الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية
(1)
.
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية
(2)
ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية
(4)
وابن تيمية من الحنابلة
(5)
.
دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
الدليل الأول:
[17]
روى الترمذي
(6)
، والبيهقي
(7)
، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
(1)
انظر: المرجع السابق.
(2)
انظر: شرح فتح القدير (1/ 160). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(3)
انظر: الإنصاف (1/ 355)، والفروع (1/ 265).
(4)
مقدمات ابن رشد (1/ 130).
(5)
مجموع الفتاوى (19/ 237).
(6)
سنن الترمذي (3/ 418)
(7)
سنن البيهقي (1/ 320).