الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
[36]
ذكر ابن حبان في الثقات، ولم يصل سنده، وابن الجوزي في التحقيق
(1)
، والعلل المتناهية
(2)
، معلقاً قالا: روى حسين بن علوان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث".
[موضوع]
(3)
.
فكل هذه الأحاديث كما رأيت ضعفها شديد، وفيها الموضوع، وأصح حديث استدلوا به إلا أنهم أخطأوا الاستدلال به، الحديث الآتي:
الدليل السابع:
[37]
ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال:
(1)
التحقيق (1/ 261).
(2)
العلل المتناهية (1/ 386).
(3)
الحسين بن علوان.
قال يحيى بن معين: الحسين بن علوان كذاب، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (3/ 61).
وقال أَبو حاتم: هو واه ضعيف متروك الحديث اهـ. المرجع السابق.
قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد رحمه الله. المجروحين (1/ 245، 244).
قال النسائي: متروك الحديث الكامل لابن عدي (2/ 359). وانظر تاريخ بغداد (8/ 62).
حدثنا أَبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم: قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال: لا؛ إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: "قدر الأيام" فالأيام جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
وأجيب:
بأن الحديث قد يكون جرى مجرى الأغلب، فلا يراد به التحديد. أو يكون ذلك في امرأة عرف أن حيضها كان أياماً، وعلى كل فالحديث ما قيل في أقل الحيض حتى يكون دليلاً على الحصر، ولذا جاء في الأحاديث الأخرى: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وبعضها حده في الإقبال والإدبار بدون تحديد، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لم يصح الاستدلال.
قال ابن عبد البر: وليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث؛ لأنه كلام خرج في امرأة علم أن حيضها أيام، فخرج جوابها على ذلك، وجائز أن يكون الحيض أقل من ثلاث؛ لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع. اهـ
(2)
.
(1)
البخاري (325).
(2)
التمهيد كما في فتح البر (3/ 493)