الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتقدمين والمتأخرين"
(1)
. وسيأتي أحكام المستحاضة في باب مستقل إن شاء الله تعالى.
المذهب الحنبلي فيما إذا رأت المرأة يوماً دماً ويوم نقاء
(2)
.
المشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، فيكون الدم المتجاوز استحاضة، ويكره وطؤها في أيام النقاء.
دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر
.
أما النص فقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
…
}
(3)
.
فإذا ارتفع الأذى زال حكمه.
[64]
ومن الأثر ما رواه الأثرم عن أحمد كما في شرح ابن رجب للبخاري
(4)
قال أحمد: حدثنا ابن علية، ثنا خالد الحذاء، عن أنس ابن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصلي.
[إسناده صحيح].
(1)
المجموع (2/ 523).
(2)
كشاف القناع (1/ 214)، المحرر (1/ 24)، المبدع (1/ 289، 288).
(3)
البقرة: 222.
(4)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 176).
وأما النظر؛ فإننا إنما حكمنا على المرأة بكونها حائضاً لوجود الدم، فكذلك نحكم على المرأة بالطهارة لانقطاعه، فإذا كان الدم دليلاً على وجود الحيض، فكذلك انقطاعه دليل على الطهارة.
وقيل: إذا كان انقطاع الدم أقل من يوم فليس بطهر، وإن بلغ يوماً فأكثر فهو معتبر. وهو رواية عن أحمد
(1)
.
دليلهم:
قالوا: لأن الدم يجري مرة، وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج، ينتفي بقوله سبحانه وتعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
(2)
.
ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهراً، ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى أن لا يستقر لها حيض، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء
(3)
.
وإذا قلنا بانقطاع الدم لا نعني مجرد وقوف جريان الدم فقط، بل المقصود أنها لو احتشت بقطنة في فرجها رجعت القطنة بيضاء، لا أثر فيها من صفرة أو كدرة، أما إذا عادت القطنة وفيها أثر صفرة أو كدرة أو نحوهما فلا يعتبر
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 177)، المغني (1/ 437).
(2)
الحج الآية الأخيرة.
(3)
المغني (1/ 437).
الحيض منقطعاً كما أسلفنا في الكلام على مذهب الشافعية، وكما سوف نبين أن الصفرة والكدرة حيض. وهذا القول أقربها للصواب. والله أعلم.