الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
[24]
ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد، يعنى - ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، قالت: إنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".
[الحديث فيه انقطاع واضطراب بالاسناد، ومخالف لما في الصحيحين من قصة فاطمة]
وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في أحكام الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
وجه الاستدلال:
في الحديث أمر المرأة إذا رأت الدم الأسود المعروف بأنه دم حيض بأن تترك الصلاة، وإن كانت مسنة.
الدليل السابع:
اضطراب أقوال القائلين بالتحديد دليل على ضعفها، فبعضهم حدد ذلك بخمسين، وبعضهم بالستين، وبعضهم بالسبعين، كل هذا يدل على أنه ليس في المسألة نص قاطع، وسنة واضحة، وهي أقوال مبنية على الرأي المحض وأحسن أحوالها أن يكون كل واحد منهم حكم بحسب أهل بلده، وهذا يختلف
باختلاف حرارة البلاد وبرودتِها، وقوة طبيعة النساء وضعفها في تلك البلاد
(1)
.
فالقول الراجح هو القائل بعدم التحديد لعدم الدليل على التحديد.
قال ابن رشد: "وأما العجوز التي لا تشبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد لانتفاء الحيض مع الكبر!! كما ينتفي مع الصغر، وليس لذلك حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحيض"
(2)
.
وقال ابن حزم: "وإذا رأت العجوز المسنة دماً أسود، فهو حيض مانع من الصلاة والطواف والوطء"
(3)
.
وقال ابن تيمية: "لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، ولا لأكثره .. الخ كلامه
(4)
.
(1)
نقل الشيخ جاسم مهلهل في كتابه (الطهارة عند المرأة ص: 14) عن الدكتور عبد الله ابن محمد العجمان، دكتور قسم النساء في مستشفى بالكويت قال: "أقل سن تحيض له المرأة تسع سنوات عندنا في الكويت، وسبع سنوات في الهند، وهذا الفارق في السنوات نتاج أولاً: طبيعة الطقس. وثانياً: طبيعة الأكل والمستوى الاقتصادي للشعوب. وثالثاً: طبيعة الحياة الاجتماعية. اهـ
(2)
المقدمات (1/ 130).
(3)
المحلى (مسألة: 265).
(4)
الاختيارات (ص: 28).