الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
قوله الصحابي: "كنا نفعل" أو "كانوا يفعلون". كقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً". هل يكون له حكم الرفع؟ أو يكون موقوفاً؟ وهل يكون حكاية للإجماع؟ أو حكاية لأكثرهم؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول وبُحثت في مصطلح الحديث، وسوف أشير إلى مقاصد كلامهم بإيجاز .. والأقوال فيها كالآتي:
قيل: إنه مرفوع مطلقاً - يعني له حكم الرفع - قال الحافظ: "وهو الذى اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري
(1)
.
وقيل: موقوف مطلقاً.
وقيل: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً، أو لا يضيفه فلا يكون له حكم الرفع، ونسبه الحافظ إلى الجمهور
(2)
.
وقيل في التفصيل: الفرق بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً، أو يخفى فيكون موقوفاً.
وعلى تقدير كونه موقوفاً فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟
فجزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل الإجماع وإلا فلا.
(1)
النكت (2/ 515).
(2)
المرجع السابق.
هذه عمدة الأقوال في المسألة. وأرجحها قول الجمهور بأنه: إن أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصحيح له حكم الرفع، وأقوى دليل في ذلك:
[80]
ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء سمع جابراً رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
ورواه مسلم
(1)
. وزاد: قال سفيان: "لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن".
قال الحافظ في الفتح: "استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مشروط بعلمه بذلك. ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده. والمسألة مشهورة في الأصول، وفي علم الحديث، وهي: أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم. وهذا من الأول، فإن جابراً صرح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم. وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك، والذي يظهر في أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابراً أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ، أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره، مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حراماً لم نقر عليه .. "
(1)
صحيح البخاري (5208)، ومسلم (1440).