الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لا أصل له]
(1)
.
فإذا كنت المرأة تمكث شطر (نصف) عمرها لا تصلي، والحيض مرة واحدة في الشهر، معنى ذلك أنها تحيض خمسة عشر يوما من كل شهر، وإذا كان كذلك كان الطهر خمسة عشر يوماً.
الدليل الثاني:
قالوا: الشهر لا يخلو غالباً من حيض وطهر، وقد أثبتنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وإذا كان كذلك لزم أن يكون أقل الطهر ما تبقى من الشهر، وهو خمسة عشر يوماً.
الدليل الثالث:
قال النووي: لأنه - يعني كون الطهر خمسة عشر يوماً - أقل ما ثبت وجوده
(2)
.
وهذه الأدلة ضعيفة؛ لأنها مبنية على أمر ضعيف، فليس مسلماً أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، كما أنه غير مسلم أنه أقل ما ثبت وجوده، بل الكلام دعوى لا دليل عليها.
دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً
.
الدليل الأول:
[54]
ما رواه الدارمي
(3)
، قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال:
جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر
(1)
انظر تخريجه في حديث رقم (41).
(2)
انظر المجموع (2/ 404).
(3)
سنن الدارمي (855).
ثلاث حيض فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا. قال: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا. قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم انها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون، وقالون بلسان الروم أحسنت.
[ضعيف]
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن هذه المرأة حاضت أقل الحيض يوماً وليلة، وطهرت ثلاثة عشر يوماً، ئم حاضت أقل الحيض يوماً وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً، فالمجموع ثمانية وعشرون يوماً، ثم حاضت يوماً وليلة، فخرجت من العدة بشهر.
وأجيب بما يلي:
أولاً: أن هذا الأثر ضعيف، وإسناده منقطع.
ثانياً: قدمنا في بحث أقل الحيض أنه على فرض صحة الأثر فإن هذا التفسير لا يتعين، ولذا فسره ابن المبارك كما فى شرح صحيح البخاري لابن رجب أنها حاضت ثلاثاً وطهرت عشراً، وذكر هذا التفسير عن إسحاق أيضاً
(2)
.
(1)
انظر تخريجه في حديث رقم (38).
(2)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (2/ 148).