الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض
أما إذا توضأت قبل الغسل، فإنه لا شك عندي في مشروعية التسمية للوضوء، أما إذا لم نتوضأ فهل تسمي لغسل الحيض أم لا؟
فالحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، يستحبون لها التسمية.
وأما المالكية فيجعلونها من الفضائل
(3)
.
وقيل: تجب التسمية: وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
والراجح أنها لا تشرع.
دليل الجمهور على استحباب التسمية
.
[الدليل الأول]
(*)
(105)
ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع
(5)
.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 43) حاشية ابن عابدين (1/ 156) وقال في بدائع الصنائع: "وأما آدابه - يعني الغسل - فما ذكرنا في الوضوء" فجعل آداب الوضوء آداباً للغسل، ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع (1/ 35).
(2)
المجموع (2/ 210)، مغني المحتاج (1/ 73).
(3)
الشرح الصغير (1/ 171)، القوانين الفقهية (ص: 22).
(4)
الإنصاف (1/ 257)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (1/ 404)، كشاف القناع (1/ 154)، الروض المربع (1/ 342).
(5)
المسند (2/ 359).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع