الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغير ذلك، ولم يجزه يوم أحد؛ لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة، فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد
(1)
.
قلت: فهم نافع وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أولى من فهم ابن حزم.
دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة
.
جاء في الهداية، شرح بداية المبتدي: قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} أشد الصبي ثماني عشرة سنة. هكذا قاله ابن عباس
(2)
.
[لم أقف على إسناده]
(3)
.
(1)
انظر: المحلى (مسألة: 119).
(2)
الهداية (9/ 277).
(3)
لم يذكر إسناده، ورجعت إلى تخريجه في نصب الراية للزيلعي (4/ 166) فاكتفى بقوله: غريب، ولم يذكر إسناده. وقال الحافظ في الدراية: لم أجده.
وأفادني بعض الأخوة: "أن طريقة الزيلعي في نصب الراية أنه يقول: غريب في كل حديث لم يقف له على أصل أو إسناد، وليس مقصوده الغريب الاصطلاحي" اهـ.
ووجدت في تفسير ابن أبي حاتم ما يخالفه فقد روى في تفسيره (5/ 1419) رقم 8086.
حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو إدريس، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن ابن عباس (أشده) قال: ثلاث وثلاثون. قال: وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم.
قال يحيى بن معين: ثقة حجة.
وقال أيضاً: أحاديثه ليست بالقوية، كما في رواية عبد الله بن الدورقي عنه. الكامل (4/ 161)، تهذيب التهذيب (5/ 275).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال أبو حاتم الرازي: ما به بأس. صالح الحديث. الجرح والتعديل (5/ 111).
وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (15/ 279).
وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وإنما خرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن، إلا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكأنَّ علياً خلق للحديث. سنن النسائي (5/ 248).
وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث حسنة. الطبقات (5/ 487).
وقال ابن عدي: هو عزيز، وأحاديثه حسان، مما يجب أن يكتب. الكامل (4/ 161).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 281).
وقال العجلي: مكي ثقة. ثقات العجلي (2/ 46).
وقال ابن حبان: كان من أهل الفضل والنسك والفقه. مشاهير علماء الأمصار (1/ 87).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (5/ 34).
وفي التقريب: صدوق. وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن خثيم:
فرواه ابن إدريس عنه، عن مجاهد، عن ابن عباس كما سبق.
ورواه الطبراني في الأوسط (6829) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا صدقة بن يزيد، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ} قال: ثلاث وثلاثون، وهو الذي رفع عليه عيسى بن مريم.
فجعل بدلاً من مجاهد سعيد بن جبير.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن خيثم إلا صدقة بن يزيد، تفرد به الوليد بن
مسلم.
وقد علمت أن ابن إدريس قد رواه عن ابن خيثم.
وفي إسناده الوليد بن مسلم، وهو إن صرح بالتحديث من شيخه إلا أنه متهم بتدليس التسوية، فلا بد من التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند، وهو ما لم يتوفر هنا.
وفي الإسناد: صدقة بن يزيد.
[16]
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد ابن جبير: قوله: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ} قال: ثماني عشرة سنة
(1)
.
[إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة، وعطاء بن دينار روايته عن سعيد ابن جبير صحيفة].
وقيل في تفسير الأشد غير ذلك.
ومن الأدلة النظرية:
قالوا: إن أقصى سن لا يحتلم فيها الإنسان ثمانية عشر عاماً
(2)
يعني فإذا
قال أحمد: حديثه ضعيف. التاريخ الكبير (4/ 295)، الجرح والتعديل (4/ 431).
وقال البخاري: منكر الحديث. الكامل - ابن عدي (4/ 77)، الضعفاء الكبير (2/ 206).
وذكره ابن الجارود، والعقيلي، والساجي في الضعفاء. اللسان (3/ 187).
وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وحديثه بعضها مما يتابع عليها، وبعضها مما لا يتابعه أحد عليها. الكامل (4/ 79).
وقال ابن حبان: كان مما يحدث عن الثقات بالأشياء المعضلات، على قلة روايته، لا يجوز الاشتغال بحديثه، عند الاحتجاج به. الثقات (1/ 374).
وقال أبو زرعة الدمشقي: ثقة. اللسان (3/ 187).
وقال أبو حاتم: صالح. الجرح والتعديل (4/ 431).
وقال يعقوب بن سفيان: حسن الحديث. اللسان (3/ 187).
وتجنبه أصحاب الكتب الستة.
(1)
تفسير أبي حاتم (8089).
(2)
مواهب الجليل (5/ 59).
بلغها فلا بد من الاحتلام إلا لعلة، ولذلك حدوه بثمانية عشرة عاماً.
وهذا الكلام لا يصلح أن يكون دليلاً يعتمد عليه في التحديد بالسن، لأنه قد يقال: ما الدليل على أن الثمانية عشر عاماً هي أقصى سن من لا يحتلم.
دليل من فرق بين الذكر والأنثى.
استدل من فرق بين الذكر والأنثى، فجعل الذكر أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللأنثى أن يتم لها سبعة عشر عاماً. بأن الأنثى أسرع نمواً من الغلام، فزادوا سنة في حق الغلام لاشتمالها على الفصول الأربع التي منها ما يوافق المزاج لا محالة
(1)
.
وكون الأنثى أسرع نمواً هذا أمر محسوس، لكن تحديده بالسنة يحتاج إلى توقيف. ولا دليل هنا.
دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة.
قل ابن حزم: "وأما استكمال التسعة عشر عاماً، فإجماع متيقن، وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد المدينة، وفيها صبيان، وشبان، وكهول، فألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة، ولم يلزمها الصبيان، ولم يكشف أحداً من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانة؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه، فصح يقيناً أن هناك سناً إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل، أو ينبت، أو يحيض إلا أن يكون فيهما آفة تمنع
(1)
البحر الرائق (8/ 96).
من ذلك، كما بالأطلس آفة منعته من اللحية لولاها لكان من أهل اللحى بلا شك. هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض، ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة، ودخل في عشرين سنة، فقد فارق الصبا ولحق بالرجال - لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك
(1)
.
والجواب على ما ذكر ابن حزم.
أن يقال: الاستدلال بالإجماع لا يصح إلا لو كان الإجماع منهم على أن من نقص عن تسع عشرة عاماً لم يصل إلى مرحلة البلوغ، أما كونهم اتفقوا على أن من أتم تسع عشرة سنة فقد بلغ، فلا يصح هذا دليلاً لرد ما دونها من مسائل الخلاف، وهذا بين. أرأيت لو أنهم اتفقوا على استحباب شيء واختلفوا في وجوبه، فكونهم اتفقوا على استحبابه لا يكون دليلاً لرد خلافهم في الوجوب، والله أعلم.
(1)
المحلى (مسألة: 119).