المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

[موافقي الأمين]

فهرس الكتاب

- ‌ الافتتاحية

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في البحث:

- ‌الشكر وتقدير:

- ‌التمهيددراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته

- ‌المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول:‌‌ اسمه، ونسبه، و‌‌كنيته، و‌‌لقبه

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌أسرته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌أسرته

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم

- ‌المطلب الرابع:‌‌ شيوخه، وتلاميذه

- ‌ شيوخه

- ‌أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري

- ‌ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري

- ‌ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري

- ‌رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري

- ‌سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني

- ‌تلامذته:

- ‌أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي

- ‌ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي

- ‌ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي

- ‌رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني

- ‌سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديش

- ‌المطلب الخامس:‌‌ عقيدته، ومذهبه الفقهي

- ‌ عقيدته

- ‌عقيدة الشيخ في الإيمان:

- ‌عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات:

- ‌عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: ثناء العلماء عليه

- ‌المطلب السابع: آثاره العلمية

- ‌المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختيار

- ‌في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:

- ‌تعريف الرأي:

- ‌وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:

- ‌تعريف الإنفراد:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي:

- ‌وجه التشابه بينهما:

- ‌وجه الاختلاف بينهما:

- ‌الفرق بين الإختيار والإنفراد:

- ‌الفرق بين الإنفراد والرأي:

- ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

- ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

- ‌الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام

- ‌الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك

- ‌المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع

- ‌المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي

- ‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

- ‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

- ‌المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة

- ‌المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته

- ‌المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان

- ‌المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان

- ‌المطلب الأول: في تعيين يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

- ‌المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان

- ‌المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

- ‌الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر

- ‌المبحث الأول: في النية

- ‌المطلب الأول: في النية للفرض

- ‌المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان

- ‌المسألة الثالثة: حكم تعيين النية

- ‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

- ‌المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل

- ‌المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم

- ‌المطلب الثاني: في النية النفل

- ‌المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

- ‌المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار

- ‌المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال

- ‌المبحث الثاني: صوم السفر

- ‌المطلب الأول: حكم الصيام في السفر

- ‌المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر

- ‌المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر

- ‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

- ‌المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام

- ‌المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر

- ‌الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها

- ‌المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم

- ‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

- ‌المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم

- ‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

- ‌المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب

- ‌المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة

- ‌المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم

- ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

- ‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

- ‌المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء

- ‌المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر

- ‌المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر

- ‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها

- ‌المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة

- ‌المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة

- ‌المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع

- ‌المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير

- ‌المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة

- ‌الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء

- ‌المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها

- ‌المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة

- ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

- ‌المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال

- ‌المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم

- ‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

- ‌المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

- ‌المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله

- ‌المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر

- ‌المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما

- ‌المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد

- ‌المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل

- ‌المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي

- ‌المبحث الثالث: في صوم عاشوراء

- ‌المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء

- ‌المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر

- ‌المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء

- ‌المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب

- ‌المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر

- ‌المبحث الأول: في قضاء الصوم

- ‌المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء

- ‌المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل

- ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

- ‌المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه

- ‌المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء

- ‌المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء

- ‌المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

- ‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

- ‌المبحث الثاني: في القضاء عن الميت

- ‌المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك

- ‌المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت

- ‌المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك

- ‌المبحث الثالث: في ليلة القدر

- ‌المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر

- ‌المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة

- ‌الفصل الثاني: في الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك

- ‌المطلب الأول: حكم (الاعتكاف)

- ‌المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

- ‌المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ

- ‌المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة

- ‌المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)

- ‌المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه

- ‌المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف

- ‌المطلب الأول: أين تعتكف المرأة

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع)

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

؟ .

اختيار الشيخ: اختار قول جمهور أهل العلم بأنها الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فقال:"أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر"(1).

وقال أيضا: "واختلفوا في تعيينها، فذهب الجمهور إلى أنها: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. وقيل هي: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر. وحديث أبي ذر رضي الله عنه هذا وما في معناه يرُدّ ذلك"(2).

تحرير المسألة: قد عرفنا في المسألة السابقة أن جمهور أهل العلم قد استحبوا صيام أيام البيض، وقد جرى بينهم خلاف -وإن كان ضعيفا- في تعيينها، ولأن الشيخ عبيد الله المبارك فوري قد ذكر خلافهم ورجح ما ذُكِر، كان من المناسب أن تذكر أقوالهم هنا باختصار.

وقد اختلفوا في تعيين أيام البيض على قولين:

القول الأول: هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.

وبه قال: الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية في الصحيح المشهور (5) ، والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.

القول الثاني: هي الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.

وهو وجه ضعيف عند الشافعية (7).

أدلة القول الأول: القائلين أنها هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.

استدلوا بالأحاديث التي عينت أيام البيض، وقد ذكرت في المسألة السابقة (8) ، وأذكر هنا بعضها.

(1) مرعاة المفاتيح 7/ 99.

(2)

مرعاة المفاتيح 7/ 85. وحديث أبي ذر سبق صفحة (472).

(3)

المبسوط 11/ 231، بدائع الصنائع 2/ 79، مراقي الفلاح ص 236، تبيين الحقائق 1/ 332.

(4)

الكافي 1/ 350، المقدمات 1/ 243، الذخيرة 2/ 532، مواهب الجليل 2/ 414. تنبيه: ذُكِر هنا في هذه المسألة تعيين المالكية لأيام البيض، وليس المقصود بتعيينهم لها القول باستحباب صومها، فهي مسألة أخرى مرت قبل هذه ص 471.

(5)

الحاوي الكبير 3/ 475، البيان 3/ 553، فتح العزيز 6/ 470، المجموع 6/ 385.

(6)

الكافي 1/ 450، المحرر 1/ 231، شرح الزركشي 2/ 642، الإنصاف 3/ 343.

(7)

الحاوي الكبير 3/ 475، البيان 3/ 553، المجموع 6/ 385، النجم الوهاج 3/ 357.

(8)

صفحة (471).

ص: 480

الدليل الأول: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (1).

الدليل الثاني: عن قتادة بن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال: وقال: «هن كهيئة الدهر» (2).

الدليل الثالث: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (3).

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث قد عينت أيام البيض بأنها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر.

أدلة القول الثاني: القائلين إنها هي الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.

لم أجد في كتب السنة التي وقفتُ عليها ما ذكر من تعيين أيام البيض بأنها هي الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر. ولكن ذكر الكِرْماني (4) أن ذلك موجود في كتاب الترمذي.

فقال -عند قول البخاري في صحيحه: باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة-: "وهي الثلاثة المذكورة ليلة البدر وما بعدها وما قبلها وفي كتاب الترمذي أنها هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر"(5).

ولم أجده عند الترمذي، وقد ذكر الإمام النووي، والحافظ ابن حجر، وابن الملقن وغيرهم من العلماء † هذا القول، ولم يذكروا فيه حديثا، بل وصفوه بأنه قول ضعيف غريب (6).

ولم يُنبِّه أحد منهم على هذه الرواية التي ذَكرها الكرماني.

(1) سبق تخريجه صفحة (472).

(2)

سبق تخريجه صفحة (472).

(3)

سبق تخريجه صفحة (472).

(4)

هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكِرْماني، شمس الدين البغدادي، فقيه، أصولي، محدث، مفسر، تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة، وأقام مدة بمكة، وتوفي راجعا من الحج في المحرم سنة 786 هـ، من تصانيفه: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، وضمائر القرآن، وشرح مختصر ابن الحاجب. ينظر: الدرر الكامنة 6/ 66، البدر الطالع 2/ 292، والأعلام 7/ 153.

(5)

الكواكب الدراري 9/ 139.

(6)

ينظر: المجموع 6/ 385، وفتح الباري 4/ 227، والتوضيح لابن الملقن 13/ 480.

ص: 481

والذي أخشاه أن الكرماني قد فَهم هذا من شرح الإمام النووي على مسلم، فظن أن هناك رواية عند الترمذي، ونص الإمام النووي في شرحه على مسلم:"وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض (1) ، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره. وقيل هي: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر"(2).

فإن كان ما ذكر هنا صحيحا من كون الكرماني فهِم كلام الإمام النووي على غير مراده، فيكون القسطلاني قد تبنى كلام الكرماني دون تمحيص.

فقد قال: "والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض لأن في الترمذي أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر"(3). والله أعلم بالصواب.

الراجح: والذي يترجح في هذه المسألة -إن شاء الله- هو القول الأول: أن أيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ وذلك لصحة أدلتهم ولصراحتها؛ ولعدم وجود دليل يستدل به أصحاب القول الثاني كما مر معنا.

وقد قال الإمام النووي -عند ذكر هذا القول-: "وفيه وجه لبعض أصحابنا

أنها: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، وهذا شاذ ضعيف؛ يَردُّه الحديثُ السابق (4) في تفسيرها، وقَولُ أهل اللغة أيضا وغيرهم" (5).

والله أعلم.

(1) وفيما حكاه النووي: من الاتفاق على استحباب صيام أيام البيض نظر؛ لما ذكر عن الإمام مالك من كراهة تعيين صومها، كما مر في المسألة السابقة ص 471، وينظر: عمدة القاري 11/ 97.

(2)

شرح مسلم 8/ 49.

(3)

إرشاد الساري 3/ 410.

(4)

أي حديث أبي ذر رضي الله عنه ص (479) وما في معناه.

(5)

المجموع 6/ 385.

ص: 482