الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم إلا قوله: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة .. الخ
(1)
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقباله، وعلق أحكام الطهارة على إدباره، ولو كان له حد لا يتجاوزه لقال: فإذا مضى خمسة عشر يوماً، أو سبعة عشر يوماً فاغتسلي وصلي.
الدليل الرابع:
لو كان التحديد معتبراً لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة، لكونه يتعلق به أعظم العبادات وهي الصلاة، بل يتعلق به ركنان من أركان الإسلام: الصلاة والصيام، ويتعلق به ما يتعلق من استحلال الفروج، وخروج المرأة من عدتها، والحكم لها ببراءة رحمها إلى غير ذلك من الأحكام، فلو كان التحديد معتبراً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم البلوى به، فلما لم يبينه علم أن هذا التحديد غير معتبر شرعاً.
قال ابن تيمية: "اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة من الكتاب والسنة، ولم يقدر لأكثره ولا لأقله، ولم يقدر لأكثره ولا لأقله بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك قدراً، فقد خالف الكتاب والسنة، وهذا القول هو القول الراجح، ومع ذلك إذا اطبق على المرأة الحيض، واستمر شهراً كاملاً فهي مستحاضة؛ لأن
(1)
البخاري (228)، ومسلم (334، 333).
الله تبارك وتعالى جعل عدة المرأة ذات الأقراء في الطلاق ثلاثة قروء،
فقال سبحانه {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
(1)
وجعل عدة اليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فقال سبحانه:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}
(2)
فجعل بإزاء كل شهر طهراً وحيضاً، فكونه يطبق عليها الدم الشهر كاملاً نعلم أن هذا الدم منه ما هو حيض، ومنه ما هو استحاضة وليس بحيض"
(3)
.
والطب يؤكد حقيقة أن الحيض لا يمكن أن يأتي في الشهر مرتين:
ففي سؤال وجه لأحدى أخصائيات النساء والولادة، يقول السؤال:
دورتي الشهرية منتظمة، ولكنها تأتي في الشهر مرتين: أي في بدايته ونهايته، فهل يمكن أن يتم التبويض مرتين في الشهر؟
وكان جواب الدكتورة: لا يمكن أن تتم عملية التبويض مرتين في الشهر الواحد، حتى وإ جاءت الدورة الشهرية مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد، كما في بعض الحالات المرضية. الخ كلامها
(4)
.
(1)
البقرة، آية:228.
(2)
الطلاق، آية:4.
(3)
مجموع الفتاوى (19/ 237).
(4)
مائة سؤال وجواب في النساء والولادة - الدكتورة سلوى محمد بهكلي (ص: 136) السؤال 53.