الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك
.
اختيار الشيخ: اختار وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك لكنه فَرَّط، والوجوب يكون على أوليائه، فقال:"والراجح عندي هو الوجوب، والله تعالى أعلم"(1).
تحرير المسألة: المقصود بهذه المسألة: هل يشرع (لأولياء الميت)(2) -المُفَرِّط في قضاء ما عليه من صيام- أن يصوموا عنه؟ ، بغض النظر عن نوع الصيام، فهي مسألة أخرى.
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد حال حياته (3).
واختلفوا هل يشرع لأولياء الميت المفرّط في قضاء ما عليه من صيام أن يصوموا عنه؟ على قولين:
القول الأول: لا يشرع لأولياء الميت قضاء ما عليه من صوم واجب، بل يطعمون عنه.
وبه قال: الحنفية (4) ، والمالكية (5)، والمشهور عند الشافعية (6).
القول الثاني: يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم.
وبه قال: الشافعي في القديم (7)، والحنابلة (8) ، والظاهرية (9).
(1) مرعاة المفاتيح 7/ 28.
(2)
قال الحافظ ابن حجر: "اختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل عصبته. والأول أرجح، والثاني قريب". فتح الباري 4/ 194
(3)
ينظر: الاستذكار 3/ 340، الحاوي الكبير 15/ 313، تبيين الحقائق 1/ 335، الفروع 5/ 70.
(4)
المبسوط 3/ 89، بدائع الصنائع 5/ 96، الهداية 1/ 125، تبيين الحقائق 1/ 335.
(5)
النوادر والزيادات 2/ 481، الإشراف 1/ 446، الذخيرة 2/ 524، مواهب الجليل 2/ 544.
(6)
الحاوي الكبير 3/ 452، المجموع 6/ 368، حلية العلماء 3/ 175، فتح العزيز 6/ 456.
(7)
الحاوي الكبير 15/ 313، فتاوى ابن الصلاح 1/ 227، البيان 3/ 546، العزيز 6/ 457. وهو الصحيح عند المحققين. قال النووي:"وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث". المجموع 6/ 369.
(8)
مسائل أحمد رواية صالح 2/ 189، الكافي 4/ 220، شرح الزركشي 2/ 607، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 361. وقيدوا: مشروعية القضاء عنه بصيام النذر فقط كما سيأتي معنا في المسألة القادمة صفحة (593) ، ووافقوا الجمهور في بقية الصيامات الواجبة كقضاء رمضان والكفارات.
(9)
المحلى 4/ 420، الإحكام 3/ 66. وقالوا: بوجوب القضاء على أولياء الميت.
وقال به: أبو ثور (1) ، وهو اختيار الشيخ رحمه الله (2).
سبب الخلاف: يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة -والله أعلم- إلى ثلاثة أسباب:
السبب الأول: تعارض ظواهر النصوص، أي: النصوص الدالة على جواز الصيام عن الميت، مع النصوص الدالة على عدم الجواز على ما سيأتي في الأدلة إن شاء الله.
السبب الثاني: أن الصحابة الذين رووا الأحاديث التي تدل على جواز الصيام عن الميت، قد روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك؛ كابن عباس رضي الله عنهما، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما سيتبين إن شاء الله.
السبب الثالث: معارضة القياس للأثر؛ فالقياس يقتضي ألا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وجاءت أحاديث تدل على جواز الصيام عن الميت، فمن أخذ بالقياس منع، ومن أخذ بالنصوص أجاز ذلك (3).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يشرع لأولياء الميت قضاء ما عليه من صوم واجب، بل يطعمون عنه.
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (4).
وجه الاستدلال: معنى الحديث أن يفعل عنه وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، وقد جاء مثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم:«الصَّعِيد الطَّيِّب (5) وَضُوء المسلم» (6)؛ فسمي التراب وهو بدل باسم
(1) التمهيد 9/ 28، الاستذكار 3/ 341، والمحلى 4/ 420، مختصر اختلاف العلماء 2/ 46.
(2)
وقد وافق الشيخ الظاهرية في وجوب القضاء.
(3)
ينظر: بداية المجتهد 2/ 62.
(4)
أخرجه البخاري 3/ 35 رقم 1952، في الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم 2/ 803 رقم 1147، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(5)
الصَّعِيد الطَّيِّب: هو التراب الطاهر. ينظر: مجمع بحار الأنوار 3/ 321.
(6)
رواه أبو داود 1/ 90 رقم 332، في الطهارة باب الجنب يتيمم، والترمذي 1/ 211 رقم 124، في الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال:"حسن صحيح"، والنسائي 1/ 171 رقم 322، في الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وأحمد 35/ 4448 رقم 21568، من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 358.
مبدله وهو الوضوء (1)، ولأن الصيام والإطعام يتناوبان، كما في قوله تعالى في جزاء الصيد:{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (2).
فإذا أطعم عن وليه فكأنه قد صام عنه (3).
الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكان كل يوم مسكين» (4).
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القضاء وأمر بالإطعام عن الميت (5).
الدليل الثالث: عن الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول:«لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» (6).
وجه الاستدلال: دَلَّ الأثر على أن الميت لا يصام عنه.
الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا يصوم أحد عن أحد، ويُطعَم عنه» (7).
(1) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 379، وينظر: المعلم 2/ 58.
(2)
سورة المائدة: آية: 95.
(3)
ينظر: معالم السنن 2/ 122.
(4)
رواه الترمذي 3/ 87 رقم 718، في الصيام باب ما جاء من الكفارة، وقال:"الصحيح عن ابن عمر موقوف"، وابن ماجه 1/ 558 رقم 1757، في الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم 23.
(5)
ينظر: الحاوي الكبير 3/ 453.
(6)
رواه الإمام مالك 3/ 434 رقم 1069، في الصيام باب: النذر في الصيام والصيام عن الميت، واللفظ له، ووصله البيهقي 4/ 424 رقم 8215، في الصيام باب: من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام.
(7)
رواه البيهقي في الكبرى 4/ 229 رقم 8232، في الصيام باب من قال يصوم عنه وليه، واللفظ له، والنسائي في الكبرى 3/ 257 رقم 2930، في الصيام صوم الحي عن الميت، والطحاوي في مشكل الآثار 6/ 176 رقم 2397، قال الحافظ في التلخيص 2/ 454:"إسناد صحيح".
الدليل الخامس: عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت:«لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها» (1).
وجه الاستدلال من الأثرين: أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما هما اللذين رويا أحاديث الصيام عن الميت، ومع هذا أفتيا بالإطعام عن الميت دون الصوم عنه؛ ولم يكونا ليخالفا ما روياه إلا لنسخ علماه (2).
قال الطحاوي: "فكان قول ابن عباس وعائشة هذا دليلا على أنهما قالا ما قالا فيما رويناه عنهما في هذه الآثار، والحكم عندهما فيما قالاه في ذلك ما قالاه فيه؛ ولا يجوز أن يكون ذلك منهما إلا بعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيه"(3).
الدليل السادس: ولأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ كالصلاة (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم.
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (5).
وجه الاستدلال: الحديث دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم (6).
(1) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 178 رقم 2397، باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو الصيام أو الإطعام عنه.
(2)
ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 100، التوضيح لابن الملقن 13/ 379، فتح الباري 4/ 194.
(3)
شرح مشكل الآثار 6/ 179 - 180.
(4)
ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 85، المسالك 4/ 222، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 446، العزيز 3/ 237.
(5)
سبق تخريجه صفحة (586).
(6)
ينظر: إحكام الأحكام 2/ 23، والمحلى 4/ 421.
الدليل الثاني: عن ابن عباس ¢ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يقضى» (1).
الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه» ؟ قالت نعم، قال:«فحق الله أحق» (2).
الدليل الرابع: عن بُرَيْدَة (3) رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ » ، قال:«نعم» (4).
الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فأمرها أن تصوم عنها» (5).
(1) رواه البخاري 3/ 35 رقم 1953، في الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم 2/ 804 رقم 1148، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(2)
رواه الترمذي 3/ 86 رقم 716، في الصوم ما جاء في الصوم عن الميت، وقال:"حديث حسن"، والنسائي في الكبرى 3/ 255 رقم 2926، صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، وابن ماجه 1/ 559 رقم 1758، في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر، وقال الألباني:"صحيح".
(3)
هو: بُرَيْدة بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله الأسلمي، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها سنة 63 هـ، قدم مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فشهد معه المشاهد، روى عنه: ابناه عبد الله، وسليمان، والشعبي، وغيرهم، ينظر: معرفة الصحابة 1/ 430، الإصابة 1/ 418؛ سير أعلام النبلاء 2/ 469.
(4)
رواه ابن ماجه 1/ 559 رقم 1759، في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر، وهو عند مسلم 2/ 805 رقم 1149، في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، بزيادة ذكر قضاء الحج عن التي ماتت ولم تحج، وزيادة أخرى، والصوم محدد عنده بشهر.
(5)
رواه أبو داود 3/ 237 رقم 3308، في الصوم باب في قضاء النذر عن الميت، والنسائي 7/ 20 رقم 3816، في الصيام، باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، وأحمد 5/ 237 رقم 3137، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 169.
وجه الاستدلال: أن في هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت (1).
قال البيهقي: "فهذا الحديث قد صح، وهو صريح في جواز الصوم عن الميت، بعيد من التأويل، ومذهب إمامنا الشافعي اتباع السنة بعد ثبوتها، وترك ما يخالفها بعد صحتها. وهذه الأخبار ثابتة، ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها. فوجب على من سمعها اتباعها، ولا يسعه خلافها"(2).
الدليل السادس: ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فصحت فيها النيابة كالحج. ودخول المال في جُبرانها يكون في إلزام المجامِع بالكفارة، وإطعام العاجز عن الصيام (3).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم، لكن الصوم لا يجِب على الولي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شَبَّهه بالدَيْن، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يستحب أن يقضى عنه (4)، خلاف ما رآه الظاهرية، ووافقهم عليه الشيخ المباركفوري من وجوب الصيام على أولياء الميت. وإنما ترجح هذا القول لأمور:
الأول: قوة أدلته، حيث جاءت أدلته نصية صريحة في الدلالة على صحة النيابة عن الميت في الصوم وبألفاظ لا تحتمل غير ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة:«من مات وعليه صوم صام عنه وليه» . وفي حديث بريدة رضي الله عنه قوله للمرأة التي سألت عن صوم شهر كان على أمها، وقد ماتت؛ فقال صلى الله عليه وسلم:«صومي عنها» .
الثاني: ضعف ما استدل به أصحاب القول الأول وبيان ذلك كالتالي:
أولا: أما استدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها وأنه مصروف عن ظاهره، فيجاب عنه:
بأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل (5).
(1) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 26.
(2)
مختصر خلافيات البيهقي 3/ 69، وينظر: السنن الكبرى 4/ 429.
(3)
ينظر: الحاوي الكبير 15/ 313، المحلى 4/ 421.
(4)
ينظر: المغني 3/ 153.
(5)
ينظر: فتح الباري 4/ 194.
قال النووي: "وهذا تأويل ضعيف، بل باطل، وأي ضرورة إليه، وأي مانع يمنع من العمل بظاهره، مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها؟ "(1).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنه والذي فيه: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» ، فيجاب عنه:
أنه حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (2).
والمحفوظ أنه مَوْقُوف (3) على ابن عمر رضي الله عنه فلا يصح الاستدلال به ولو صح، لا يقاوم حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه (4).
ثالثا: وأما استدلالهم بأثر ابن عمر رضي الله عنه وأنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» ، فيجاب عنه:
أنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك، قال البخاري: وأَمَر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقُبَاء (5)، فقال:«صلي عنها» (6). فاختلف قوله، على أنه موقوف أيضا، والحديث الصحيح أولى بالاتباع (7).
رابعا: وأما استدلالهم بأثري عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف (8).
(1) شرح مسلم للنووي 8/ 26.
(2)
ينظر: المجموع 6/ 371، فيض الباري 3/ 354، والنجم الوهاج 3/ 335.
(3)
الموقوف هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهذا عند الإطلاق، وإلا قُيِّد بمن دونه، ويسميه الفقهاء أثرا. ينظر: الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث ص 45.
(4)
ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 33، التوضيح لابن الملقن 13/ 382، وشرح المشكاة للطيبي 5/ 602.
(5)
أي: مسجد قُباء: ويقع جنوب المدينة، يَبعُد حوالي خمسة أكيال عن المسجد النبوي. ينظر: المعالم الأثيرة ص 252.
(6)
رواه البخاري معلقا 8/ 142، في الصوم، باب من مات وعليه نذر.
(7)
ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 335.
(8)
ينظر: فتح الباري 4/ 194.
الثاني: وعلى فرض صحة هذه الآثار: فالعبرة بما روى الراوي لا بما رآه (1)، وقد روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما صحة الصوم عن الميت، كما مر معنا في أدلة القول الثاني (2)، وهو صريح في الرد على المانعين.
وأما سبب مخالفة الراوي لما رواه فقد يكون قد نسي ما رواه، أو غير ذلك من الاحتمالات، وإذا تحققت صحة الحديث، لم يُترك المُحقَّق للمظنون (3). والله أعلم.
(1) ينظر: التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير 6/ 337
(2)
ينظر: صفحة (585 - 586).
(3)
ينظر: فتح الباري 4/ 194، التوضيح لابن الملقن 13/ 386، المحلى 4/ 424، نيل الأوطار 4/ 280.