المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

[موافقي الأمين]

فهرس الكتاب

- ‌ الافتتاحية

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في البحث:

- ‌الشكر وتقدير:

- ‌التمهيددراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته

- ‌المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول:‌‌ اسمه، ونسبه، و‌‌كنيته، و‌‌لقبه

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌أسرته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌أسرته

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم

- ‌المطلب الرابع:‌‌ شيوخه، وتلاميذه

- ‌ شيوخه

- ‌أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري

- ‌ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري

- ‌ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري

- ‌رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري

- ‌سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني

- ‌تلامذته:

- ‌أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي

- ‌ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي

- ‌ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي

- ‌رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني

- ‌سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديش

- ‌المطلب الخامس:‌‌ عقيدته، ومذهبه الفقهي

- ‌ عقيدته

- ‌عقيدة الشيخ في الإيمان:

- ‌عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات:

- ‌عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: ثناء العلماء عليه

- ‌المطلب السابع: آثاره العلمية

- ‌المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختيار

- ‌في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:

- ‌تعريف الرأي:

- ‌وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:

- ‌تعريف الإنفراد:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي:

- ‌وجه التشابه بينهما:

- ‌وجه الاختلاف بينهما:

- ‌الفرق بين الإختيار والإنفراد:

- ‌الفرق بين الإنفراد والرأي:

- ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

- ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

- ‌الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام

- ‌الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك

- ‌المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع

- ‌المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي

- ‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

- ‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

- ‌المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة

- ‌المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته

- ‌المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان

- ‌المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان

- ‌المطلب الأول: في تعيين يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

- ‌المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان

- ‌المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

- ‌الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر

- ‌المبحث الأول: في النية

- ‌المطلب الأول: في النية للفرض

- ‌المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان

- ‌المسألة الثالثة: حكم تعيين النية

- ‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

- ‌المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل

- ‌المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم

- ‌المطلب الثاني: في النية النفل

- ‌المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

- ‌المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار

- ‌المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال

- ‌المبحث الثاني: صوم السفر

- ‌المطلب الأول: حكم الصيام في السفر

- ‌المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر

- ‌المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر

- ‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

- ‌المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام

- ‌المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر

- ‌الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها

- ‌المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم

- ‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

- ‌المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم

- ‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

- ‌المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب

- ‌المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة

- ‌المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم

- ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

- ‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

- ‌المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء

- ‌المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر

- ‌المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر

- ‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها

- ‌المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة

- ‌المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة

- ‌المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع

- ‌المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير

- ‌المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة

- ‌الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء

- ‌المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها

- ‌المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة

- ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

- ‌المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال

- ‌المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم

- ‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

- ‌المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

- ‌المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله

- ‌المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر

- ‌المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما

- ‌المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد

- ‌المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل

- ‌المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي

- ‌المبحث الثالث: في صوم عاشوراء

- ‌المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء

- ‌المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر

- ‌المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء

- ‌المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب

- ‌المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر

- ‌المبحث الأول: في قضاء الصوم

- ‌المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء

- ‌المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل

- ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

- ‌المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه

- ‌المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء

- ‌المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء

- ‌المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

- ‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

- ‌المبحث الثاني: في القضاء عن الميت

- ‌المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك

- ‌المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت

- ‌المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك

- ‌المبحث الثالث: في ليلة القدر

- ‌المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر

- ‌المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة

- ‌الفصل الثاني: في الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك

- ‌المطلب الأول: حكم (الاعتكاف)

- ‌المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

- ‌المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ

- ‌المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة

- ‌المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)

- ‌المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه

- ‌المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف

- ‌المطلب الأول: أين تعتكف المرأة

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع)

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

.

إن المستقرئ لكتاب الشيخ عبيد الله المباركفوري مرعاة المفاتيح، يجده قد سلك في اختياره في المسائل الفقهية مسلكا بديعا. حيث إنه يذكر المسألة الفقهية أولا، ثم يذكر الخلاف الحاصل فيها، مع نسبة كل قول إلى أصحابه، ثم يعرض أدلتهم، ويناقش الأدلة الواردة في المسألة مناقشات علمية، أو ينقل مناقشات بعض أهل العلم، فيقرها تارة، ويجيب عنها أخرى، حسب ما توصل إليه اجتهاده. ثم يختم ذلك باختيار قول في المسألة يراه صوابا، أو راجحا، أو ظاهرا، على ما تقتضيه الأدلة. وقد يضيف أدلة لم تُذكر عند عرض المسألة ليعضد بها اختياره.

ولا شك أن الشيخ قد مشى على أصول وقواعد، رجح على ضوئها ما اختاره من الأقوال عند عرض المسألة الفقهية، كما هو شأن أهل العلم، وهذا عرض لجملة من تلك الأصول والقواعد التي مشى عليها الشيخ.

أولا: تقديم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على غيرها من الأدلة في الترجيح والاختيار، ورد الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، وتقديم ظواهر الأحاديث في الترجيح على ما يخالفها من أقوال للعلماء. وقد صرح بذلك في مواطن كثيرة.

ومن ذلك قوله: "لا يكفي للاحتجاج على المطلوب رواية أحد كائنا من كان ما لم يعلم كونه صحيحا أو حسنا"(1).

وقال أيضا: "لأن فتيا الصحابي لا تقاوم الحديث المرفوع الصحيح السنة، الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفيها غنية عن كل قول"(2).

وهذا الكلام قاله عندما رجح وجوب قضاء الصيام عن الميت على وليه؛ لورود النص بذلك (3).

(1) ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 106.

(2)

ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 29.

(3)

ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 28.

ص: 45

وقال أيضا: "فهذه الأحاديث ظاهرة في التقدير والتحديد، فالصواب أن يتوقف عندها، ولا يلتفت إلى ما يخالف ظاهرها من أقوال العلماء وعملهم، والله تعالى أعلم"(1).

وهذا الكلام قاله بعدما رجح قول الإمام أحمد في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام.

الثاني: أنَّ نصوص الكتاب والسنة إذا جاءت عامة أو مطلقة فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها إلا بالنصوص الشرعية، ولا تخصص أو تقيد بالآراء ولو كان فهما من صحابي.

حيث قال: "وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يجوز تخصيصه بقول أحد كائناً من كان"(2).

ومن ذلك قوله -عند مسألة حكم صلاة النافلة خارج المسجد إذا أقيمت الصلاة-: "وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة» (3) إلخ، مطلق غير مقيد بالمسجد، بل هو عام للمسجد وغيره، فيجب حمله على عمومه، ولا يجوز قصره على المسجد؛ لأن تخصيص النص بالرأي غير جائز ابتداء، فلا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يجوز تخصيصه بقول أحد كائناً من كان، والحجة هي السنة دون فهم الصحابي وفعله"(4).

الثالث: القول بالإجماع الثابت والعمل به، والوقوف عنده.

حيث قال "إن الجنب إذا توضأ واغتسل فله أن يصلي بعد الغسل قبل الحدث بلا وضوء جديد"، ثم قال:"وهذا أمر مجمع عليه" وتوقف عند الإجماع (5).

الرابع: القول بالقياس، والعمل به عند عدم ورود النصوص الشرعية في المسألة.

(1) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 83.

(2)

ينظر: مرعاة المفاتيح 3/ 107.

(3)

يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم 1/ 493 رقم 710، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.

(4)

مرعاة المفاتيح 3/ 497.

(5)

ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 142.

ص: 46

ومن ذلك قوله -عند اختياره اشتراط كون الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان مؤمنة-: "وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. والأقرب أنه إن قيد فبالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى"(1).

الخامس: إذا تعارض النفي والإثبات، فالإثبات أولى بالقبول، ورجح به عدة مسائل منها: مسألة استحباب صيام العشر من ذي الحجة، حيث قال:"وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول"(2).

السادس: الأمر للوجوب ما لم تكن معه قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب.

ومن ذلك ترجيح الشيخ المباركفوري القول بوجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (3).

السابع: الأصل في النهي التحريم حتى يأتي ما يصرفه إلى الكراهة، ومن ذلك ترجيحه تحريم إفراد صيام يوم الجمعة لعدم وجود الصارف إلى الكراهة.

حيث قال: "قلت وأرجح الأقوال عندي: قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه، والأصل في النهي التحريم، والله تعالى أعلم"(4).

الثامن: القول بالاحتياط، ومن ذلك قوله بترتيب خصال كفارة الجماع في رمضان.

حيث قال: "ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أولاً بخلاف العكس"(5).

(1) مرعاة المفاتيح 6/ 499.

(2)

ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 52.

(3)

مرعاة المفاتيح 6/ 193.

(4)

مرعاة المفاتيح 7/ 75.

(5)

مرعاة المفاتيح 6/ 501.

ص: 47

وقوله أيضا -في ما يجزئ من الأضحية-: "والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملاً وقولاً وتقريراً، ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم "(1).

التاسع: إذا اختلفت الأدلة في المسألة، يرجح ما هو أصح من الآخر، كما رجح الشيخ القول بوجوب الوضوء من مس الذَكَر.

فقال: "والراجح أن حديث طَلْق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن، وحديث بُسْرة أصح وأثبت وأرجح من حديثه"(2).

ثم قال: "وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ والتضعيف"(3).

العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة، كما في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة.

حيث قال: "أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع ههنا ممكن"(4).

الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها. حيث قال: "الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ"(5).

وقال أيضا: "أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع"(6).

وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ عليها.

وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية: فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية جمعا

(1) مرعاة المفاتيح 5/ 82

(2)

ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 37 - 38.

(3)

المصدر السابق.

(4)

ينظر: مرعاة المفاتيح 4/ 500.

(5)

ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 309.

(6)

ينظر: مرعاة المفاتيح 4/ 91.

ص: 48

ودراسة، تقدم في رسائل علمية، وقد افتتح وِكاءُ هذا العمل الجليل أخونا نوح عالم وفقه الله، فهو الذي اقترح هذا المشروع للدراسة، ونحن على الأثر.

وقد أشاد جمع من أهل العلم باختيارات الشيخ عبيد الله، وترجيحاته الفقهية، ومن هؤلاء:

الشيخ رئيس الأحرار الندوي (1)، حيث يقول:"اتخذ الشيخ طريقا وسطا ومنهجا معتدلا في المسائل الفقهية، وأوفى حق التحقيق والتدقيق والتنقيح. حيث قد لا يجد المخالف مخرجا للرد على ما اختار الشيخ "(2).

والشيخ أصغر علي إمام مهدي (3)، إذ يقول:"الشيخ لم يكن مقلدا لمذهب معين، كما كان لا يقلد في المسألة رأيا من الأراء، بل كان يقول بكل ثقة: والراجح عندي كذا، معتمدا على ضوء أدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة، فكان يبدي رأيه متبعا للأدلة على منهج السلف"(4).

(1) هو محمد رئيس الأحرار بن سخاوت علي الندوي، أحد العلماء البارزين في العلوم الشرعية، في علم الرجال، له مؤلفات نافعة منها: اللمحات إلى ما في كتاب أنوار الباري من الظلمات، وكشف اللثام عن النزعة الكوثرية الديوبندية، توفي بتاريخ 14/ 5/1430 هـ. ينظر: جهود مخلصة ص 314، پندرہ روزہ جريده ترجمان بالأردية ج 24، العدد 20 العام 1004 م، وتراجم علماء أهل حديث بالأردية ص 296.

(2)

ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169 ص 134 - 135.

(3)

هو أصغر علي بن إمام مهدي أبو مظهر السلفي، أحد علماء الهند البارزين في ميدان الدعوة والمناظرة، ولد في 15 مارس 1963 م، وتتلمذ على الشيخ رئيس الأحرار الندوي، والشيخ عمر فلاتة وغيرهما، وهو رئيس جمعية أهل الحديث المركزية الهند حاليا. حقق كتاب الجامع في الخاتم للبيهقي، واقتداء الحنفي بالشافعي لابن العز وغيرهما. ينظر: گلستان حديث بالأردية ص 555، وياد گار مجلہ بموقع اٹھائيسويں آل ان يااہل حديث کانفرس پاکوڑ ص 273.

(4)

ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169، عام 1997 م، ص 188 - 189.

ص: 49