الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله قال: يستأمر الحرة، ويعزل عن الأمة.
[ضعيف]
(1)
.
الدليل الرابع:
[71]
ما رواه عبد الرزاق، قال: عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة".
[رجاله ثقات، وتكلم ابن معين في حديث عبد الكريم عن عطاء]
(2)
.
(1)
المصنف (3/ 504) رقم 16608. وفيه سوار الكوفي.
قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سوار الكوفي الذي روى عن ابن مسعود في العزل، وروى عنه يحيى بن أبي كثير، فقال يحيى هو شبه لا شيء. الجرح والتعديل (4/ 270)، والضعفاء للعقيلي (2/ 169).
وقال ابن عدي تعليقاً على هذه القصة: "ولا أعلم لسوار الكوفي إلا ما ذكر في هذه الحكاية - يعني في العزل - من رواية يحيى بن أبي كثير عنه. الكامل (3/ 451).
وذكره ابن حبان في الثقات. (4/ 33).
وقال ابن حجر: لا يعرف. اللسان الميزان (4070).
وأخرج الحديث العقيلي في الضعفاء (2/ 169) من طريق مسلم - يعني بن إبراهيم - قال: حدثنا هشام الدستوائي به.
(2)
المصنف (14562). قال أبن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث ردئ. فظاهره أن عبد الكريم ضعيف في شيخه عطاء. انظر تهذيب الكمال (18/ 252)، وتهذيب التهذيب (6/ 333).
وحمله ابن عدي على حديث معين لا مطلقاً. حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يحدث وضوءاً. وقال: إنما أراد ابن معين هذا الحديث؛ لأنه ليس بمحفوظ. الكامل (341).
وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح، وله شاهد ضعيف من قول ابن عمر. أخرجه
ولا تعارض بين حديث جابر، وبين حديث جدامة بنت وهب، لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل، فأجرى قصده ذلك مجرى الوأد، لا أنه وأد شرعاً. وأن حقيقة الوأد أن يجتمع فيه القصد والفعل، والعزل ليس فيه إلا مجرد القصد، ولهذا وصفه بكونه خفياً، فجعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. وإذا لم يكن وأداً ظاهراً لم يكن له حكم الوأد. نعم يدل على كراهية العزل؛ لأن تكثير النسل مقصود من جهة الشرع، مرغب فيه، وإذا كان هناك حاجة للعزل لم يكن هناك كراهية لأن من القواعد أن لا كراهة مع الحاجة ولا تحريم مع الضرورة.
الحالة الثالثة: إذا كان الحامل على منع الحيض منع الولد خوف الفقر.
إذا كان الحامل على منع الدورة خوف الفقر. سواء كان الفقر متحققاً أو مخوفاً، فإن هذا لا يجوز؛ وهو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه
البيهقي (7/ 231) من طريق أبي معاوية، عن أبي عرفجة، عن عطية العوفي، عن ابن عمر قال: يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة. وإسناده ضعيف. فيه عطية العوفي.
قال أحمد: ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه.
وقال أبو زرعة: كوفي لين. الجرح والتعديل (6/ 382).
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له (481).
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وليس بالقوي. ثقات العجلي (2/ 140).
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (5/ 369).
وقال ابن حجر: تابعي، معروف، ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس القبيح. مراتب المدلسين (122).
وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين.
قال سبحانه: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}
(1)
.
وأنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الجاهلية قتل أولادهم دفعاً للفقر أو خوفاً منه. فقال سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}
(2)
. وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ}
(3)
.
الحالة الرابعة: إذا كان منع الحيض من أجل إتمام النسك.
إذا كان الحامل على المرأة في تعاطيها ما يمنع عادتها من أجل حرصها على إتمامها مناسكها وتخشى أن تعيق رفقة. أو تخشى عدم تمكنها من إتمام مناسكها فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
[72]
روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سئل عطاء عن امرأة تحيض يجعل لها دواء فترتفع حيضتها، وهي في قرئها كما هيَّ. تطوف؟ قال: نعم، إذا رأت الطهر فإذا هي رأت خفوقاً ولم تر الطهر الأبيض فلا.
[سنده صحيح إلى عطاء، وابن جريج مكثر عن عطاء فلا يشترط تصريحه بالسماع]
(4)
.
(1)
هود آية (6).
(2)
الأنعام آية (151).
(3)
الإسراء، آية (31).
(4)
المصنف (1219).
[73]
وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرنا واصل، مولى ابن عيينة، عن رجل سأل ابن عمر،
عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأساً، ونعت ابن عمر ماء الأراك.
قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأساً
(1)
.
[ضعيف عن ابن عمر للرجل المبهم، صحيح إلى ابن أبي نجيح].
مع أن الدم إذا تطاول بالمرأة حتى صارت مستحاضة، فإنها تكون مريضة، وتعاطي ما يقطع الدم عنها يكون من قبيل التداوي المباح.
الحالة الخامسة: إذ كان منع الحيض من أجل الصيام في شهر رمضان إذا كان تعاطيها المانع من أجل الصيام مع المسلمين، فإني أكره لها هذه لأن الحيض أمر كتبه الله عليها.
[74]
روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول:
خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله
(1)
المصنف (1220).
- صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. والحديث رواه مسلم
(1)
وجه الشاهد من الحديث:
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم". وقلنا فيما سبق: أن الكتابة هذه قدرية، فلترضَ المرأة بما قدر الله لها. وقد تضطرب عادة المرأة بعد تركها لهذه الأدوية، ولا تنتظم لها عادة، وقد تقلق في عباداتها من صلاة وغيره بحيث لا يستقيم لها طهر فالأولى اجتنابها في مثل هذه الحالة.
الحالة السادسة: إذا كان منع الحيض لقطع النسل مطلقاً.
إذا كان الحامل على تعاطيها ما يمنع حيضها منع الحمل منعاً مستمراً فإن هذا لا يجوز، حتى ولو رضي الزوج.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي
(2)
، وفيه: أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس في الكويت من: 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409 هـ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل، والحافظ عليه، والعناية به باعتبار حفظ
(1)
صحيح البخاري (285)، ومسلم (1211).
(2)
رقم (1/ د. 5/ 9./ 88.)
النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ "الإعقام" أو "التعقيم" ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثاً: يجوز التحكم الموقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة. ولا يكون فيها عدوان على حمل قائم. والله أعلم
(1)
.
الحالة السابعة: إذا كان منع الحيض بنية الإضرار بالآخرين.
إذا كان الحامل لمنع الحيض يتضمن إضراراً بالآخرين فلا يجوز كما لو تناولت المانع وكانت معتدة لرجل يجب عليه نفقتها فأرادت إطالة المدة لتزداد النفقة فهذا الفعل محرم. هذا فيما يتعلق بصنع نزول الحيض.
ثانياً: الكلام فيما إذا تناولت المرأة دواء يعجل بنزول دم الحيض.
إذا تناولت المرأة دواء يعجل بنزول دم الحيض، جاز لها إذا كان لها غرض صحيح، والغرض الصحيح لا يكون إلا بشرطين:
(1)
نيل المآرب (4/ 412).
الأول: ألا يكون ذلك حيلة لإسقاط حق عليها، سواء كان هذا الحق لله أو لآدمي.
فمثال حق الله: أن تتناول ما يعجل بعادتها. أو يطيلها هرباً من صيام رمضان في أيام الحر، وتريد أن يكون قضاؤها في أيام البرد. فهذا لا يجوز لأن التحايل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، والتحايل على فعل المحرمات لا يبيحها
ومثال حق الآدمي: أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً. وتحاول أن تعجل بحيضها لتسقط حق الزوج في الرجعة فهذا أيضاً لا يجوز.
وقد ذهب الحطاب في مواهب الجليل: أن الدم يكون ملغياً في باب العدة، وإن كان مانعاً من أداء الصلاة والصيام
(1)
.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك بموافقة الزوج، لأن الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، والله أعلم.
(1)
مواهب الجليل (1/ 365).