الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير حدث أصغر فهو كما قال
(1)
، وإن كان جنباً محدثاً كما هو الغالب، فينبغي أن ينوي هذا بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر، لأنا إن أوجبنا الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر، لأنه لا يشرع وضوءان، فيكون هذا هو الواجب، وإن قلنا بالتداخل كان فيه خروج من الخلاف"
(2)
.
دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره
.
قال ابن حزم: "وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما عمل واحد بنية واحدة لهما جميعاً، للنص الوارد في ذلك، ثم ذكر حديث ميمونة من رواية مسلم له وفيه: ثم غسل سائر جسده، فقال: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد غسل أعضاء الوضوء فى غسله للجنابة، ونحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضيع نية كل عمل افترضه الله عليه، فوجب ذلك فى غسل الجنابة خاصة، وبقيت سائر الاغسال على حكمها. اهـ
(3)
. يعني: فلا يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر.
ويناقش ابن حزم فى كون نية الحدث الأصغر فرضاً من حديث ميمونة،
(1)
قد ضرب النووي للجنب من غير حدث صوراً أشهرها:
أن ينزل المتطهر المني من غير مباشرة تنقض الوضوء، بنظر أو استمناء، أو مباشرة فوق حائل، أو في النوم قاعداً، فهذا جنب لا خلاف، وليس محدثاً على المذهب الصحيح المشهور، الذي قطع به الجمهور.
(2)
المجموع (2/ 211).
(3)
المحلى (مسألة: 95).
فلا يستطيع أن يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نوى الحدث الأصغر، وإذا لم يثبت ذلك فليس في الحديث حجة له. والله أعلم.
الراجح:
بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد أن القول بأن نية الحدث الأكبر تكفي عن نية الحدث الأصغر أقوى من حيث الدليل، والله أعلم
(1)
.
(1)
في شرح الزركشي (312 - 314) حكى قولاً آخر لم أذكره ضمن الأقوال في المسألة، حيث قال (1/ 314): "وتوسط أبو بكر الشيرازي، فقال: يتداخلان فيما يتفقان فيه، ولا يسقط ما ينفرد به الوضوء عن الغسل من الترتيب، والموالاة، والمسح، وإن لم يقل بإجزاء الغسل عن المسح، كما لا يسقط ما ينفرد به الغسل من تعميم البدن ونحوه. اهـ.