الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأين الدليل على تحكيم العادة في مثل هذا حتى يصير حداً إن نقص عنه لم يمنعها الصلاة والصيام
الدليل الرابع:
[40]
ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقبال الحيض وإدباره، ولم يعلقه بمضي مدة معينة، فعلم أن لا تحديد لأقل الحيض.
الدليل الخامس:
لو كان تحديد الفقهاء معتبراً لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينه، لحاجة الأمة إليه، ولعموم البلوى فيه، فلما لم يبينه، علم أنه ليس من الشرع.
قال ابن تيمية: "علق الله باسم الحيض أحكاماً متعددة، في الكتاب وفي السنة، ولم يقدر لأقله، ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين. مع عموم بلوى
(1)
صحيح البخارى (306)، ورواه مسلم (333).