الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا سقيمة، ولا إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا من احتياط، ولا من رأي له وجه!! فوجب تركه.
وأشار ابن حزم إلى أن القول بعدم التفريق بين العبادة وبين العدة هو قول الأوزاعي، وداود الظاهري، وأحد قولي الشافعي
(1)
.
كلام القائلين بتحديد أقل الحيض
.
اختلف الجمهور القائلون بتحديد أقل مدة الحيض، متى تصدق المرأة في دعوى انقضاء عدتها، وذلك لاختلافهم في أقل الحيض، وفي أقل الطهر. وإليك النقول عنهم.
قال ابن رجب: "ومذهب أبي حنيفة لا تصدق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يوماً. واختلف عنه في تعليل ذلك، فنقل عنه أبو يوسف أنها تبدأ بطهر كامل خمسة عشر يوماً، ويجعل كل حيضة خمسة أيام، والأقراء عندهم حيض.
ونَقَلَ عنه - أي عن أبي حنيفة - الحسن بن زياد أنه اعتبر أكثر الحيض، وهو عندهم عشرة أيام، وأقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً، وبدأ بالحيض.
وقال صاحباه: أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كمال تسعة وثلاثين
(1)
المحلى (مسألة 266).
يوماً؛ بناء على أقل الحيض، وهو عندهم ثلاثة، وأقل الطهر وهو خمسة عشر.
وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يوماً، وهو أقل ما تحيض النساء فيه وتطهر، وهذا كقول أبي يوسف ومحمد" ثم قال: ومنهم من قال: إنما يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة، وأما من لها عادة منتظمة فلا تصدق إلا ببينة على الأصح. كذا قال صاحب الترغيب.
وقال ابن عقيل فى فنونه: "لا يقبل مع فساد النساء، وكثرة كذبهن دعوى انقضاء العدة فى أربعين ولا خمسين يوماً إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها، أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار، وتكرر ثلاثاً.
وقال إسحاق وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، إلا أن تكون لها عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهن وأمانتهن فيعمل بها حينئذٍ، ومتى لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة فتحتاط، ويعدل الأقراء بالشهور، كما في حق الآيسة والصغيرة". انتهى كلامه رحمه الله
(1)
وأما المذهب الحنبلي فيقسمون الوقت إلى ثلاثة أقسام:
وقت لا تسمع دعواها مطلقاً، ولا ينظر فيها، حتى ولو ادعت بينة، كما لو ادعت انقضاء عدتها بثمانية وعشرين يوماً؛ لأنهم بنوا على قواعدهم بأن أقل
(1)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (2/ 147).
الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً، فلا يمكن بناءً عليه أن تنقضي عدتها بهذه المدة فأقل.
والثاني: تقبل عادتها بلا بينة، كما لو ادعتها بزمن معتاد، كشهرين ونصف مثلاً؛ لأن المرأة مؤتمنة على عادتها.
والثالث من الأوقات: لو ادعت انقضاء عادتها بشهر مثلاً تسمع دعواها، وينظر فيها، ولا يقبل قولها إلا ببينة، اعتماداً على قصة شريح مع علي، وسندها منقطع. كما مر معنا
(1)
.
والذي يترجح لي أن التفريق بين العبادة والعدة قول لا دليل عليه، فما دام يحكم له بأنه حيض مانع من الصلاة والصيام فهو معتبر في العدة إلا أن قبول قول المرأة في الصورة النادرة ينبغي الاحتياط فيه، لا تفريقاً بين العبادة والعدة، وإنما حفظاً للحقوق.
فإن كانت عادتها مطردة مستمرة لا تحيض إلا يوماً، أو أقل أو أكثر، كان قبولها فى العادة جارياً على أن هذه عادتها.
وإن ادعت خلاف عادتها المعلومة المستمرة فالظاهر لا يؤيد دعواها، فكونها تدعي خلاف عادتها، وأنها جاءتها بهذه الصورة النادرة المستمرة، ثم
(1)
الروض المربع مع حاشية العنفري (3/ 186)، الكافي (3/ 305)، المبدع (7/ 399).
تكررت ثلاث مرات متتالية، وهي على هذه الصورة النادرة على خلاف ما يعلم من عادتها، فهذا يحدث في النفس شيئاً من قبول دعواها، فتكلف البينة، إن لم يصدقها زوجها. والله أعلم
(1)
.
(1)
وانظر زيادة بحث في مسألة أقل الطهر.