الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بعدم التحديد:
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للتحديد، فلا يوجد دليل من الكتاب، ولا من السنة على القول بالتحديد، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه، ورائحته، وثخونته، فهو حيض، ولو كان التحديد شرعاً، بحيث لا يعتبر الدم قبله، ولا بعده حيضاً، لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة، ولو بينه لنقلوه، ولحفظه الله سبحانه وتعالى لنا؛ حيث تعهد سبحانه وتعالى بحفظ الشريعة.
الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}
(1)
.
وجه الاستدلال:
علق الله سبحانه وتعالى الحكم بوجود الدم، الذي هو أذى، فإذا وجد
أكثرها موضوع. المجروحين (352).
قال فيه النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن معين: ليس بثقة. الكامل (3/ 160).
وقال الحاكم: يروي عن مكحول أحاديث موضوعة.
وقال الدارقطني: متروك. انظر: اللسان (3425).
كما أن فيه علة أخرى، فمكحول لم يسمع من أبي أمامة، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل (ص: 212).
(1)
البقرة: 222.
الأذى وجد الحيض.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى: "لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأكثره، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون تسع سنين، أو فوق خمسين، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجوده، ولم يحدد الله سبحانه وتعالى، ولا رسوله سناً معيناً، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علق عليه الأحكام، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل في ذلك" اهـ
(1)
.
وقيل ابن رشد في المقدمات الممهدات: "فأما الطفلة الصغيرة فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد لانتفاء الحيض مع الصغر، وليس له حد من السن، إلا ما يقطع النساء أن مثلها لا تحيض، وأما اليفعة التي تشبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه حيض، وكان ذلك دلالة على البلوغ" اهـ
(2)
.
وقال في مواهب الجليل: "وسن النساء قد يختلف في البلوغ، فالواجب أن يرجع في ذلك إلى ما يعرفه النساء، فهن على الفروج مؤتمنات، فإن شككن أخذ في ذلك بالأحوط" اهـ
(3)
.
وفي كتاب فقه الشيخ السعدي رحمه الله، قال: "الحيض هو دم طبيعة وجبلة، وذلك يختلف باختلاف النساء والأحوال والفصول، والقوة والضعف، وغيرها، فكونه يربط بسن معين، ومقدار معين، ويلغى ما سواه مع مماثلته له،
(1)
مجموع الفتاوى (19/ 237).
(2)
المقدمات (1/ 130).
(3)
مواهب الجليل (1/ 367).
ومع كونه مخالفاً لظاهر النصوص الشرعية، فإنه مناف للأحوال الطبيعية.
يوضح هذا القول الصحيح، أن القول الذي تقولونه، مع أنه لا يدل عليه كتاب ولا سنة، فإنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة من القواعد، ولا أصل من الأصول
…
إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى
(1)
.
وهذا القول هو الراجح، إلا أنني أقطع أن سن السابعة لا يمكن أن يكون زمن حيض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخطاب فيه للأولياء، فقال:"مروا أبناءكم بالصلاة لسبع" وسبق تخريجه، ولم يؤمر الولي بعقاب الولد في تلك السن؛ لأنها ليست سناً صالحة للتكليف.
(1)
فقه الشيخ السعدي (1/ 347).