- ‌المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء

- ‌المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء

- ‌المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

- ‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

- ‌المبحث الثاني: في القضاء عن الميت

- ‌المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك

- ‌المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت

- ‌المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك

- ‌المبحث الثالث: في ليلة القدر

- ‌المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر

- ‌المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة

- ‌الفصل الثاني: في الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك

- ‌المطلب الأول: حكم (الاعتكاف)

- ‌المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

- ‌المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ

- ‌المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة

- ‌المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)

- ‌المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه

- ‌المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف

- ‌المطلب الأول: أين تعتكف المرأة

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع)

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

.

يمكن تقسيم الصيغ التي اختار بها الشيخ المباركفوري قولا من الأقوال في المسائل الفقهية إلى اعتبارين:

الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار الوضوح في الاختيار.

الاعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار، وتضعيف الأقوال الأخرى.

فبالاعتبار الأول: تنقسم الصيغ المعتبرة في الاختيار لدى الشيخ المباركفوري باعتبار الوضوح في الاختيار إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكون الصيغة نصا في الاختيار، ومعظم اختياراته كذلك، وذلك أن يأتي الشيخ بصيغة هي نص صريح في الاختيار لا مجال للاحتمال فيها.

مثل قوله: هو الحق، كما اختار الشيخ أن الصيام لا يشترط لصحة الاعتكاف، فقال:"فعدم اشتراط الصوم هو الحق"(1).

ومثل قوله: القول الراجح المعول عليه، عندما اختار أن السواك يجوز مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده رطبا كان أو يابسا في الفرض وفي النفل، فقال:"أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه"(2).

ومثل قوله: والقول الراجح عندي في مسألة الوصال إلى السحر، حيث رجح جواز ذلك بلا كراهة، ولكن تركه أفضل، فقال:"والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد"(3).

ومثل قوله: وهو الراجح، عندما اختار القول بأن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم، فقال:"والراجح الأول"(4).

(1) مرعاة المفاتيح 7/ 154

(2)

مرعاة المفاتيح 6/ 520 - 521.

(3)

مرعاة المفاتيح 6/ 459.

(4)

مرعاة المفاتيح 6/ 479

ص: 50

ومثل قوله: أعدل الأقوال وأقواها، وذلك في ترجيحه لقول من فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه في مسألة القبلة والمباشرة للصائم، حيث قال:"إن أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه"(1).

ومثل قوله: أولى الأقوال عندي، في مسألة المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على ولدهما، حيث رجح إفرادهما بالقضاء دون الإطعام، حيث قال:"أولى الأقوال عندي في ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء دون الإطعام"(2).

ومثل قوله: الظاهر عندنا، حيث إختار بهذه الصيغة عدم جواز اشتراط المعتكف الخروج لبعض الطاعات أو المباحات مما ينافي الاعتكاف، فقال:"الظاهر عندنا هو قول من لم يقل بالاشتراط في الاعتكاف"(3).

ومثل قوله: الراجح عندنا، وذلك في مسائل منها مسألة انقطاع اعتكاف من خرج لعيادة مريض أو صلاة جنازة حيث اختار أن الخروج إليهما يقطع الاعتكاف، فقال:"والراجح عندنا: إنه لا يجوز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة"(4).

ومثل قوله: الحديث حجة عليه، وذلك في مسألة اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع، حيث اشترط الشيخ ذلك فقال -ردا على ابن أبي ليلى القائل بعدم اشتراط التتابع-:"والحديث حجة عليه"(5).

الثاني: الظاهر في الاختيار، وذلك أن يذكر الشيخ في المسألة قولين أو أكثر، فيذكر أدلة القول الذي يراه راجحا في المسألة مع إيراد أدلته، ثم يذكر أدلة الأقوال الأخرى يرد عليها ردا علميا، فيقول: وهو المردود، أو أن الحديث لا يصح، وغير ذلك، وهذا قليل في اختياراته.

(1) مرعاة المفاتيح 6/ 484

(2)

مرعاة المفاتيح 7/ 16

(3)

مرعاة المفاتيح 7/ 163

(4)

مرعاة المفاتيح 7/ 163

(5)

مرعاة المفاتيح 6/ 499

ص: 51

ومثال ذلك: مسألة الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع، فإنه اختار القول بإجزاء إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُدّ من أي الأنواع، وذلك بالرد على الحنفية، حيث قال -بعد توجيه صاحب كتاب فتح المُلْهِم (1) لأدلة الحنفية-:"قلت: دعوى التعدد مخدوشة لكونها خلاف الظاهر والأصل. وأما رواية أبي داود في قصة المظاهر ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن"(2).

الثالث: الإيماء إلى الاختيار، وذلك أن لا ينص الشيخ في الاختيار ولا يرد على الأقوال الأخرى، بل يقوي ويرجح قولا في المسألة يلزم منه القول بالاختيار في مسألة أخرى، وهذا نادر جدا جدا كما في مسألة السترة بالخط، فإنه قال:"إن الأولى أن يكون الخط مقوسا مثل الهلال"(3) ، فيلزم من هذا القول بإجزاء السترة بالخط. والله أعلم.

وبالاعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار، وتضعيف الأقوال الأخرى.

لا شك أن الاختيار له درجات من حيث القوة فأحيانا يقطع الشيخ المباركفوري بتصويب أحد الأقوال في المسألة بكل قوة وثقة، ويبطل الأقوال الأخرى، فيُضَعِّف الأقوال الأخرى تضعيفا شديدا، وأحيانا لا تتوفر له من الأدلة ما يجعله يبطل الأقوال الأخرى، ولا يكون في أدلة الأقوال الأخرى من الضعف ما يجعلها غير معتبرة أصلا، ولكن عند الموازنة بين أدلة تلك الأقوال تترجح كفة أحد الأقوال.

فنظرا لما سبق يمكن تقسيم الصيغ التي تم بها اختيار الشيخ المباركفوري من حيث قوة القول المختار، وتضعيف القول الآخر، إلى درجتين:

(1) كتاب: فتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم، للعلامة شبير أحمد العثماني الديوبندي ثم الباكستاني رحمه الله (1305 - 1369 هـ).

(2)

مرعاة المفاتيح 6/ 503.

(3)

ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 501.

ص: 52

الدرجة الأولى: درجة التصويب.

وهو أن يجعل المباركفوري القول المختار حقا وصوابا فتكون الأقوال الأخرى عنده باطلة أو خاطئة. وهذه الدرجة من الاختيار تدل على عمق علمه وسعة اطلاعه على المسألة من جميع جوانبها والإلمام بأدلة كل قول، ومعرفة درجة أدلتهم من حيث الصحة والضعف، وقوة دلالتها على المطلوب أو ضعفها. فيقرر صواب القول المختار، ومثل هذا القول إنما يصدر من فقيه تمكن وأحاط بجميع الجوانب في المسألة وقد سبقت الأمثلة من المسائل لهذه الصيغة قبل قليل، كقوله: هو الحق وغيرها.

الدرجة الثانية: درجة الموازنة والترجيح.

وهو أن تقوم مع الأقوال الأخرى أدلة شرعية معتبرة، ولا يكون فيها وهن شديد مما يجعلها غير صالحة للاستدلال، إلا أن القول المختار له أدلة قوية في مقابلة الأقوال الأخرى، فتكون كفة القول المختار راجحة على غيرها، وهذا إنما يتم بعد النظر في المسألة وأدلتها مما لها وما عليها، وهذا أيضا إنما يصدر من فرسان ميدان الفقه، وقد تقدم مثاله أيضا سابقا، كقوله: الظاهر عندنا، وقوله: أولى الأقوال عندي، وغيرها.

ص: 53