الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال
.
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور: إنه يشترط شاهدان لثبوت هلال شوال، فقال:"وأما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين"(1).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (2).
واختلفوا في عدد الشهود الذي يثبت به هلال شوال على قولين:
القول الأول: يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.
وبه قال: الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
وبه قال: أبو ثور (7)(8) ، وابن حزم (9)(10).
(1) مرعاة المفاتيح 6/ 450.
(2)
مراتب الإجماع ص 40، الإقناع لابن القطان 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، القوانين الفقهية ص 79، تبيين الحقائق 1/ 321، مناهج التحصيل 2/ 66، المحلى بالآثار 4/ 375.
(3)
بدائع الصنائع 2/ 81، الاختيار 1/ 130، تبيين الحقائق 1/ 319، البناية 4/ 31.
(4)
المدونة 1/ 267، المقدمات الممهدات 1/ 251، بداية المجتهد 2/ 48، التاج والإكليل 3/ 279.
(5)
الأم 2/ 103، الحاوي الكبير 3/ 412، نهاية المطلب 4/ 12، البيان 3/ 482، المجموع 6/ 280.
(6)
المغني 3/ 165، الفروع 4/ 418، الروض المربع 1/ 227، شرح منتهى الإرادات 1/ 473.
(7)
هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، وأبو ثور لقبه، أصله من بني كلب، فقيه من أصحاب الإمام الشافعي، من مصنفاته: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، توفي سنة 240 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب 1/ 118، وتذكرة الحفاظ 2/ 87، والأعلام للزركلي 1/ 30.
(8)
الإشراف لابن المنذر 3/ 113، بداية المجتهد 2/ 49، المجموع 6/ 280.
(9)
هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الأندلسي القرطبي، الإمام الفقيه الظاهري، أصله من الفرس، كانت له الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم، من تصانيفه: المحلى في الفقه؛ مراتب الإجماع، والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، توفي سنة 456 هـ. ينظر: تاريخ الإسلام 10/ 74، طبقات الحفاظ ص 435، الأعلام 4/ 254.
(10)
المحلى بالآثار 4/ 373.
واختاره: ابن رشد الحفيد (1)(2)، وابن المنذر (3)(4).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد"(5).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال:«لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» (6).
وجه الاستدلال: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى تروه» ، أي الهلال، وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد إلى رؤيته، بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق، وهو عدلان، لكن استثنى منه هلال رمضان لحديثي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فإنهما نصان في قبول شهادة العدل الواحد في رؤية هلال رمضان (7).
(1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد القرطبي المالكي، الملقب بابن رشد الحفيد، تمييزا له عن جده، أدرك حياة جده شهرا، عنى بكلام أَرِسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة، وهو طبيب فيلسوف فقيه، توفي سنة 595 هـ في مراكش، من مصنفاته: فلسفة ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ينظر: تاريخ الإسلام 12/ 1039، شذرات الذهب 6/ 522، الأعلام 5/ 318.
(2)
بداية المجتهد 2/ 49.
(3)
هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، نزيل مكة، من كبار الفقهاء المجتهدين، لم يكن يقلد أحدًا؛ وعده الشيرازي في الشافعية، لقب بشيخ الحرم، أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء، من مصنفاته: المبسوط، والإشراف على مذاهب أهل العلم، والإجماع وغيرها، توفي سنة 319 هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 5، وطبقات الشافعية 3/ 102، والأعلام 5/ 294.
(4)
الإقناع 1/ 19.
(5)
بداية المجتهد 2/ 48.
(6)
سبق تخريجه صفحة (70).
(7)
ينظر: إرشاد الساري 3/ 356، وطرح التثريب للعراقي 4/ 114.
الدليل الثاني: عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما لتمام الثلاثين من رمضان، فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله وأنهما أهلاه بالأمس، «فأمرهم فأفطروا» (1).
الدليل الثالث: عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» (2).
الدليل الرابع: عن أنس (3) رضي الله عنه أن قوما شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، هلال شوال، «فأمرهم أن يفطروا، وأن يغدوا (4) على عيدهم» (5).
وجه الاستدلال من الأحاديث: أن هذه الأحاديث تدل على أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين (6).
وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في ذلك شهادة اثنين فغير جائز قبول أقل منهما (7).
(1) سبق تخريجه صفحة (72).
(2)
سبق تخريجه صفحة (71).
(3)
هو: أنس بن مالك بن النضر، النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة المدني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه إلى أن قبض، ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات بها آخر من مات بها من الصحابة سنة 93 هـ، له في الصحيحين 2286 حديثا. ينظر: طبقات الكبرى 7/ 17؛ معرفة الصحابة 1/ 231، سير أعلام النبلاء 3/ 395.
(4)
الغَدْوة، وهي: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. ينظر: المصباح المنير 2/ 443، تاج العروس 39/ 144.
(5)
رواه البزار في مسنده رقم 7164، وقال:"هذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس: أن عمومة له "، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 147:"رجاله رجال الصحيح، إلا أن البزار قال الصواب أنه مرسل".
(6)
ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 450.
(7)
ينظر: تهذيب الآثار للطبري 2/ 766.
الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (1).
الدليل السادس: عن طاووس، قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه. قالا:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية الهلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (2).
الدليل السابع: عن علي (3) رضي الله عنه قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا)(4).
الدليل الثامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته؛ «فصام وأمر الناس بصيامه» (6).
(1) سبق تخريجه صفحة (90).
(2)
سبق تخريجه صفحة (89).
(3)
هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسن القرشي الهاشمي، من السباقين للإسلام، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة، ولي الخلافة بعد مقتل عثمان، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 40 هـ بالكوفة. ينظر: سير أعلام النبلاء 28/ 223، الكامل في التاريخ 2/ 747، أسد الغابة 4/ 87.
(4)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 320 رقم 9469، كتاب الصيام، باب من كان يقول إلا بشهادة رجلين.
(5)
ينظر: البيان 3/ 482، بدائع الصنائع 2/ 81.
(6)
سبق تخريجه صفحة (88).
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال:«أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، فيقاس عليه هلال شوال؛ إذ لا فرق بينهما (2).
كما أنه لم يأت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الواحد على هلال شوال (3).
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مَكْتُوم (4)» (5).
وجه الاستدلال: أنه لمّا كان الإجماع منعقدا على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، وهو قول المؤذن، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم (6).
الدليل الرابع: ولأن باب رؤية الهلال من باب الإخبار، فلا يجري مجرى الشهادات؛ ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان، فكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال (7).
(1) سبق تخريجه صفحة (88).
(2)
ينظر: نيل الأوطار 4/ 223.
(3)
ينظر: المحلى بالآثار 4/ 376.
(4)
هو: عمرو بن قَيْس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، ابن أم مَكْتُوم الصحابي الجليل، وقيل اسمه عبد الله، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ضريرا واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر. ينظر: الاستيعاب 3/ 997، الإصابة 4/ 494، السير 1/ 360.
(5)
رواه البخاري 1/ 127 رقم 620، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، ومسلم 2/ 768 رقم 1092، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.
(6)
ينظر: بداية المجتهد 2/ 50، وينظر: المحلى بالآثار 4/ 375.
(7)
ينظر: معالم السنن 2/ 101.
الدليل الخامس: ولأنه من الدين؛ وقد صح في الدين قبول خبر الواحد؛ فهو مقبول في كل مكان، إلا حيث أَمَر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا (1).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ووضوح دلالته على المطلوب، ولصحة قياسهم.
قال ابن رشد: "ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش، وذلك: أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا (بدليل الخِطاب) (2)، وهو ضعيف إذا عارضه النص"(3).
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث: «لا تصوموا حتى تروا الهلال
…
»، فيجاب عنه بأن يقال:
أين في الحديث تخصيص هلال شوال بشهادة عدلين؟ ، فالحديث لم يذكر عدد الشهود لا في هلال رمضان ولا في هلال شوال، وإنما ذكر مطلق الرؤية، وأما تعيين عدد الشهود فيستفاد من أدلة أخرى.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث الأعرابيين، وحديث الركب، وحديث القوم الذين شهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية هلال شوال، فيجاب عنه:
أنه ليس في هذه الأحاديث اشتراط بأن يكون الشهود اثنين أو ركبا أو قوما، وإنما حصل أن جاء أعرابيان، وحصل أن جاء ركب، وحصل أن جاء قوم، فهي (وقائع أعيان)(4) لا تفيد أن أقل من ذلك لا يقبل، وإنما كان يستقيم استدلالهم لو أتوا بحديث واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) ينظر: المحلى بالآثار 4/ 375، نيل الأوطار 4/ 222 - 223.
(2)
وهو المفهوم وقد سبق تعريفه صفحة (91).
(3)
بداية المجتهد 2/ 49.
(4)
المراد بوقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة. ينظر: مُوسوعة القواعد الفقهيّة 3/ 157
رد شهادة واحد على هلال شوال. وعليه فليس في هذه النصوص ما يدل على تقييد أو اشتراط اثنين أو أكثر لرؤية هلال شوال.
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» غير محفوظة؛ لأنها لم تأت من طريق صحيحة (1).
الثاني: وعلى التسليم بصحة الحديث، فيجاب عنه: أن اشتراط شهادة الاثنين مستفاد من هذا الحديث (بمفهوم الشرط)(2)، وقد وقع الخلاف بين العلماء في العمل به.
ثم هو أيضا معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في أول الشهر، وبالقياس عليه في آخره؛ لعدم الفارق. فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به (3).
رابعا: وأما استدلالهم بحديث طاووس، قال:"شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما .. " الحديث، فيجاب عنه: أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة (4).
ومثله أثر علي رضي الله عنه فهو أثر ضعيف (5).
خامسا: وأما قولهم: إن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات، فيجاب عنه:
كما أنهم ردوا شهادة الشاهد بهذا الظن، كان ينبغي رد شهادة الشاهدين في شوال أيضا بنفس الظن؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا فتلحقهما التهمة، كما يفعلون في سائر الحقوق (6). والله أعلم.
(1) لأن في سندها: حجاج ابن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالتحديث. ينظر: تقريب التهذيب ص: 152، وتهذيب الكمال 17/ 123. وينظر: البدر المنير 5/ 644.
(2)
مفهوم الشَّرْط: هو من أنواع دليل الخطاب (مفهوم المخالفة). ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 379.
(3)
ينظر: نيل الأوطار 4/ 222 - 223.
(4)
قال الدارقطني في السنن 3/ 97: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث".
(5)
لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف باتفاق المحدثين، معروف بالكذب. ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 435، وتهذيب الكمال 5/ 245.
(6)
ينظر: المحلى 4/ 376.