الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشروعية التيمم.
الدليل الثالث:
(117)
ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك" فهذا دليل على الحصر، وقوله:"فتطهرين" الطهارة هنا مطلقة، فتشمل جميع أنواعها، الصغرى والكبرى، فدل على أن فعلها هذا يجزئ في حصول الطهارة ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لبينه لها النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الرابع:
(118)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
(1)
صحيح مسلم (330).