المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

[موافقي الأمين]

فهرس الكتاب

- ‌ الافتتاحية

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في البحث:

- ‌الشكر وتقدير:

- ‌التمهيددراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته

- ‌المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول:‌‌ اسمه، ونسبه، و‌‌كنيته، و‌‌لقبه

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌أسرته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌أسرته

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم

- ‌المطلب الرابع:‌‌ شيوخه، وتلاميذه

- ‌ شيوخه

- ‌أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري

- ‌ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري

- ‌ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري

- ‌رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري

- ‌سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني

- ‌تلامذته:

- ‌أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي

- ‌ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي

- ‌ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي

- ‌رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني

- ‌سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديش

- ‌المطلب الخامس:‌‌ عقيدته، ومذهبه الفقهي

- ‌ عقيدته

- ‌عقيدة الشيخ في الإيمان:

- ‌عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات:

- ‌عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: ثناء العلماء عليه

- ‌المطلب السابع: آثاره العلمية

- ‌المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختيار

- ‌في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:

- ‌تعريف الرأي:

- ‌وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:

- ‌تعريف الإنفراد:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي:

- ‌وجه التشابه بينهما:

- ‌وجه الاختلاف بينهما:

- ‌الفرق بين الإختيار والإنفراد:

- ‌الفرق بين الإنفراد والرأي:

- ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

- ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

- ‌الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام

- ‌الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك

- ‌المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع

- ‌المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي

- ‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

- ‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

- ‌المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة

- ‌المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته

- ‌المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان

- ‌المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان

- ‌المطلب الأول: في تعيين يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

- ‌المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان

- ‌المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

- ‌الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر

- ‌المبحث الأول: في النية

- ‌المطلب الأول: في النية للفرض

- ‌المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان

- ‌المسألة الثالثة: حكم تعيين النية

- ‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

- ‌المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل

- ‌المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم

- ‌المطلب الثاني: في النية النفل

- ‌المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

- ‌المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار

- ‌المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال

- ‌المبحث الثاني: صوم السفر

- ‌المطلب الأول: حكم الصيام في السفر

- ‌المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر

- ‌المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر

- ‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

- ‌المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام

- ‌المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر

- ‌الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها

- ‌المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم

- ‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

- ‌المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم

- ‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

- ‌المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب

- ‌المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة

- ‌المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم

- ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

- ‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

- ‌المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء

- ‌المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر

- ‌المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر

- ‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها

- ‌المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة

- ‌المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة

- ‌المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع

- ‌المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير

- ‌المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة

- ‌الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء

- ‌المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها

- ‌المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة

- ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

- ‌المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال

- ‌المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم

- ‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

- ‌المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

- ‌المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله

- ‌المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر

- ‌المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما

- ‌المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد

- ‌المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل

- ‌المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي

- ‌المبحث الثالث: في صوم عاشوراء

- ‌المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء

- ‌المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر

- ‌المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء

- ‌المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب

- ‌المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر

- ‌المبحث الأول: في قضاء الصوم

- ‌المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء

- ‌المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل

- ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

- ‌المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه

- ‌المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء

- ‌المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء

- ‌المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

- ‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

- ‌المبحث الثاني: في القضاء عن الميت

- ‌المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك

- ‌المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت

- ‌المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك

- ‌المبحث الثالث: في ليلة القدر

- ‌المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر

- ‌المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة

- ‌الفصل الثاني: في الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك

- ‌المطلب الأول: حكم (الاعتكاف)

- ‌المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

- ‌المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ

- ‌المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة

- ‌المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)

- ‌المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه

- ‌المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف

- ‌المطلب الأول: أين تعتكف المرأة

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع)

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

.

اختيار الشيخ: اختار كراهة صيام الدهر، فقال:"فالصواب أجراء الحديث على ظاهره والقول بكراهة صيام الدهر مطلقا أو منعه"(1).

تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من سرد الصوم ولم يفطر الأيام المنهي عنها، أو خاف على نفسه الضرر، أو تفويت حق -وإن أفطر الأيام المنهي عنها-، فإن الصوم لا يشرع في حقه (2).

واختلفوا في من سرد الصوم، وأفطر الأيام المنهي عنها، ولم يخف ضررا، أو تفويت حق بصومه ذلك، على قولين:

القول الأول: يجوز له صوم الدهر -بلا كراهة- بالشروط المذكورة.

وبه قال: المالكية (3) ، والشافعية (4) ، والحنابلة في المذهب (5).

القول الثاني: يكره له صوم الدهر، وإن أفطر الأيام المنهي عنها، وإن لم يخف على نفسه ضررا.

وبه قال: الحنفية (6) ، والحنابلة في رواية (7) ، والظاهرية (8) ، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة -والله أعلم- إلى فهم الفقهاء للأحاديث الواردة في هذه المسألة: كاختلافهم في معنى سرد الصوم، واختلافهم في كون صيام داود عليه السلام أفضل الصوم في من كان حاله كحال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أو هو

(1) مرعاة المفاتيح 7/ 58. يعني حديث أبي موسى الآتي صفحة (445).

(2)

ينظر: تبيين الحقائق 1/ 332، الكافي لابن عبد البر 1/ 349، المجموع 6/ 388، الفروع 5/ 93.

(3)

الكافي 1/ 349، المقدمات الممهدات 1/ 243، الذخيرة 2/ 532، الفواكه الدواني 2/ 273. الجواز عند المالكية: ليس على بابه إذ صوم الدهر عندهم مستحب. ينظر: مواهب الجليل 2/ 443.

(4)

المهذب 1/ 345، الوسيط 2/ 555، حلية العلماء 3/ 176، العزيز 3/ 247. واختلفوا: هل يستحب أو يسن أو لا بأس به؟ . ينظر: المجموع 6/ 388.

(5)

مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1253، الهداية ص 164، المغني 3/ 172، الإنصاف 3/ 342.

(6)

تحفة الفقهاء 1/ 344، مراقي الفلاح 1/ 237، رد المحتار 2/ 376، تبيين الحقائق 1/ 332.

(7)

الكافي 1/ 451، المغني 3/ 172، الفروع 5/ 95، الإنصاف 3/ 342.

(8)

المحلى 4/ 431. وقال ابن حزم بتحريم صيام الدهر، ووصف ابن حجر هذا القول بالشذوذ. ينظر: فتح الباري 4/ 222.

ص: 445

عام، واختلافهم في معنى:«ضُيِّقت عليه جهنم» (1)، في حق من صام الدهر، وسيأتي بيان كل ذلك في الأدلة إن شاء الله.

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له صوم الدهر بلا كراهة بالشروط المذكورة.

الدليل الأول: النصوص التي حثت على الإكثار من الحسنات، كقوله سبحانه وتعالى:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2). وقوله عز وجل: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (3).

وجه الاستدلال: يُفهَم من هذه النصوص أن صيام الدهر أفضل لمن قوي عليه؛ تكثيرا للحسنات (4).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: أُخبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» (5).

الدليل الثالث: عن أبي أيوب (6) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله» (7).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رَغَّب في صيام هذه الأيام، وشَبَّهها بصيام الدهر، ولا شكّ أن المُشبَّه به أفضل من المُشبَّه، فكان صيام الدهر أفضل من صيام هذه الأيام المذكورة في الحديثين (8).

(1) سيأتي تخريجه صفحة (445).

(2)

سورة الأنعام: آية: 160.

(3)

سورة الزلزلة: آية: 7.

(4)

ينظر: مواهب الجليل 2/ 443.

(5)

سبق تخريجه صفحة (143).

(6)

هو: خالد بن زيد بن كُلَيْب بن ثعلبة الخزرجي، أبو أيوب الأنصاري النجاري، شهد العقبة، وبدرا، وأحدا، والخندق، وسائر المشاهد، وكان شجاعا صابرا تقيا محبا للغزو والجهاد، روى عنه: البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وغيرهم، توفي ودفن حين غزا يزيد القسطنطينية سنة 52 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 2/ 933، سير أعلام النبلاء 2/ 405، تهذيب التهذيب 3/ 90.

(7)

رواه مسلم 2/ 822 رقم 1164، في الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

(8)

ينظر فتح الباري 4/ 223، ونيل الأوطار 4/ 303.

ص: 446

الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: «يا رسول الله إني أسرد الصوم» (1).

وفي رواية: أن حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال:«صم إن شئت، وأفطر إن شئت» (2).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ حمزة بن عمرو عن السرد؛ وذلك لأنه الأفضل في حقّه؛ لأنه ليس ممن يُدخِل فيه على نفسه مشقّة، أو يُفوِّت به حقا. فلو كان السرد ممتنعا لبَيَّنه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:«لا أفضل من ذلك» (3)، أي: في حقك، فيَلتحِق به من في معناه، ممن يُدخِل فيه على نفسه مشقة، أو يُفوِّت به حقا (4).

قال النووي: "فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يَضعُف عن ذلك، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقُدرته على ذلك بلا ضرر"(5).

الدليل الخامس: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا» وقَبَضَ كَفَّه (6).

وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أي: ضُيِّقت عنه جهنم فلا يدخلها، ولم يكن له فيها موضع؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة، ازداد عند الله رِفعَة، وازداد عليه كرامةً، وإليه قربةً (7).

(1) رواه البخاري: كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار رقم 1840.

(2)

رواه مسلم: كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم 1121.

(3)

سبق تخريجه صفحة (143).

(4)

ينظر: شرح النووي على مسلم 8/ 41، والتوضيح لابن الملقن 13/ 465، وفتح الباري 4/ 222.

(5)

المجموع 6/ 390.

(6)

رواه أحمد 32/ 484 رقم 19713، وابن حبان 8/ 349 رقم 3584، ذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر، وابن خزيمة 2/ 1030 رقم 2153، في الصيام باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها. وقال في مجمع الزوائد 3/ 193:"ورجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني بطرقه المرفوعة والموقوفة في الصحيحة رقم 3202.

(7)

ينظر: صحيح ابن خزيمة 3/ 313، معرفة السنن والآثار 6/ 372، إحياء علوم الدين 1/ 238.

ص: 447

الدليل السادس: عن أبي مالك الأشعري (1) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة غرفة يُرى ظاهرُها من باطنها وباطنُها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام، وأَطعَمَ الطعام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام» (2).

أدلة القول الثاني: يُكره له صوم الدهر، وإن أفطر الأيام المنهي عنها، وإن لم يخف على نفسه ضررا.

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أُخبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنت الذي قلت ذلك» ؟ فقلت له: قد قلته، بأبي أنت وأمي. فقال:«فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر، وقم ونم. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام الدهر» . قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين» . قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام» . فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك» (3).

وفي رواية: «لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما، وأفطر يوما» (4).

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر بَيِّن في أن صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيامات، ويقتضي أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة (5).

(1) هو: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، أبو مالك، وقيل غير ذلك، صحابي، روى عنه: عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبو صالح الأشعري، وشهر بن حوشب، وغيرهم. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3006، والاستيعاب 4/ 1745، تهذيب الكمال 34/ 245، وتهذيب التهذيب 12/ 218.

(2)

رواه أحمد 37/ 539 رقم 22905، وابن خزيمة 2/ 1024 رقم 2137، في الصيام، باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر، وقال في مجمع الزوائد 2/ 254:"ورجاله ثقات"، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/ 426 رقم 2123.

(3)

سبق تخريجه صفحة (143).

(4)

رواه البخاري 3/ 41، رقم 1879، كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، ومسلم 2/ 812، رقم 1159، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به

(5)

ينظر: إحكام الأحكام 2/ 31، نيل الأوطار 4/ 302.

ص: 448

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صام من صام الأبد» (1).

وجه الاستدلال: أن الحديث واضح الدلالة في كراهة صيام الدهر، وبيانه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صام» : يحتمل مَعنيَين: إما الدُعاء عليه، فيا بؤس من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بمعنى الإخبار، فيا بؤس من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. فقد عُلِم أنه لم يُكتب له ثواب الصيام؛ تصديقا بخبره صلى الله عليه وسلم، وقد نفى صلى الله عليه وسلم الفضل عنه، فكيف يُطلَب ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ (2).

الدليل الثالث: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر» (3).

وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أن من صام الدهر، لمّا خالف الهدي النبوي الذي رَغَّب فيه صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة مَن لم يصم صوما مشروعا يؤجَر عليه، ولا أفطر فطرا يَنْتَفِع به (4).

وفيه دليل واضح على أنه ليس المقصود من صام الدهر مع الأيام المنهي عنها، وبيان ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صام ولا أفطر» ، أي: مَن فَعَل ذلك لم يؤجَر ولم يَأثم، ومَن صام الأيام المنهي عنها لا يقال في حقه ذلك؛ لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المنهي عنها، يكون قد فَعَل مستحبا وحراما. وأيضا فإن الأيام المنهي عنها مستثناة بالشرع، غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم تَدخل في السؤال عند من عَلِم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله:«لا صام ولا أفطر» لمن لم يعلم بتحريمها (5).

(1) رواه البخاري 3/ 40 رقم 1977، في الصوم، باب حق الأهل في الصوم، ومسلم 2/ 814 رقم 1159، في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به

(2)

ينظر: فتح الباري 4/ 222، عمدة القاري 11/ 92، نيل الأوطار 4/ 302.

(3)

رواه مسلم 2/ 818 رقم 1162، في الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس.

(4)

ينظر: عمدة القاري 11/ 92، السيل الجرار ص 296، وفتح الباري 4/ 222.

(5)

ينظر: فتح الباري 4/ 222، نيل الأوطار 4/ 302.

ص: 449

الدليل الرابع: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر، قال:«وَدِدتُ أنه لم يَطْعَم الدهر» (1).

وجه الاستدلال: فقوله صلى الله عليه وسلم: «وددت أنه لم يطعم الدهر» أي: وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات جوعا. والمقصود: بيان كراهة عمله، وأنه مذموم العمل، حتى يتمنى له صلى الله عليه وسلم الموت جوعا (2).

الدليل الخامس: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه» (3).

وجه الاستدلال: ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر؛ لأن جهنم تُضَيَّق على من فعل ذلك، حصرا له فيها؛ لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سُنَّته أفضل منها (4).

الدليل السادس: ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصوم ولا يفطر، وقال الثاني إنه يقوم الليل ولا ينام، وقال الثالث إنه لا يأتي النساء، فقال صلى الله عليه وسلم:«أما أنا فأصوم وأُفطِر، وأقوم وأنام، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (5).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن صيام الدهر مِن الرُغوب عن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد، فمن رغِب عن سُنَّته فليس على هَديِه وطريقته (6).

(1) رواه النسائي 4/ 208 رقم 2385، في الصيام باب صوم ثلثي الدهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 250 رقم 1036:"صحيح".

(2)

ينظر: حاشية السندي على النسائي 4/ 208.

(3)

سبق تخريجه صفحة (445).

(4)

ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني 4/ 300، المحلى 4/ 436، فتح الباري 4/ 222.

(5)

أخرجه البخاري 7/ 2 رقم 5063، في النكاح، باب الترغيب في النكاح، ومسلم 2/ 1020 رقم 1401، في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.

(6)

ينظر: السيل الجرار ص: 296.

ص: 450

الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: كراهة صيام الدهر؛ وذلك لصحة أدلتهم، ولصراحتها في كراهة صيام الدهر ولوضوح وجوه الاستدلال من النصوص.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بالآيتين على أن صيام الدهر أفضل لمن قوي عليه تكثيرا للحسنات، فيجاب عنه:

أن هذا الاستدلال قد يكون وجيها لو لم ترد نصوص تنهى عن صيام الدهر، وإلا لقيل باستحباب الإكثار من النوافل في أوقات النهي؛ تكثيرا للحسنات والباب واحد.

ثانيا: وأما قولهم: إن المشبه به أفضل من المشبه، فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيجاب عنه:

أن التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام كل السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه (1).

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث حمزة ¢ على صيام الدهر، وأنه الأفضل في حقه، وأن الأفضل في حق ابن عمرو رضي الله عنهما صيام داود عليه السلام، فيجاب عنه:

أن حديث حمزة ¢ لا دلالة فيه على صيام الدهر؛ وذلك لأن سؤال حمزة ¢ إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر (2)، بل المراد أنه كان كثير الصوم، كما وقع في رواية عنه. ويؤيد عدم الاستلزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه كان يسرد الصوم» (3). مع ما ثبت: «أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان» (4)(5).

(1) ينظر: فتح الباري 4/ 223، والسيل الجرار ص:296.

(2)

ينظر: فتح الباري 4/ 223.

(3)

أخرجه أحمد 36/ 85 رقم 21753، والنسائي 4/ 202 رقم 2359، في الصيام، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث أسامة بن زيد ¢، وقال الألباني في الإرواء 4/ 103:"وهذا إسناد حسن".

(4)

أخرجه البخاري 3/ 39 رقم 1971، في الصوم باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، ومسلم 2/ 811 رقم 1157، في الصيام باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، من حديث ابن عباس.

(5)

ينظر: نيل الأوطار 4/ 302.

ص: 451

وأما جعلهم: صيام داود أفضل في حق من كان حاله مثل حال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ، فيجاب عنه:

أن الذي ينبغي: "أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام، والسبب فيه: أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مُستحضَرا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير مُحَقَق لنا. فالطريق حينئذ أن نُفَوِّض الأمر إلى صاحب الشرع، ونُجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ، مع قوة الظاهر ههنا"(1).

رابعا: وأما استدلالهم بحديث «ضُيِّقت عليه جهنم» على أن المعنى ضُيِّقت عنه فلا يدخلها؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة، ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن رواة الحديث إنما أوردوه لبيان التشديد على فاعل ذلك لا لبيان فضله (2).

قال الأَثْرَم (3): "قيل لأبي عبد الله: فَسَّر مُسَدَّد (4) قول أبي موسى: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم» فلا يدخلها، فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَرِه ذلك"(5).

(1) إحكام الأحكام 2/ 31.

(2)

ينظر: المحلى 4/ 436.

(3)

هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي الإسكافي، أبو بكر الأثرم البغدادي، صاحب الإمام أحمد، كان إماما من أهل الحفظ والإتقان، نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابا، وكان أيضا من أهل العناية بالحديث، توفي سنة 261 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 12/ 623؛ وطبقات الحنابلة 1/ 66؛ تهذيب التهذيب 1/ 79.

(4)

هو: مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مسربل الأسدي، أبو الحسن البصري، هو أول من صنف (المسند) بالبصرة، كان حافظا حجة من الأئمة المصنفين الأثبات، توفي سنة 228 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 109، السير 10/ 591، الأعلام 7/ 215.

(5)

ينظر: المغني 3/ 172، والشرح الكبير 3/ 110، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 539.

ص: 452

الوجه الثاني: ولأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه، ازداد مِن الله تَقَرّبا، بل رُبَّ عمل صالح إذا ازداد منه العبد، ازداد بُعدا عن ربه؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة. فيكون الواجب إجراء الحديث على ظاهره (1). والله أعلم.

(1) ينظر: فتح الباري 4/ 223. وينظر: السيل الجرار للشوكاني ص 296 - 297، فقد ذكر: هناك كلاما بديعا، لم أذكره خشية الإطالة.

ص: 453