الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.
اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي
(1)
.
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك
(2)
.
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك
(3)
وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك
(4)
وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية
(5)
، وهو الراجح.
دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً
.
الدليل الأول:
[53]
ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:
"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".
الإقناع (1/ 65)، المغني (1/ 390)، كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114)، حاشية ابن قاسم (1/ 375)، شرح العمدة (1/ 478)، شرح الزركشي (1/ 411).
(1)
بدائع الصنائع (1/ 40).
(2)
انظر المقدمات لابن رشد (1/ 126)، الكافي - ابن عبد البر (ص: 31)، الشرح الصغير (1/ 209)، القوانين الفقهية (ص: 32).
(3)
انظر المرجع السابق.
(4)
انظر المرجع السابق.
(5)
مجموع الفتاوى (19/ 237).