الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: بأن شعري كثير فيمنع وصول الماء إلى بشرة الرأس.
والثاني: يحتمل قوله: "إن شعري كثير" فيتطلب ماءً أكثر من أجل غسله، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فرجعنا إلى القدر المرفوع من الحديث وهو:"كون الصب على الرأس فقط" ثم إننا نقول بوجوب غسل الشعر، ولكن نشترط أن يكون على بشرة تجب غسلها
الدليل السادس:
قالوا: شعر الرأس شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب العينين.
ورده ابن قدامة: "وأما الحاجبان فيجب غسلهما، لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر، من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة لأن الواجب لا يتم إلا به"
(1)
.
الدليل السابع:
(165)
ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زائدة، عن صدقة (رجل من أهل الكوفه)، ثنا جميع بن عمير، حدثني عبد الله بن ثعلبة، قال:
دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألت احداهما: كيف كنت تصنعين عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض علي رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤسنا خمساً من أجل
(1)
المغني (1/ 302).
الضفر
(1)
.
وجه الاستدلال:
أنها زادت في غسل رأسها من أجل الضفر، وهذا يدل على وجوب غسله.
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، وقد سبق تخريجه
(2)
. وفي الصحيحين عن عائشة وصف الغسل للرأس، ولم تذكر الضفر،
(166)
فقد روى البخاري، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر
(3)
.
وفي هذا الحديث ذكرت عائشة أن ثلاثاً فوق رأسها، وواحدة لشق رأسها الأيمن، وأخرى لشقه الأيسر.
(167)
وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة: قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه،
(1)
المسند (6/ 188).
(2)
انظر رقم (150).
(3)
صحيح البخاري (277).