الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول:
قول الجمهور: لا حيض قبل تسع سنين هل هو تحديد أم تقريب؟
في هذا خلاف بين أهل العلم.
قال البساطي، محمَّد بن عثمان الطائي كما في مواهب الجليل: اختلف في انتهاء الصغر.
فقيل: تسع. قيل: بأولها، وقيل: بوسطها، وقيل: بآخرها
(1)
.
قلت: هذه الأقوال ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية.
قال النووي في المجموع: "والأصح استكمال التسع".
وقال أيضاً: "والمذهب الذي عليه التفريع استكمال التسع.
وهل هو تحديد أم تقريب؟ وجهان، حكاهما صاحب الحاوي والدارمي، وغيرهما؟
أحدهما: تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مقتضى إطلاق كثيرين.
الثاني: وهو أصحها أنه تقريب. صححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.
قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران"
(2)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 367).
(2)
المجموع (2/ 401).
وقال النووي في الروضة: "وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضاً وطهراً، كان ذلك الدم حيضاً، وإلا فلا"
(1)
.
وأما المشهور من مذهب الحنابلة، فإنهم يرون أنه تحديد، فلا بد من تمام تسع سنين.
قال في الإنصاف: "وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، فلا بد من تمام تسع سنين" اهـ
(2)
.
وهذا الخلاف مبني على قول من يرى تحديد السن التي تحيض به المرأة وأما من يرى عدم التحديد، وهو الراجح، فليس بحاجة إلى هذا التفصيل.
والمراد بالسنين: السنون القمرية.
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}
(3)
.
فقوله سبحانه: {مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} إشارة إلى أنها مواقيت عالمية، لعموم الناس مسلمهم وكافرهم. ولا عبرة بتوقيت غير التوقيت القمري. وقد أشار سبحانه بأنه توقيت منذ خلق السموات والأرض.
{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
(1)
الروضة (1/ 134).
(2)
الإنصاف (1/ 355).
(3)
البقرة: 189.
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} الآية
(1)
.
[21]
ومن السنة ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً". ورواه البخاري
(2)
.
(1)
التوبة: 36.
(2)
صحيح مسلم (17 - 1081)، ورواه البخاري بنحوه (1909).