الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قوله: "أيام أقرائها" الإقراء: جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
الدليل الثاني:
كل شيء اعتبر فيه التكرار، اعتبر فيه الثلاث، فالأقراء في عدة الحرة لا بد
وقال أبو علي الطوسي: جدي عدي مجهول، لا يعرف، ويقال: اسمه دينار، ولا يصح. تهذيب التهذيب (2/ 17).
وقال البرقي: لم نجد من يعرف جده معرفة صحيحة. تهذيب التهذيب (2/ 17).
وساق الحافظ ابن حجر الاختلاف في اسمه على خمسة أقوال، ثم قال: ولم يترجح في اسم جده إلى الآن شيء من هذه الأقوال، وأقربها للصواب أن جده، هو جد أمه: عبد الله ابن يزيد الخطمي. والله أعلم. تهذيب التهذيب (2/ 17).
كما أن والده ثابت الأنصاري.
قال أبو حاتم: مجهول الحال. الجرح والتعديل (2/ 460).
وقال الذهبي: والد عدي بن ثابت مجهول الحال؛ لأنه ما روى عنه إلا ولده. الميزان (1/ 369). وفي التقريب: مجهول الحال.
تخريج الحديث:
الحديث مداره على شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، أخرجه الدارمي (793) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا شريك به.
وأخرجه الترمذي (126) حدثنا قتيبة، حدثنا شريك به.، وأخرجه أيضاً (127) حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك به.
وأخرجه ابن ماجه (625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن موسى، قالا حدثنا شريك به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 102) حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أنا شريك به.
ورواه الطحاوي بالإسناد نفسه، إلا أنه جعله من مسند علي. وأظن الأختلاط فيه من شريك، فإنه قد تغير.
فيها من ثلاثة قروء، والشهور في عدة الآيسة، والتي لا تحيض لا بد فيها من ثلاثة شهور، وخيار المصراة جعل له الخيار ثلاثة أيام، ومهلة المرتد، وتعليم الكلب في الوجه الصحيح
(1)
.
والراجح - والله أعلم - أن المرأة المبتدأة التي جاءتها العادة مرة واحدة، ثم استحاضت فكونها ترد إلى عادتها أقرب من كونها ترد إلى عادة غالب النساء أو إلى أقل الحيض. وأما المرأة إذا كان لها عادة مستقرة كخمسة أيام من كل شهر ثم زادت يومين في آخر حيضة حاضتها قبل استحاضتها فإنها ترد إلى عادتها المستقرة، ولا ترد إلى آخر عادتها؛ لأن ما كان متكرراً مدة طويلة لا يقدم عليه ما كان معها مرة واحدة، خاصة أن لفظ العادة اسم لما يعتاد، ولا يعتاد إلا إذا عاود مرة، ومرتين، وثلاثاً. والله أعلم.
(1)
انظر الممتع شرح المقنع - التنوخي (1/ 287).