الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء
اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
، وبه قال إسحاق بن راهويه
(2)
، واختاره بعض الحنفية
(3)
، وابن شعبان من المالكية
(4)
.
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.
وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه
(5)
.
وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ
(6)
،
(1)
كشاف القناع (1/ 202)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114، 113)، المحرر (1/ 26)، المغني (1/ 445)، الكافي (1/ 75)، شرح الزركشي (1/ 453)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 46)، الروض المربع (1/ 425)، الإنصاف (1/ 356)، الفروع (1/ 265)، شرح العمدة (1/ 481).
(2)
انظر: المغني (1/ 445).
(3)
البحر الرائق (1/ 206).
(4)
مواهب الجليل (1/ 367).
(5)
البناية - العيني (1/ 614)، البحر الرائق (1/ 201)، شرح فتح القدير (1/ 160)، حاشية ابن عابدين (1/ 303)، مراقي الفلاح (ص 57)، بدائع الصنائع (1/ 41).
(6)
البحر الرائق (1/ 206).
وهو رواية عن أحمد
(1)
، واختاره المحاملي من الشافعية
(2)
.
وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة. واختاره ابن شاس من المالكية
(3)
.
وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطاً وهو اختيار الخرقي من الحنابلة
(4)
.
وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة وهو رواية عن أحمد
(5)
.
وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو الراجح.
وهو رواية عن أبي حنيفة
(6)
، واختاره ابن رشد من المالكية
(7)
، والماوردي من الشافعية
(8)
وكذلك ابن تيمية من
(1)
الإنصاف (1/ 356)، الفروع (1/ 256)، المغني (1/ 445).
(2)
نهاية المحتاج (1/ 325).
(3)
مواهب الجليل (1/ 325).
(4)
شرح الزركشي (1/ 453)، المغني (1/ 445).
(5)
الإنصاف (1/ 356)، المغني (1/ 446).
(6)
حاشية ابن عابدين (1/ 304، 303).
(7)
مقدمات ابن رشد (1/ 130).
(8)
الحاوي (1/ 388)، قال:"فأما زمان الحيض، فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين، وأكثره غير محدود؛ لأن ما كان الحد فيه معتبراً، ولم يكن في الشرع محدوداً، كان الرجوع في حده وتبيانه إلى الوجود، وهو يختلف باختلاف البلاد لحرها وبردها".