الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون
فقيل: إن الدم الذي تراه حيض، فتترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: تترك الصلاة والصيام يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثاً فهو عادتها،
(1)
البحر الرائق (1/ 225)، تبيين الحقائق (1/ 64)، المبسوط (3/ 153)، البناية (1/ 669)، شرح فتح القدير (1/ 178)، وانظر العناية مطبوعاً في حاشيته. بدائع الصنائع (1/ 41).
(2)
بداية المجتهد مع الهداية (2/ 38)، مقدمات ابن رشد (1/ 131)، المدونة (1/ 151). مواهب الجليل (1/ 367)، وانظر بهامشه التاج والإكليل (1/ 367)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 169، 168)، منح الجليل (1/ 167)، أسهل المدارك (1/ 87) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 491)، الكافي - ابن عبد البر (ص: 32).
(3)
الحاوي (1/ 406)، المجموع (2/ 415)، مغني المحتاج (1/ 113)، روضة الطالبين (1/ 142)، الوجيز (1/ 26)، حلية العلماء (1/ 284).
(4)
المبدع (1/ 277، 276)، الفروع (1/ 270، 269)، الانصاف (1/ 360).
ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض.
وهذا القول هو رواية عن محمد بن الحنفية، ووجه لابن سريج من الشافعية
(2)
.
وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر بها الدم. وهو رواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: تجلس عادة نسائها كأمها، وعمتها، وخالتها.
وهذا القول رواية عن أحمد
(4)
.
والراجح أن دم المبتدأة حيض، سواء كان أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر يوماً، حتى يطبق عليها الشهر كاملاً فيكون استحاضة، وهو اختيار ابن تيمية
(5)
.
(1)
المحرر (1/ 24)، كشاف القناع (1/ 204)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (1/ 477)، المغني (1/ 408)، شرح الزركشي (1/ 325)، الإقناع (1/ 65)، المبدع (1/ 276 - 277).
(2)
الحاوي (1/ 406)، المجموع (2/ 417).
(3)
انظر الإنصاف (1/ 360)، الفروع (1/ 270، 296)، المغني (1/ 408).
(4)
انظر الفروع (1/ 269، 270)، المغني (1/ 409، 408)، الإنصاف (1/ 360)، المبدع (1/ 277، 276).
(5)
الاختيارات (ص: 28).