الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض
ذهبت الشافعية
(1)
والحنابلة
(2)
إلى أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة. وحكاه النووي اتفاقا
(3)
.
الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
.
الدليل الأول
(*):
[52]
ما رواه أحمد
(4)
ثنا عبد الملك بن عمرو، قال ثنا زهير - يعني
(1)
المجموع (2/ 403)، روضة الطالبين (1/ 134)، نهاية المحتاج (1/ 327)، متن أبي شجاع (ص: 7)، مغني المحتاج (1/ 109).
(2)
المحرر (1/ 27)، المبدع (1/ 271)، المغني (1/ 402)، كشاف القناع (1/ 203)، شرح منتهى الإرادت (1/ 114)، الكافي (1/ 75)، حاشية ابن قاسم (1/ 375)، الفروع (1/ 267)، وقال في الإنصاف (1/ 364)"غالب الحيض ست أو سبع، لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب".
(3)
المجموع (2/ 404). ولم أقف على نص في المسألة في كتب الفقه لدى الحنفية ولا المالكية من خلال المراجع المتوفرة لدي والتي أحيل عليها في مسائل الخلاف. وقد رمز لها ابن مفلح في الفروع بحرف الواو (و) أي وفاقاً للأئمة، وهذا يعني أن المسألة ليست إجماعاً، وإلا لرمز لها بحرف العين (ع). والله أعلم
(4)
المسند (6/ 439)، وانظر تخريجه رقم 456.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يرد بعد هذا أدلة أخرى
بن محمد الخراساني - عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:
كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت: فقلت: يا رسول الله إن لي حاجة، فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيِها، قد منعتني الصلاة والصيام قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت: إنما أثج ثجا، فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فان قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت انك قد طهرت واستيقنت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فان ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وان قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول الله: وهذا أعجب الأمرين إلى.
[والحديث قد اختلف في صحته، والراجح أنه ضعيف، وله أكثر من علة سوف أذكرها بشيء من التفصيل في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى].
قوله في الحديث: "تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام" ثم قال: "كما تحيض النساء وكما يطهرن". والمقصود به: غالب النساء؛ لاستحالة إرادة كلهن لاختلافهن.
قال النووي: "واختلفوا في "أو" في قوله (ستة أيام أو سبعة أيام).
فقيل: شك من الراوي، هل قال: هذا، أو قال: هذا.
وقيل: (أو) للتخيير، واختلفوا في معناه.
فقيل: تخيير تشهي. إن شاءت جلست ستة أيام، وإن شاءت جلست سبعة.
وقيل: تخيير بما يليق بالمرأة، وذلك بأن ترجع إلى عادة أختها وأمها وما أشبه ذلك لغالب النساء، فإذا كان أكثر أقاربها ستة أيام قدمتها، أو سبعة فكذلك.
وقيل: يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها عادة فيما تقدم ستة أيام أو سبعة أيام إلا أنها قد نسيتها، فلا تدري أيهما كانت، فأمرها أن تتحرى وتجتهد، وتبني أمرها على ما تيقنته، أو غلب على ظنها من أحد العددين، لقوله:"في علم الله" أي فيما علم الله من أمرك.
وقيل: إن هذه المرأة عادتها تارة تكون ستة أيام، وتارة تكون سبعة أيام.
والقولان الأخيران فيهما ضعف؛ لأنهما على افتراض أمر، والظاهر خلافه.