الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يوماً، وهو رواية عن الإمام أحمد
(1)
.
وابن حزم من الظاهرية
(2)
وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية
(3)
أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً
.
الدليل الأول:
[41]
قال السخاوي: روى عن ابن عمر مرفوعاً:
"النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي".
وبعضهم يقول: شطر عمرها.
[لا أصل له]
(4)
.
(1)
الفروع (1/ 265)، الإنصاف (1/ 358)، المبدع (1/ 270).
(2)
المحلى (مسألة: 267).
(3)
مجموع الفتاوى (19/ 237)، الاختيارات الفقهية (ص: 28).
(4)
قال البيهقي في معرفة السنن (2/ 145): طلبته كثيراً فلم أجده في كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسناداً بحال.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (1/ 263): "وهذا لفظ لا أعرفه.
وقال الحافظ في التخليص (1/ 278): لا أصل له بهذا اللفظ، وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولم يثبت بوجه من الوجوه، ثم نقل كلام البيهقي وابن الجوزي. ثم قال: الحافظ: وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.
وقال النووي: في شرحه: باطل لا يعرف.