الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر
؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تبيّن الفجر لا طلوعه، فقال عند حديث:«إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (1)، وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث. ثم ختم بقوله:"والراجح عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني"(2).
وهذا هو المعنى الرابع: "الحديث وارد على وفق من يقول من العلماء إن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تَبَيُّن الفجر لا طلوعه، فالأذان مشروع في أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب. وإنما المانع تبيّن الفجر خلافا لجمهور العلماء فإن المعتبر عندهم أول طلوع الفجر، ولا شك إن القول الأول أوفق والحديث مبني على الرفق"(3).
تحرير المسألة: جاء في المسألة السابقة أن الفقهاء اختلفوا في إمساك الصائم عن الأكل والشرب إذا شك في طلوع الفجر. وها هنا مسألة أخرى: وهي هل المعتبر هو طلوع الفجر نفسه، أو تبين طلوع الفجر للرائي وإن كان ذلك بعد طلوعه بمدة؟ .
وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.
وبه قال: الحنفية (4) ، والمالكية (5) ، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين (8).
القول الثاني: المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.
وهو قول: الظاهرية (9).
(1) سبق تخريجه صفحة (335).
(2)
مرعاة المفاتيح 6/ 470.
(3)
مرعاة المفاتيح 6/ 469.
(4)
بدائع الصنائع 2/ 77، مجمع الأنهر 1/ 242، تبيين الحقائق 1/ 342، البناية 4/ 101.
(5)
المدونة 1/ 265، الكافي 1/ 350، التنبيه لابن بشير 2/ 703، منح الجليل 2/ 134.
(6)
الأم 2/ 105، الإقناع للماوردي ص 74، حلية العلماء 3/ 161، المجموع 6/ 306.
(7)
المغني 3/ 147، الفروع 5/ 32، كشاف القناع 2/ 331، الإنصاف 3/ 330.
(8)
ينظر: المجموع 6/ 305، بداية المجتهد 2/ 51، المغني 3/ 105.
(9)
المحلى 4/ 366.
وروي ذلك عن: علي ابن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهم ، ومسروق (1)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: هو اختلافهم في معنى قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (2)، هل المانع عن الأكل والشرب هو طلوع الفجر نفسه، أو هو تبينه عند الناظر إليه، وعليه فيكون من لم يتبينه، مباح له الأكل والشرب حتى يتبين، وإن كان الفجر قد طلع (3).
أدلة القول الأول: القائلين بأن المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (4).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: في قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} ، فلو كان المراد به التبيُّن بانتشار الضوء، لقيل: الخيط الأحمر؛ لأن الضوء إذا انتشر ظهرت الحُمرة (5).
الوجه الثاني: قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخر، وإذا انتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود (6).
الدليل الثاني: عن سَهْل بن سَعد (7) رضي الله عنه؛ قال: «أُنزِلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ، ولم ينزل:{مِنَ الْفَجْرِ} ، فكان رجال إذا أرادوا الصوم؛ ربط
(1) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 118، المجموع 6/ 305، المغني 3/ 105.
(2)
سورة البقرة: آية: 187.
(3)
ينظر: بداية المجتهد 2/ 51.
(4)
سورة البقرة: آية: 187.
(5)
ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 530.
(6)
ينظر المصدر السابق.
(7)
هو: سَهْل بن سَعْد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس المدني، من مشاهير الصحابة، روى عنه: ابنه العباس، وأبو حازم، والزهري، وغيرهم، وقيل: هو آخر من بقي بالمدينة من الصحابة، وله في كتب الحديث 188 حديثا، توفي سنة 96 هـ أو بعدها. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1312، والاستيعاب 2/ 664، سير أعلام النبلاء 3/ 422، تهذيب التهذيب 4/ 253.
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ:{مِنَ الْفَجْرِ} ، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار» (1).
وجه الاستدلال: إن بعض الصحابة كانوا أولا يربط أحدهم في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فنزل قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} ؛ لرفع هذا التوهم (2).
الدليل الثالث: وعن عدي بن حاتم (3) رضي الله عنه؛ قال: لما نزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ؛ عمدت (4) إلى عِقالين (5)؛ عقال أبيض وعقال أسود، فوضعتهما تحت وِسادتي (6) ، فجَعلتُ أقوم الليل فلا يتبين لي، فلما أصبحتُ؛ ذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: «إن وِسادك لعريض (7)
، إنما هو بياض النهار من سواد الليل» (8).
(1) أخرجه البخاري 3/ 28 رقم 1917، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، ومسلم 2/ 767 رقم 1091، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر
…
(2)
ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 530، وعمدة القاري 10/ 295، ونخب الأفكار 8/ 263.
(3)
هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج، أبو طريف ويقال أبو وهب الطائي، الجواد بن الجواد، روى عنه: عمرو بن حريث، وعبد الله بن معقل، والشعبي، وغيرهم، كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام، شهد فتح العراق، والجمل، وصفين، والنهروان مع علي رضي الله عنه، توفي سنة 68 هـ بالكوفة. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2190، وتهذيب التهذيب 7/ 166، سير أعلام النبلاء 3/ 162.
(4)
عَمَدت: أي قصدت، تقول: عَمَدت للشيء أَعْمِدُ عَمْدًا: أي قصدت له. ينظر: تهذيب اللغة 2/ 151، الصحاح 2/ 511، مجمل اللغة لابن فارس 1/ 628.
(5)
العِقَال: الحبل الذي يُعقل به البعير. ينظر: النهاية 3/ 280، تهذيب اللغة 1/ 160، وغريب الحديث للخطابي 2/ 48.
(6)
الوِسادُ والوِسادة: المِخَدَّة. والجمع: وَسائِدُ، وهو ما يجعل تحت الرأس. ينظر: النهاية 5/ 182، والصحاح 2/ 550، ولسان العرب 3/ 459.
(7)
قوله: «إن وسادك لعريض» ، فسرت بعدة تفاسير، وأولاها والله أعلم: إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع، ولهذا قال في إثر ذلك:«إنما هو سواد الليل وبياض النهار» ، فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ . ينظر: فتح الباري 4/ 133، عمدة القاري 10/ 294 ..
(8)
رواه البخاري 3/ 28 رقم 1916، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} ، ومسلم 2/ 766 رقم 1090، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر
…
وجه الاستدلال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي رضي الله عنه: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل» ، فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار، كما أنه أول ما يُقْبِل من المشرق السواد يدخل الليل. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتظار إلى أن ينتشر الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز (1).
الدليل الرابع: عن سَمُرَة بن جُنْدَب (2) رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الْمُسْتَطِيلُ (3) هكذا، حتى يَسْتَطِيرَ (4) هكذا» (5).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام (6).
الدليل الخامس: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان (7) أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 530 - 531.
(2)
هو: سَمُرَة بن جُنْدَب بن هلال بن جريج الفزاري، صحابي، من الشجعان القادة، نشأ في المدينة، نزل الكوفة وولي البصرة. كان شديدا على الحرورية. مات بالكوفة سنة 60 هـ. ينظر: الإصابة 3/ 150، تهذيب التهذيب 4/ 236، الأعلام 3/ 139
(3)
المُسْتَطِيل: باللام، أي الذي يظهر طولا في السماء ثم يعقبه ظلام. وهو المستدق الذي يشبه بذنب السرحان، كما سيأتي، ولا يحرم على الصائم شيئا. ينظر: تهذيب اللغة 14/ 12، طلبة الطلبة 1/ 10.
(4)
المُسْتَطِير: أي المنتشر في الأفق، يقال: استطار الغبار إذا انتشر في الهواء، واستطار الفجر إذا انتشر في الأفق ضوؤه، فهو مستطير، وتسميه العرب الصبح الصادق. ينظر: تهذيب اللغة 14/ 12، طلبة الطلبة 1/ 10.
(5)
رواه مسلم 2/ 770 رقم 1094، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر
…
(6)
ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 531.
(7)
هو: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عبد الله المدني، روى عن: أبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وغيرهم، وروى عنه: أخوه سليمان، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم، وكان كثير الحديث. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 283، تاريخ الإسلام 2/ 1165، وتهذيب التهذيب 9/ 294.
وجه الاستدلال: نص الحديث على أن طلوع الفجر الصادق هو الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (4).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح الجِماع والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجر، فلا يجب الصوم بطلوع الفجر ما لم يتبين للرائي (5).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت (6).
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم، مع قوله:«لا يؤذن حتى يقال له أصبحتَ» ، أي: طلع الفجر، ومعلوم أن من أكل حين تأذينه؛ فقد أكل بعد طلوع الفجر؛ لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة (7).
(1) السِّرْحان: الذئب، وجمعه سَراحِين وسِرَاح، وعند بعضهم هو الأَسَد. وشُبِّه بذنب السرحان لاستطالته ودقته، وتسميه العرب الفجر الكاذب. ينظر: تهذيب اللغة 14/ 12، والنهاية 2/ 358، والمخصص 2/ 390.
(2)
رواه أبو داود في مراسيله 1/ 123 رقم 97، باب ما جاء في الصوم، والدارقطني في السنن 3/ 115 رقم 2184، كتاب الصيام، باب في وقت السحر، وقال:"هذا مرسل"، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 364 رقم 8002، كتاب الصيام، باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم، وقال:"هذا مرسل، وقد روي موصولا بذكر جابر بن عبد الله فيه"، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 8 رقم 2002:"إسناد جيد".
(3)
ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 531.
(4)
سورة البقرة: آية: 187.
(5)
ينظر: المحلى 4/ 366.
(6)
سبق تخريجه صفحة (335).
(7)
ينظر: المحلى 4/ 368، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 526.
الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (1).
وجه الاستدلال: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر (2).
الدليل الرابع: عن زِر بن حُبَيش (3) قال: قلت لحذيفة رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ قال: «نعم، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» (4).
وجه الاستدلال: أن حذيفة ¢ يحكي أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وأحدهم يبصر مكان نبله، وضوء النهار قد انتشر (5).
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر؛ لصحة ما استدلوا به ولصراحته، ولموافقته ما جاء في القرآن الكريم والسُنَّة.
ولكن ها هنا تنبيه: فقد ظهر في هذه الأزمنة المتأخرة، الاعتماد الكامل على ما يسمى بالتقويم في إثبات دخول مواقيت الصلاة، ومن ذلك صلاة الفجر.
والإشكال: أن هذه التقاويم مختلفة أشد الاختلاف، فكل هيأة تزعم أن تقويمها هو الموافق لطلوع الفجر الصادق. وقد راجعت بعض التقاويم، في أحدث البرامج، وتبين لي أن الفرق بينها في توقيت طلوع الفجر في المدينة النبوية، يزيد عن عشرين دقيقة، وهذا فرق كبير جدا. ولكن يبقى الواجب على الصائم أن يمسك عند سماع أذان الفجر والعهدة على المؤذن.
(1) سبق تخريجه صفحة (335).
(2)
ينظر: المحلى 4/ 371، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 526.
(3)
هو: زر بن حُبَيْشِ بن حباشة بن أوس بن بلال الأسدي الكوفي، أبو مريم، ويقال أبو مطرف، تابعي جليل مخضرم، كان عالما بالقرآن، روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، وعنه: إبراهيم النخعي، وعاصم بن بهدلة، والشعبي، توفي سنة 83 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 104، سير أعلام النبلاء 4/ 166، تهذيب التهذيب 3/ 321.
(4)
رواه أحمد في المسند 38/ 434 رقم 23442، واللفظ له، وابن ماجه 1/ 541 رقم 1695، كتاب الصيام، باب ما جاء في تأخير السحور، والنسائي 4/ 142 رقم 2152، في الصيام، باب تأخير السحور، وقال محقق المسند:"رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن أبي النجود، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف فيه".
(5)
ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 52.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية فغير وجيه، لما تقدم من معنى الآية ووجوه الاستدلال منها في أدلة القول الأول، ومن جهة اللغة فإن العرب تسمي بياض الصبح أول ما يبدو خيطا قال شاعرهم:
فلما أَضاءَت لنا ظُلْمَة
…
ولاحَ مَن الصُبحِ خَيْط أَنارَا (1)
فلم يبق لهم في الآية حجة لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث حذيفة رضي الله عنه فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو من فعل حذيفة رضي الله عنه ، فلا يكون حديثه معارضا للأدلة الصريحة الصحيحة التي دلت على أن طلوع الفجر، يمنع من الأكل والشرب ونحوهما (2).
الوجه الثاني: وعلى تقدير صحة رفعه: يكون هذا الحديث منسوخا (3).
ويبينه ما جاء عن بلال (4) رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: الصلاة. فذهب ثم رجع، فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع، فقال: يا رسول الله! لقد أصبحنا. فقال: «يرحم الله بلالا، لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس» (5).
ففي قوله صلى الله عليه وسلم: «لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس» ، دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعا إذ ذاك، ثم نسخ بقوله تعالى:{مِنَ الْفَجْرِ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (6).
(1) البيت لأبي دؤاد. ينظر: شرح الأبيات المشكلة ص 335، والأصمعيات ص 190.
(2)
ينظر: تهذيب السنن لابن القيم 6/ 341، وشرح معاني الآثار 2/ 52 - 53.
(3)
ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 532، وشرح معاني الآثار 2/ 52 - 54.
(4)
هو: بلال بن رباح القرشي التيمي، المؤذن مولى أبى بكر، من السابقين الأولين، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين بالجنة، روى عنه: ابن عمر، وخلق، توفي بدمشق سنة 20 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 1/ 373، الطبقات الكبرى 3/ 232، تهذيب الكمال 4/ 288.
(5)
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 124 رقم 98، باب ما جاء في الصوم، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 231 رقم 7608، باب تأخير السحور، وقال الحافظ في الفتح 4/ 135:"رجاله ثقات"، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 13/ 1017 رقم 6452:"ضعيف، مرسل منقطع".
(6)
ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 532، وفتح الباري 4/ 135.
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» ، وقوله:«إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته» ؛ فيجاب عنه:
أن الحديثين دلا على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل، وأن الغاية في قوله:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} داخلة في المغيى؛ بخلافها في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، ولهذا جاءت هذه بحروف (حتى) ، ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ (حتى) تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة بـ (إلى)(1).
وليس معنى الحديثين ما فهموه من جواز الأكل والشرب إلى ما بعد طلوع الفجر. والله أعلم.
(1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 532.
المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب (1) من احتلام (2) أو جِماع.
اختيار الشيخ: اختار صحة صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب من احتلام أو جماع، فقال:"وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جُنُب من احتلام أو من جماع أهله"(3).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام (4).
واختلفوا في من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام (5) أو جماع على قولين:
القول الأول: أن صيامه صحيح، وإن اغتسل بعد الفجر.
وبه قال: الحنفية (6) ، والمالكية (7) ، والشافعية (8) ، والحنابلة (9)، والظاهرية (10)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.
القول الثاني: أن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.
وبه قال: أبو هريرة رضي الله عنه (11).
(1) الجُنُب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. ينظر: النهاية 1/ 302، تاج العروس 2/ 190.
(2)
الاحتلام: هو رؤية الجماع في النوم. ينظر: القاموس المحيط 1/ 1096، تاج العروس 31/ 525.
(3)
مرعاة المفاتيح 6/ 485. أي في حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة.
(4)
ممن نقل الإجماع: ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 291، وفي التمهيد 17/ 425، وابن رشد في بداية المجتهد 2/ 56، وابن القطان في الإقناع 1/ 237، وابن الملقن في التوضيح 13/ 164.
(5)
قال النووي: "قال الماوردي وغيره: أجمعت الأمة على أن من احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالإجماع انتهى". وهذا مشكل لأن فتوى أبي هريرة لولد عبد الله بن عمر التي ستأتي معنا في أدلة القول الثاني صريحة في أنه لم يخص فتواه بالجماع بل طرده في الاحتلام أيضا، والله أعلم. ينظر المجموع 6/ 308، وطرح التثريب 4/ 126.
(6)
المبسوط 3/ 56، بدائع الصنائع 2/ 92، تحفة الملوك ص 140، الاختيار لتعليل المختار 1/ 133.
(7)
الكافي 1/ 341، المعونة 1/ 429، مختصر خليل ص 63، بلغة السالك 1/ 717.
(8)
الأم 2/ 106، المجموع 6/ 307، أسنى المطالب 1/ 422، تحفة المحتاج 3/ 424.
(9)
الكافي 1/ 438، الفروع 5/ 17، شرح الزركشي 2/ 601، الإنصاف 3/ 308.
(10)
المحلى 4/ 335.
(11)
ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 135، والمغني 3/ 147، والمجموع 6/ 307.
أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامه صحيح، وإن اغتسل بعد الفجر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (1).
وجه الاستدلال: أحل الله عز وجل الجماع في ليالي رمضان مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، بحيث لا يسع الغسل؛ فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. فكان دليلا على أن الجنابة لا تضر الصوم (2).
الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه» (3).
وعنها رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، لا من حُلم، ثم لا يفطر ولا يقضي» (4).
وعنها أيضا رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جُنُبا في رمضان من غير حُلم فيَغتسل ويصوم» (5).
وعنها وعن أم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (6).
(1) سورة البقرة: آية: 187.
(2)
ينظر: بدائع الصنائع 2/ 92، إحكام الأحكام 2/ 11، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 339، المجموع 6/ 308، شرح الزركشي على الخرقي 2/ 601.
(3)
رواه البخاري 3/ 31 رقم 1931، كتاب الصوم باب اغتسال الصائم، ومسلم 2/ 780 رقم 1109، كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(4)
رواه مسلم 2/ 780 رقم 1109، في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(5)
رواه البخاري 3/ 31 رقم 1930، في الصوم باب اغتسال الصائم.
(6)
رواه البخاري 3/ 29 رقم 1926، في الصوم باب الصائم يصبح جنبا، ومسلم 2/ 780 رقم 1109، في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (1).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث دليل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق أن تكون الجنابة عن جِماع أو غيره (2).
الدليل الخامس: ولأن الغسل شيء وجب بالإنزال، وليس في فِعله شيء يَحْرُم على الصائم، فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يَفسُد صومه، بل يُتمّه إجماعا؛ فكذلك إذا احتلم ليلا، بل هو من باب أولى. وإنما يُمنَع الصائم من تَعمُّد الجِماع نهارا (3).
الدليل السادس: ولأن حَدثَه إذا انقطع لم يبق أكثر من وجوب الطهارة، وذلك لا يمنع الصوم كالمُحْدِث (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أدركه الفجر جُنُبا فلا يصم» (5).
الدليل الثاني: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جُنُب فلا يصم يومئذ» (6).
وجه الاستدلال: في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مَن أجنب ليلا واستمر جنبا -فلم يغتسل حتى طلع الفجر- عن الصوم، وظاهره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك باختياره كالجِماع أو بغير اختياره كالاحتلام (7).
(1) رواه مسلم 2/ 781 رقم 1110، في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(2)
ينظر: نيل الأوطار 4/ 252.
(3)
ينظر: فتح الباري 4/ 148، ونيل الأوطار 4/ 253، ومرعاة المفاتيح 6/ 487.
(4)
ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 467.
(5)
رواه مسلم 2/ 779 رقم 1109، في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(6)
رواه البخاري تعليقا 3/ 29 رقم 1926، في الصوم باب الصائم يصبح جنبا، ووصله أحمد 13/ 490 رقم 8145، وقال شعيب الأرنؤوط:"إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(7)
ينظر: طرح التثريب 4/ 123.
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (1) أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ حتى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه حين أصبحت فاستفتيته في ذلك، فقال:«أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا» (2).
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أن صيامه صحيح، وإن اغتسل بعد الفجر؛ لصحة ما استدلوا به، ولثبوته عن النبي، ولأن أمر الأمة استقر على صحة صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
قال النووي: "ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته"(3).
وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي:
أولا: أن أبا هريرة رضي الله عنه قد تراجع عن هذه الفتوى كما ثبت عنه، وهذه النصوص توضح ذلك:
الأول: عن عامر بن أبي أُمَيَّة (4) ¢، أخي أم سَلَمة رضي الله عنها: "أن أم سلمة حدثته «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم» ، قال:«فَرَدَّ أبو هريرة فُتياه» (5).
الثاني: ذُكِر لأبي هريرة رضي الله عنه أن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما تقولان: «كان النبي رضي الله عنه يصبح جُنُبا من غير حلم، ثم يصوم» ، قال:«هما أعلم» ، ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى
(1) هو: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، وصي أبيه، سمع: أباه، وأبا هريرة، وأسماء بنت زيد بن الخطاب، وعنه: عبد الرحمن بن القاسم، والزهري، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وغيرهم، توفي سنة 105 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 201، تهذيب التهذيب 5/ 286، تاريخ الإسلام 3/ 80.
(2)
رواه البخاري تعليقا 3/ 29 رقم 1926، في الصوم باب الصائم يصبح جنبا، ووصله النسائي في الكبرى 3/ 260 رقم 2937، 2938، في الصيام باب صيام من أصبح جنبا
…
(3)
شرح صحيح مسلم 7/ 222.
(4)
هو: عامر بن أبي أمية بن المغيرة القرشي المخزومي، صهر النبي صلى الله عليه وسلم ، أسلم عام الفتح وكان من الطلقاء، روى: عن أخته أم سلمة، وعنه: ابن المسيب. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2064، الإصابة 3/ 577، تهذيب التهذيب 5/ 62.
(5)
رواه أحمد 44/ 225 رقم 26609، وقال شعيب الأرنؤوط:"إسناده صحيح"، وابن حبان 8/ 270 رقم 3500، وأبو داود الطيالسي 3/ 179 رقم 1711، وقال الألباني في التعليقات الحسان 5/ 335 رقم 3491:"صحيح".
الفَضْل بن العَبَاس (1)، فقال أبو هريرة:«سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم» ، قال:«فرجعَ أبو هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث» (2).
الثالث: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: «من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك» (3).
الرابع: عن سعيد بن المسيب، «أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له» (4).
وبثبوت رجوع أبي هريرة رضي الله عنه عن فتياه لا تبقى أية حجة، بل ولا أية شبهة، لمن خالف قول الجمهور.
ثانيا: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيجاب عنه: أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة رضي الله عنه ، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ، فرجع إليه (5). والله أعلم.
(1) هو: الفَضْل بن العَبَّاس بن عبد المطلب، أبو محمد الهاشمي القرشي، وأكبر ولد العباس، من شجعان الصحابة ووجوههم، شهد فتح مكة وحنينا، شهد حجة الوداع، وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الشام مجاهدا فمات في خلافة عمر. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2278، تاريخ الإسلام 2/ 103، الأعلام 5/ 149.
(2)
مختصر من حديث طويل متفق عليه: رواه البخاري 3/ 29 رقم 1926،1925، كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا، ومسلم 2/ 779 رقم 1109، كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، واللفظ له.
(3)
رواه النسائي في السنن الكبرى 3/ 261 رقم 2940، في الصيام، باب صيام من أصبح جنبا، وذكر الاختلاف على أبي هريرة في ذلك.
(4)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 330 رقم 9581، في الصيام، في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه.
(5)
ينظر: شرح مسلم للنووي 7/ 221، المجموع 6/ 308، نهاية المطلب 4/ 20، معالم السنن 2/ 115، طرح التثريب 4/ 124.