المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: حكم التلفظ بالنية - الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

[موافقي الأمين]

فهرس الكتاب

- ‌ الافتتاحية

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في البحث:

- ‌الشكر وتقدير:

- ‌التمهيددراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته

- ‌المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول:‌‌ اسمه، ونسبه، و‌‌كنيته، و‌‌لقبه

- ‌ اسمه، ونسبه

- ‌كنيته

- ‌لقبه

- ‌المطلب الثاني:‌‌ مولده، و‌‌أسرته، ووفاته

- ‌ مولده

- ‌أسرته

- ‌وفاته:

- ‌المطلب الثالث: نشأته، وطلبه للعلم

- ‌المطلب الرابع:‌‌ شيوخه، وتلاميذه

- ‌ شيوخه

- ‌أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري

- ‌ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري

- ‌ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري

- ‌رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري

- ‌سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني

- ‌تلامذته:

- ‌أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي

- ‌ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي

- ‌ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي

- ‌رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي

- ‌خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني

- ‌سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديش

- ‌المطلب الخامس:‌‌ عقيدته، ومذهبه الفقهي

- ‌ عقيدته

- ‌عقيدة الشيخ في الإيمان:

- ‌عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات:

- ‌عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين:

- ‌مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب السادس: ثناء العلماء عليه

- ‌المطلب السابع: آثاره العلمية

- ‌المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختيار

- ‌في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌التعريف الأول:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:

- ‌تعريف الرأي:

- ‌وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:

- ‌تعريف الإنفراد:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌الفرق بين الإختيار والرأي:

- ‌وجه التشابه بينهما:

- ‌وجه الاختلاف بينهما:

- ‌الفرق بين الإختيار والإنفراد:

- ‌الفرق بين الإنفراد والرأي:

- ‌المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها

- ‌المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري

- ‌الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام

- ‌الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك

- ‌المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع

- ‌المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي

- ‌المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان

- ‌المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال

- ‌المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة

- ‌المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته

- ‌المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان

- ‌المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان

- ‌المطلب الأول: في تعيين يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

- ‌المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان

- ‌المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

- ‌الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر

- ‌المبحث الأول: في النية

- ‌المطلب الأول: في النية للفرض

- ‌المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان

- ‌المسألة الثالثة: حكم تعيين النية

- ‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

- ‌المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل

- ‌المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم

- ‌المطلب الثاني: في النية النفل

- ‌المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع

- ‌المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار

- ‌المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال

- ‌المبحث الثاني: صوم السفر

- ‌المطلب الأول: حكم الصيام في السفر

- ‌المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر

- ‌المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر

- ‌المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم

- ‌المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام

- ‌المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر

- ‌الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها

- ‌المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم

- ‌المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم

- ‌المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم

- ‌المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم

- ‌المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب

- ‌المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة

- ‌المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم

- ‌المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر

- ‌المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم

- ‌المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء

- ‌المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر

- ‌المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر

- ‌المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر

- ‌المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها

- ‌المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة

- ‌المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة

- ‌المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع

- ‌المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير

- ‌المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان

- ‌المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة

- ‌الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء

- ‌المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها

- ‌المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام

- ‌المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج

- ‌المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة

- ‌المطلب السادس: حكم صيام الدهر

- ‌المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال

- ‌المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم

- ‌المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة

- ‌المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض

- ‌المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله

- ‌المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر

- ‌المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما

- ‌المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد

- ‌المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل

- ‌المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي

- ‌المبحث الثالث: في صوم عاشوراء

- ‌المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء

- ‌المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر

- ‌المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء

- ‌المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب

- ‌المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر

- ‌المبحث الأول: في قضاء الصوم

- ‌المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء

- ‌المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل

- ‌المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها

- ‌المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه

- ‌المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء

- ‌المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان

- ‌المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء

- ‌المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

- ‌المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط

- ‌المبحث الثاني: في القضاء عن الميت

- ‌المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك

- ‌المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت

- ‌المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك

- ‌المبحث الثالث: في ليلة القدر

- ‌المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر

- ‌المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة

- ‌الفصل الثاني: في الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك

- ‌المطلب الأول: حكم (الاعتكاف)

- ‌المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

- ‌المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ

- ‌المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة

- ‌المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)

- ‌المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه

- ‌المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه

- ‌المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف

- ‌المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف

- ‌المطلب الأول: أين تعتكف المرأة

- ‌المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع)

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الرابعة: حكم التلفظ بالنية

‌المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية

.

اختيار الشيخ: اختار أنه لا يشرع التلفظ بالنية، وأنه بدعة سيئة، فقال:"قلت لا أصل للنية باللسان للصوم، وكذا للصلاة، لا من كتاب ولا من سنة ولا من صحابي، بل هو مجرد رأي، فهي بدعة شرعية، وكل بدعة شرعية سيئة فيتعين تركها"(1).

وقال أيضا: "وأما الصلاة والطواف والصيام وغير ذلك من العبادات، فلا ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح"(2).

تحرير محل الخلاف: الذي ظهر لي -والله أعلم- أن العلماء † فرقوا بين الجهر بالنية، وبين التلفظ بها، فجعلوا الجهر بالنية -أي رفع الصوت بها- غير مشروع، وقد نقل اتفاقهم على ذلك غير واحد من أهل العلم (3).

وأما التلفظ بالنية دون الجهر بها فهو محل خلاف العلماء.

وقد اتفق الجميع على: أن التلفظ بها لا يجب ولا يشترط (4) ، وأن النية محلها القلب (5) ، وأنها لا تنعقد باللفظ دون عزم القلب (6).

واختلفوا هل يشرع التلفظ بالنية مع عزم القلب، على قولين:

القول الأول: يشرع التلفظ بها في العبادات ومن ذلك الصوم.

(1) مرعاة المفاتيح 6/ 475.

(2)

المصدر السابق 8/ 425.

(3)

ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2/ 97، 103 و 22/ 218، المدخل لابن الحاج 2/ 274، مرقاة المفاتيح 1/ 42.

(4)

ينظر: مراقي الفلاح 1/ 239، المقدمات الممهدات 1/ 156، المجموع 6/ 289، المغني 3/ 112، الاتباع لابن أبي العز ص 62.

(5)

ينظر: مقاصد المكلفين للخطابي ص 24، والمجموع 6/ 289، الذخيرة 1/ 240، الأمنية في إدراك النية ص 17، والاتباع لابن أبي العز ص 62، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 236.

(6)

ينظر: مراقي الفلاح 1/ 239، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 1/ 203، المجموع 6/ 289، التوضيح لابن الملقن 2/ 176.

ص: 165

وبه قال: الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة في المذهب (3).

القول الثاني: لا يشرع التلفظ بالنية في العبادات ومن ذلك الصوم، بل التلفظ بها بدعة محدثة.

وبه قال: المالكية (4) ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد (5)، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلبيته بالحج هو تلفظ بالنية، فيقاس عليه غيره من العبادات. وهل للسان مدخل في عقد النية؟ .

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشرع التلفظ بالنية في العبادات، ومن ذلك الصوم.

الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليَّ قال: «هل عندكم طعام» ؟ ، فإذا قلنا: لا، قال:«إني صائم» . فدخل علينا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس (6)؛ فحبسناه لك، فقال:«أَدْنِيه» (7)، فأصبح صائما وأفطر» (8).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنية في هذا الحديث.

الدليل الثاني: حديث أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول:«لبيك عمرة وحجا» (9).

(1) الجوهرة النيرة 1/ 136، رد المحتار 2/ 380، مراقي الفلاح 1/ 239، الفتاوى الهندية 1/ 195.

(2)

المهذب 1/ 35، البيان 1/ 101، المجموع 6/ 289، إعانة الطالبين 2/ 56، مغني المحتاج 1/ 343.

(3)

الإنصاف 1/ 142، كشاف القناع 1/ 87، الروض المربع ص 29، مطالب أولي النهى 1/ 106.

(4)

المدخل لابن الحاج 2/ 274، الشرح الكبير للدردير 1/ 520، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 1/ 203، التاج والإكليل 2/ 207.

(5)

شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة لابن تيمية 1/ 592، الإنصاف 1/ 142، كشاف القناع 1/ 87، مطالب أولي النهى 1/ 106.

(6)

الحَيْس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. ينظر: الصحاح 3/ 920، النهاية 1/ 467.

(7)

أَدْنِيه: من الإدناء، أي: قربيه. ينظر: النهاية 2/ 138 مادة: دنا، عون المعبود 7/ 90، حاشية السندي على سنن النسائي 4/ 193.

(8)

أخرجه مسلم 2/ 808 رقم 1154، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وأبو داود 2/ 329 رقم 2455، كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، واللفظ له.

(9)

رواه مسلم 2/ 905 رقم 1232، كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.

ص: 166

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه التصريح باللفظ، والحُكم كما يثبت بالنص يثبت بالقياس، فيقاس الصيام على الحج والعمرة (1).

الدليل الثالث: ولأن التلفظ بالنية كمال؛ لأنه أتى بالنية في محلها وهو القلب، ونطق بها اللسان؛ وذلك زيادة كمال (2)، فتكون مستحبة.

الدليل الرابع: ولأن اللسان يعبر عما استقر في القلب (3).

الدليل الخامس: ولأن اللسان يساعد القلب على استحضار النية، فيوافقه (4).

الدليل السادس: ولأنها تنفع المشوش الخاطر الموسوس الفكر، إذا خشي أن لا يرتبط في قلبه عقد النية فيعضده بالقول حتى يذهب عنه اللبس (5).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يشرع التلفظ بالنية في الصوم، بل التلفظ بها بدعة محدثة.

الدليل الأول: قوله تعالى: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (6).

وجه الاستدلال: أن النيات محلها القلوب، والله تعالى يعلم ما في القلوب، ولو لم يتلفظ بالنية، والمتلفظ بها يعلم الله سبحانه وتعالى بدينه الذي في قلبه (7).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث (8) في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ (9)» (10).

(1) ينظر: مرقاة المفاتيح 1/ 43، وكوثر المعاني الدراري 2/ 420.

(2)

ينظر: المدخل لابن الحاج 2/ 274.

(3)

ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي 1/ 191.

(4)

ينظر مغني المحتاج 1/ 343، وكوثر المعاني الدراري 2/ 420، وكشاف القناع 1/ 87.

(5)

ينظر: مغني المحتاج 1/ 343.

(6)

سورة الحجرات: الآية: 16.

(7)

ينظر: مجموع فتاوى صالح الفوزان 1/ 238، وشرح العمدة كتاب الصلاة لابن تيمية ص 591.

(8)

الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. ينظر: النهاية 1/ 351.

(9)

فهو رَدّ: أي مردود عليه. ينظر: النهاية 2/ 213، تاج العروس 8/ 88.

(10)

رواه البخاري 3/ 184 رقم 2697، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم 3/ 1343 رقم 1718، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات.

ص: 167

وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (1).

وجه الاستدلال: إن الأصل في العبادات التوقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، وكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عَلَّم أحدا من الصحابة التلفظ بالنية، ولو كان التلفظ مشروعا لنُقِل إلينا كما نُقِلت إلينا أدق أعماله، فعُلِم أن التلفظ بها بدعة مُحدَثة (2).

الدليل الثالث: ولأنها لم تَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من السلف؛ ولو كانت خيرا لسبقونا إليها (3).

الدليل الرابع: ولأن النية من أعمال القلب، فلم تفتقر إلى غيره من الجوارح، كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان، لم تفتقر إلى غيره من الجوارح (4).

الدليل الخامس: ولأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم ينقلوا إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنية، لا سرا ولا جهرا، ولا أَمَر بذلك، فلما لم ينقله أحد عُلِم قَطعا أنه لم يكن. وحينئذ فتَرْك التلفظ بها هو السُنَّة (5).

الدليل السادس: ولأن المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا، فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع، كان قد واضب على فعل مُبتَدع (6).

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه لا يشرع التلفظ بالنية في العبادات، ومن ذلك الصوم، بل التلفظ بها بدعة محدثة؛ لأن ذلك لم يثبت، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بحديث عائشة، وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ فيه بالنية، فيجاب عنه:

(1) رواه مسلم 3/ 1343 رقم 1718، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

(2)

ينظر: شرح العمدة كتاب الصلاة لابن تيمية ص 591، واتباع لا ابتداع ص 107.

(3)

ينظر: القبس في شرح الموطأ 1/ 214، والمدخل لابن الحاج 2/ 274، وكشاف القناع 1/ 87.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير 2/ 92.

(5)

ينظر: حاشية الروض المربع 1/ 192.

(6)

ينظر: مرقاة المفاتيح 1/ 42، إعلام الموقعين 2/ 389 - 391.

ص: 168

أين التلفظ بالنية في حديث عائشة؟ ، إن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار بأنه صائم. فأين من يقول مخبرا: إني صائم، ممن يقول: نويت صيام يوم كذا وكذا فرضا لله، هل يستويان مثلا؟ .

ثانيا: وأما استدلالهم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ، فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في ابتداء إحرامه؛ تعليما للصحابة ما يُهِلُّون به، ويقصدونه من النُسُك (1).

الثاني: أن هذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَذكُر نُسُكه في تلبيته، فيقول:«لَبَّيك عمرة وحجا» ، وإنما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام:«اللهم إني أريد الحج أو العمرة» ، حتى يستقيم لهم القياس (2).

ثالثا: وأما استحبابهم التلفظ بالنية، فيجاب عنه:

أن الاستحباب حكم شرعي لا يكون إلا بدليل، ولا دليل (3).

رابعا: وأما قولهم: إن اللسان يساعد القلب ويعبر عما استقر فيه، وليوافقه، فيجاب عنه:

"أن النية بليغ العلم، فمتى عَلِم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يُتَصَور مع وجود العلم بالعقل أن يَفعل بلا نية، ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نيةٌ"(4).

فلا معنى حين إذ لاقتران اللسان بعقد النية. والله تعالى أعلم.

(1) ينظر: شرح العمدة من أول كتاب الصلاة ص 591، ومرقاة المفاتيح 1/ 43.

(2)

ينظر جامع العلوم والحكم 1/ 96، ومرقاة المفاتيح 1/ 42.

(3)

مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 222، إعلام الموقعين 2/ 389 - 391.

(4)

مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 231 - 232.

ص: 169