المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

[موافقي الأمين]

فهرس الكتاب

- ‌ الافتتاحية

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في البحث:

- ‌الشكر وتقدير:

- ‌التمهيددراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته

- ‌المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول:‌‌ اسمه، ونسبه، و‌‌كنيته، و‌‌لقبه

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌أسرته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌أسرته

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم

- ‌المطلب الرابع:‌‌ شيوخه، وتلاميذه

- ‌ شيوخه

- ‌أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري

- ‌ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري

- ‌ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري

- ‌رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري

- ‌سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني

- ‌تلامذته:

- ‌أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي

- ‌ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي

- ‌ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي

- ‌رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني

- ‌سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديش

- ‌المطلب الخامس:‌‌ عقيدته، ومذهبه الفقهي

- ‌ عقيدته

- ‌عقيدة الشيخ في الإيمان:

- ‌عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات:

- ‌عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: ثناء العلماء عليه

- ‌المطلب السابع: آثاره العلمية

- ‌المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختيار

- ‌في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:

- ‌تعريف الرأي:

- ‌وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:

- ‌تعريف الإنفراد:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي:

- ‌وجه التشابه بينهما:

- ‌وجه الاختلاف بينهما:

- ‌الفرق بين الإختيار والإنفراد:

- ‌الفرق بين الإنفراد والرأي:

- ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

- ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

- ‌الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام

- ‌الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك

- ‌المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع

- ‌المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي

- ‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

- ‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

- ‌المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة

- ‌المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته

- ‌المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان

- ‌المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان

- ‌المطلب الأول: في تعيين يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

- ‌المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان

- ‌المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

- ‌الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر

- ‌المبحث الأول: في النية

- ‌المطلب الأول: في النية للفرض

- ‌المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان

- ‌المسألة الثالثة: حكم تعيين النية

- ‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

- ‌المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل

- ‌المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم

- ‌المطلب الثاني: في النية النفل

- ‌المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

- ‌المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار

- ‌المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال

- ‌المبحث الثاني: صوم السفر

- ‌المطلب الأول: حكم الصيام في السفر

- ‌المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر

- ‌المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر

- ‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

- ‌المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام

- ‌المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر

- ‌الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها

- ‌المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم

- ‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

- ‌المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم

- ‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

- ‌المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب

- ‌المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة

- ‌المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم

- ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

- ‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

- ‌المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء

- ‌المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر

- ‌المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر

- ‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها

- ‌المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة

- ‌المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة

- ‌المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع

- ‌المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير

- ‌المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة

- ‌الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء

- ‌المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها

- ‌المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة

- ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

- ‌المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال

- ‌المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم

- ‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

- ‌المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

- ‌المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله

- ‌المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر

- ‌المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما

- ‌المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد

- ‌المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل

- ‌المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي

- ‌المبحث الثالث: في صوم عاشوراء

- ‌المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء

- ‌المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر

- ‌المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء

- ‌المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب

- ‌المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر

- ‌المبحث الأول: في قضاء الصوم

- ‌المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء

- ‌المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل

- ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

- ‌المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه

- ‌المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء

- ‌المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء

- ‌المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

- ‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

- ‌المبحث الثاني: في القضاء عن الميت

- ‌المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك

- ‌المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت

- ‌المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك

- ‌المبحث الثالث: في ليلة القدر

- ‌المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر

- ‌المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة

- ‌الفصل الثاني: في الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك

- ‌المطلب الأول: حكم (الاعتكاف)

- ‌المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

- ‌المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ

- ‌المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة

- ‌المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)

- ‌المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه

- ‌المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف

- ‌المطلب الأول: أين تعتكف المرأة

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع)

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

.

اختيار الشيخ: اختار أن المرأة لا يجوز لها صيام النفل ولا قضاء رمضان إذا اتسع الوقت إلا بإذن زوجها، فقال:"قلت: عدم حِلّ الصوم ظاهر في حُرمته، وهو يشمل ابتداء الصوم وقضاؤه، فلا يجوز لها صوم النفل ولا قضاء الواجب إذا كان الوقت متسعا إلا بإذن زوجها"(1).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن المرأة تصوم رمضان وما عليها من قضاء إذا ضاق الوقت، ولم يتسع إلا لتلك الأيام، بغير إذن زوجها (2).

واختلفوا في حكم صيام المرأة النفل وقضاء رمضان إذا كان الوقت موسعا بغير إذن زوجها، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها، ويجوز لها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه، وإن كان الوقت موسعا.

وبه قال: الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والحنابلة (5) ، والظاهرية (6).

القول الثاني: يَحرُم عليها صيام النفل وقضاء الواجب الموسع إلا بإذن زوجها.

وهو الصحيح عند: الشافعية (7)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثالث: يُكرَه للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها ولا يحرم عليها.

وهو وجه عند: الشافعية (8).

(1) مرعاة المفاتيح 7/ 24.

(2)

ينظر: البحر الرائق 2/ 310، المسالك لابن العربي 4/ 228، المجموع 18/ 242، المغني 8/ 232، المحلى بالآثار 4/ 453.

(3)

بدائع الصنائع 2/ 107، تحفة الفقهاء 1/ 369، تبيين الحقائق 1/ 332، البحر الرائق 2/ 309.

(4)

المنتقى 2/ 67، إكمال المعلم 4/ 102، التاج والإكليل 3/ 390، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 723.

(5)

الفروع 5/ 134، المبدع 3/ 63، دقائق أولي النهى 1/ 500، دليل الطالب ص 254.

(6)

المحلى 4/ 453.

(7)

الحاوي الكبير 11/ 443، المجموع 6/ 392 و 18/ 242، طرح التثريب 4/ 141.

(8)

المجموع 6/ 392، طرح التثريب 4/ 140، فتح الباري 9/ 296.

ص: 554

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: اختلافهم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها، على ماذا يُحمَل؟ .

أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها، ويجوز لها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه، وإن كان الوقت موسعا.

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَصومُ المرأة وبَعْلها (1) شاهد إلا بإذنه» (2).

وعنه رضي الله عنه في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَصُمْ المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (3).

الدليل الثاني: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ للمرأة أن تَصومَ وزوجها شاهد إلا بإذنه» (4).

وجه الاستدلال: أن النهي المذكور في هذه الأحاديث للتحريم، والمقصود النهي عن صيام النفل؛ كيلا يفوت على الزوج استمتاعه بها؛ لأن حق الزوج عليها واجب، فلا يُترك الواجب للنفل. أما قضاء الفرائض فهو غير داخل تحت النهي؛ لأن الزوج ليس له أن يمنعها من أداء ما عليها من فرائض (5).

الدليل الثالث: وعنه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان» (6).

(1) البَعْل: هو الزَوْج، ويُجْمع على بُعولَة ينظر: النهاية 1/ 141.

(2)

رواه البخاري 7/ 30 رقم 5192، في النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا.

(3)

رواه مسلم 2/ 711 رقم 1026، في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه.

(4)

رواه البخاري 7/ 30 رقم 5195، في النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.

(5)

ينظر: شرح البخاري لابن بطال 7/ 316، شرح المشكاة للطيبي 5/ 1602، إكمال المعلم 3/ 553، 4/ 103، المحلى 4/ 453.

(6)

رواه أحمد 15/ 458 رقم 9735 ورقم 10168، واللفظ له، وقال الهيثمي في المجمع 3/ 200 رقم 5219:"إسناده حسن"، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 254 رقم 1052:"إسناد حسن"، وفي رواية عند أبي داود 2/ 330 رقم 2458 بلفظ:«غير رمضان» ، وفي رواية للترمذي 3/ 142 رقم 782، وابن ماجه 1/ 560 رقم 1761 بلفظ:«من غير شهر رمضان» .

ص: 555

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ لأن صوم رمضان واجب عليها، فكان كل صوم واجب عليها مثله، يجوز لها أن تصومه بغير إذن زوجها؛ لأن العلة الموجودة في صيام رمضان هي نفسها الموجودة في قضائه (1).

الدليل الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال:«لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها» (2).

وفي رواية: «ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر» (3).

وجه الاستدلال: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إلا الفريضة» ، يشمل صيام رمضان وقضاءه، وبينت الرواية الثانية أن الذي يجب عليها أن تستأذن فيه هو صيام النفل.

الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنه، قال:«لا تصوم تطوعا وهو شاهد، إلا بإذنه» ، يعني زوجها (4).

الدليل السادس: عن زيد بن وَهْب (5)، قال: كَتَب إلينا عمر رضي الله عنه: «أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها» (6).

وجه الاستدلال: أن في هذين الأثرين تصريح من عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة ممنوعة من صيام النفل بغير إذن زوجها، ولو كانت ممنوعة من صيام قضاء رمضان لبيناه.

الدليل السابع: ولأن للمرأة الحق في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها، بخلاف النفل فإن للزوج منعها لحاجته إليها، وحاجته مقدمة على صيام النفل (7).

(1) ينظر: المحلى 4/ 453، صحيح ابن خزيمة 2/ 1036، سبل السلام 1/ 585.

(2)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9709، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.

(3)

رواه أبو داود الطيالسي في المسند 3/ 457 رقم 2063، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 477 رقم 14713، كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في بيان حقه عليها، قال في المطالب العالية 8/ 331:" وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف".

(4)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9711، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.

(5)

هو: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، أسلم ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من قومه، فبلغته وفاته في الطريق، وهو معدود في كبار التابعين، روى عن: عمر، وعثمان وغيرهما، وعنه: أبو إسحاق السبيعي، وخلق، توفي سنة 96 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 102، سير أعلام النبلاء 4/ 196.

(6)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9710، باب من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.

(7)

ينظر: المنتقى 2/ 72، وإكمال المعلم 4/ 103.

ص: 556

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليها صيام النفل وقضاء الواجب الموسع إلا بإذن زوجها.

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (1).

وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (2).

الدليل الثاني: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (3).

وجه الاستدلال: أن معنى هذه الأحاديث لا يجوز لامرأة أن تصوم ولو فرضا موسعا؛ لأن حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع (4)؛ ولأن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال، وأما حقها في نفسها فهو محصور في وقت دون وقت (5).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يكره للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها ولا يحرم عليها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (6).

وجه الاستدلال: أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «لا يحل» ليس على ظاهره، بل هو مؤول بمعنى ليس حلالا مستوي الطرفين، بل هو راجح الترك مكروه (7).

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها، ويجوز لها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه، وإن كان الوقت موسعا؛ وذلك لقوة أدلتهم، ولأن من ما استدلوا به ما هو نص على أن الممنوع عليها هو صيام النفل بغير إذن زوجها دون الفرض، والفرض يشمل رمضان وقضاءه.

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما حمل أصحاب القول الثاني الأحاديث على صيام النفل وقضاء رمضان:

(1) سبق تخريجه صفحة (552).

(2)

سبق تخريجه صفحة (552).

(3)

سبق تخريجه صفحة (552).

(4)

ينظر: دليل الفالحين 3/ 111، إرشاد الساري 8/ 96، الحاوي الكبير 11/ 443.

(5)

ينظر: معالم السنن 2/ 136.

(6)

سبق تخريجه صفحة (552).

(7)

ينظر: طرح التثريب 4/ 140.

ص: 557

فقد عرفنا أن الممنوع على المرأة فعله هو صيام النفل دون الفرض، كما جاء صريحا في بعض الأحاديث الواردة في أدلة القول الأول؛ ولأنه قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولو كان قضاء رمضان مثله لنصا عليه.

ومما يضعف قول الشافعية أيضا أنهم يجيزون للمرأة صيام عاشوراء وعرفة -الذي هو نفل- دون إذن زوجها (1)، ويمنعونها من قضاء رمضان (الذي هو فرض) بغير إذنه، فخالفوا الأحاديث من وجهين:

الأول: تجويزهم لها صيام النفل دون إذن الزوج.

والثاني: اشتراطهم إذن الزوج للمرأة في ما لم يجعل الشارع له فيه إذنا.

ثانيا: وأما حمل أصحاب القول الثالث النهي على الكراهة، فيجاب عنه:

أن هذا تأويل بعيد مُسْتَنْكَر ولو لم يرد إلا هذا اللفظ. كيف وقد ورد النهي في صحيح مسلم: «لا تَصُمْ المرأة» ، وهو ظاهر في التحريم، وكذا لفظ «لا تَصومُ المرأة» ؛ لأن استعمال لفظ الخبر يدل على تأكيد النهي، وتَأَكُّدُه يكون بحَملِه على التحريم (2).

والله أعلم.

(1) ينظر: مغني المحتاج 2/ 187، أسنى المطالب 1/ 433، تحفة المحتاج 3/ 461.

(2)

ينظر: طرح التثريب 4/ 140.

ص: 558