الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
إذا ثبت التثليث في الوضوء، وهو جزء من غسل الجنابة، كان التثليث في سائر البدن مقيساً عليه.
وأجيب:
أما التثليث في الوضوء من الحدث الأصغر فهذا ثابت في السنة الصحيحة، ولكن لا يسلم القياس لاختلاف الموجب. وما يجب في هذا قد لا يجب في ذاك، كالترتيب والموالاة، وإذا اختلفا فيما يجب اختلفا فيما يستحب.
وأما التثليث في وضوء الغسل من الجنابة فالصحيح أنه لا يشرع، وقد بينا في مسألة مستقلة شذوذ حديث عطاء بن السائب عن أبي سلمة فقد رواه بكير الأشج عن أبي سلمة به وليس فيه ذكر التثليث كما في مسلم، كما اختلف أصحاب عطاء في ذكر التثليث، فرواه شعبة عن عطاء، وهو من أثبت من روى عنه ولم يذكر التثليث، وحديث ميمونة فى غسل الجنابة فيه تفصيل الوضوء ولم تذكر تثليثاً.
انظر مسألة الخلاف بين العلماء: هل يسن تثليث أعضاء الوضوء؟ وما هو الراجح منها؟
الدليل الثالث:
(184)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، ومسدد قالا: حدثنا حماد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة - قال سليمان - يبدأ فيفرغ
بيمينه على شماله، وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى، ثم اتفقا: فيغسل فرجه. وقل مسدد: يفرغ الإناء على شماله - وربما كنت عن الفرج - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء، فيخلل شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة افرغ على رأسه ثلاثاً، فإذا فضل فضلة صبها عليه
(1)
.
[الحديث صحيح، إلا زيادة: "فإذا فضل فضلة صبها عليه فليست محفوظة]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (242).
(2)
الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً.
رواه حماد بن زيد كما في إسناد أبي داود هذا، بزيادة:"فإذا فضل فضلة صبها عليه".
ولم ينفرد حماد بن زيد بهذه الزيادة، بل تابعه عليها غيره، قال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/ 266): وروى وهب هذا الحديث عن هشام، وقال فيه:"ثم أفاض الماء على جسده فإن بقي من الإناء شيء أفرغه عليه". ورواه أيضاً مبارك بن فضالة عن هشام بنحوه. خرجها ابن جرير الطبري. اهـ.
وقد رجعت إلى تفسير الطبري ولم أجد هذه المتابعات في مظانها، فلعلها في كتب أخرى للطبري. ولم ينسب وهباً هذا فلم أعرفه، ولم أجد من تلاميذ هشام في تهذيب المزي أحداً اسمه وهب، وقد رجعت إلى أطراف المزي في رواية هشام عن أبيه عن عائشة، ولم أجد من الرواة أحداً اسمه وهب فلعله:(وهيب). وعلى كل فهذه الزيادة شاذة لأنه قد رواه جمع عن هشام ولم يذكروها، وإليك ما وقفت عليه منهم.
الأول: مالك، كما في الموطأ (1/ 44)، والبخاري (248) والنسائي (1/ 200، 134)، والبيهقي (1/ 194، 175).
الثاني: سفيان بن عيينة.
كما في مسند الحميدي (163)، والترمذي (104)، والنسائي (1/ 135).