الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(1)
.
وجه الدلالة:
عبر بـ "إنما" الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.
الدليل الرابع:
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح: "قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب"
(2)
.
وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
(3)
، وقوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}
(4)
(5)
.
ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري.
دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل
.
لعل داود الظاهري رأى أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}
(6)
(1)
صحيح مسلم (330).
(2)
في شرحه لحديث (259)
(3)
النساء، آية:43.
(4)
المائدة، آية:6.
(5)
التمهيد (3/ 415) كما في فتح البر.
(6)
المائدة، آية:6.