المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني في أسماء الحيض - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌منهجي في ذكر الأدلة:

- ‌منهجي في ذكر أقوال العلماء

- ‌خطة البحث في هذا الكتاب:

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الحيض

- ‌تعريف الحيض لغة:

- ‌تعريف الحيض اصطلاحاً:

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

- ‌المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة

- ‌تعريف البلوغ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌دليل الشافعية والحنابلة:

- ‌دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

- ‌الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة

- ‌دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات

- ‌دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة

- ‌دليل من قال بعدم التحديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

- ‌دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين

- ‌دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما

- ‌دليل من قال: الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه

- ‌دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌فرع: إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة، ثم عاد

- ‌الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل

- ‌أدلة من قال: الحامل لا تحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌أدلة القائلين بأن الحامل تحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الرابع: خلاف العلماء في أقل الحيض

- ‌أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفرع الأول

- ‌كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض

- ‌كلام القائلين بتحديد أقل الحيض

- ‌الفرع الثاني

- ‌الفصل الخامس: خلاف العلماء في أكثر الحيض

- ‌أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة القائلين بأن أكثر الحيض عشرة أيام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: أكثر الحيض سبعة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في غالب الحيض

- ‌الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

- ‌الدليل الأول

- ‌الفصل السابع: خلاف العلماء في أقل الطهر

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يوماً

- ‌دليل من قال: أقل الطهر عشرة أو ثمانية أو خمسة

- ‌دليل من قال: لا حد لأقل الطهر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثامن: القول في أكثر الطهر

- ‌الفصل التاسع: في القول في غالب الطهر

- ‌الباب الثاني: في المبتدأة

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون

- ‌دليل الجمهور على أن المبتدأة لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على التكرار ثلاثاً

- ‌دليل من قال لا تصلي ولا تصوم حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض

- ‌دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط

- ‌دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها

- ‌الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

- ‌الفصل الثالث: الحالة الثالثة للمبتدأة أن يأتيها الدم وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض

- ‌الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

- ‌أدلة من قال: تثبت العادة بمرة

- ‌دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض

- ‌الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها

- ‌الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌دليل الحنابلة على كون النقاء طهر نص، ونظر

- ‌الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت

- ‌دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال يشترط التكرار مرتين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على اشتراط التكرار

- ‌الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله

- ‌دليل من منع العزل

- ‌دليل جواز العزل

- ‌دليل من علقه بإذن الزوجة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل السادس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة

- ‌خلاف العلماء في الصفرة الكدرة

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضاً مطلقاً

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين كون الكدرة في أول الحيض وبين كونها آخر الحيض

- ‌دليل من قال: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي غيرها فلا

- ‌وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضاً بعد الطهر

- ‌الفرع الأول

- ‌الفرع الثاني

- ‌وأقوي دليل للمانعين من الاحتجاج

- ‌وجه الشاهد من القصة

- ‌الباب الرابع: في طهارة الحائض

- ‌الفصل الأول: في طهارة سؤر الحائض وعرقها ومخالطتها وطهارة ثيابها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث

- ‌المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض

- ‌الفرع الأول: خلاف العلماء في حكم النية

- ‌أدلة الجمهور على أن النية شرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة من قال: إن النية مستحبة وليست بشرط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الفرع الثاني: هل تشرع التسمية في غسل الحيض

- ‌دليل الجمهور على استحباب التسمية

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية

- ‌الفرع الثالث: في وضوء الغسل

- ‌المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

- ‌أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل

- ‌دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض

- ‌المسألة الثانية: هل يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده

- ‌المسألة الثالثة: هل تغسل المرأة أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال أم يكفي غسلها في الوضوء قبل الغسل

- ‌دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض

- ‌دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى

- ‌ الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره

- ‌المسألة الرابعة: في حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الحيض إذا لم تتوضأ

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة

- ‌دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة

- ‌دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء سنة في الغسل

- ‌المسألة الخامسة: إذا توضأت المرأة لغسل الحيض فهل تمسح رأسها أم تغسله

- ‌المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر

- ‌دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس

- ‌الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض

- ‌دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقاً في الحيض والجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة

- ‌دليل من فرق بين الجنابة والحيض

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الخامس: المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل

- ‌[الدليل الأول]

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مسألة استحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفرع السادس: في غسل البدن، وهل يغسل ثلاثاً

- ‌أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر

- ‌دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة

- ‌الفرع السابع في غسل الرجلين

- ‌دليل من قال يؤخر غسل رجليه

- ‌دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين

- ‌دليل من قال: التقديم والتأخير سواء

- ‌دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان

- ‌دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل

- ‌الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

- ‌الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزي

الفصل: ‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

‌المبحث الثاني في أسماء الحيض

الدم المعتاد الذي يخرج من المرأه أسماء كثيرة منها:

الأول: الحيض، وهو أشهرها.

الثاني: الطمث، والمرأة طامث.

قال الفراء: الطمث الدم.

وكذلك قيل: إذا افتض الرجل البكر، قد طمثها، أي أدماها

(1)

قال تعالى: {فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ}

(2)

.

الثالث: العراك.

[1]

جاء في حديث جابر عند مسلم قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح جميعاً، عن الليث بن سعد، قال قتيبة: حدثنا ليث، عن أبي الزبير،

(1)

ظاهر الكلام أن الطمث من أسماء الدم، لا من أسماء الحيض، كما هو ظاهر الآية الكريمة، لكن جاء في اللسان (7/ 142)، وتاج العروس (10/ 44): قال ابن خالوية حاضت، ونَفِست، ونُفِست، ودرست، وطمثت، وضحكت، وكادت، وأكبرت، وصامت" فذكر الطمث من أسماء الحيض.

(2)

الرحمن: 56.

ص: 33

عن جابر، أنه قال: "أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت

الحديث"

(1)

.

وفي اللسان: العراك: الحيض. ونساء عوارك: أي حيض.

وأنشد ابن بري أيضاً:

أفي السلم أعياراً جفاء وغلظة

وفي الحرب أمثال النساء العوارك

(2)

الرابع: الضحك، والمرأة ضاحك.

واستدل على هذا بقول الله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ}

(3)

حكى ابن جرير الطبري في تفسيره للآية: عدة تفسيرات:

أحدهما: معنى ضحكت: أي حاضت.

والثاني: قيل: ضحكت تعجباً من أنها وزوجها إبراهيم يخدمان ضيفانهم بأنفسهم تكرمة لهم، وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون

(4)

.

قال في اللسان: ضحكت المرأة: حاضت، وبه فسر بعضهم قوله تعالى:{فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ}

(5)

.

وقد فسر على معنى العجب: أي عجبت من فزع إبراهيم عليه السلام.

(1)

صحيح مسلم (1213).

(2)

اللسان (10/ 467).

(3)

هود: 71.

(4)

تفسير الطبري (7/ 70).

(5)

هود: 71.

ص: 34

وروى الأزهري عن الفراء في تفسير هذه الآية: لما قال الله تعالى: لعبده وخليله: {لَا تَخَفْ} ضحكت عند ذلك امرأته، ثم قال الفراء: وأما قولهم: فضحكت: حاضت، فلم أسمع من ثقة

(1)

.

قلت: وما دام لم يسمع من ثقة، فلا يصح أن معنى ضحكت: حاضت.

الخامس: الإكبار، واستدلوا على أن الإكبار بمعنى الحيض.

[2]

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريق علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه عن جده في قوله:{فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ}

(2)

، قال: حضن.

[وسنده ضعيف]

(3)

.

واستدلوا أيضاً من اللغة، قال ابن جرير في تفسيره: "وقد زعم بعض الرواة: أن بعض الناس أنشده في: أكبرن بمعنى حضن بيتاً،

(1)

اللسان (10/ 460).

(2)

يوسف: 31.

(3)

لأنه من طريق عبد الصمد، وعبد الصمد، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: عبد الصمد، عن أبيه، عن جده، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (3/ 84).

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر شيئاً. الجرح والتعديل (6/ 50).

وقال الذهبي: حدث عن أبيه، بحديث:"أكرموا الشهود" وهذا منكر، وما عبد الصمد بحجة. الميزان (2/ 620).

وترجم له الخطيب، وأطال في سيرته. تاريخ بغداد (11/ 37).

ص: 35

لا أحسب أن له أصلاً؛ لأنه ليس بمعروف عند الرواة وذلك قوله:

نأتي النساء على أطهارهن ولا

نأتي النساء إذا أكْبَرْن إكباراً

وزعم أن معناه: إذا حضن.

وجاء في اللسان: "وأما قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ}

(1)

.

فأكثر المفسرين يقولون: أعظمنه.

وروى عن مجاهد أنه قال: أكبرنه: حضن، وليس ذلك بالمعروف في اللغة.

قال أبو منصور: إن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض، فلها مخرج حسن، وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر، فقيل لها: أكبرت: أي حاضت، فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهي.

وروى عن أبي الهيثم أنه قال: سألت رجلاً من طيء، فقلت له: يا أخا طيء ألك زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت، وقد وعدت في ابنة عم لي. قال: وما سنها؟ قال: قد أكبرت، أو كَبرت. قال: وما أكبرت؟ قال: حاضت.

قال أبو منصور: فلغة طيء تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها، إلا أن هاء الكناية في قوله تعالى:{أَكْبَرْنَهُ} تنفي هذا المعنى، فالصحيح أنهن لما رأين يوسف راعهن جماله، فأعظمنه.

وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس، في قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ

(1)

يوسف: 31.

ص: 36

أَكْبَرْنَهُ}

(1)

، قال: حضن.

فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له

(2)

، وجعلنا الهاء في قوله:{أَكْبَرْنَهُ} هاء وقفة لا هاء الكناية. والله أعلم بما أراد. اهـ

(3)

.

السادس: الإعصار.

قال في اللسان: "المعصر: التى بلغت عصر شبابها وقيل: أول ما أدركت وحاضت.

وقال منصور بن مرثد الأسدي.

جارية بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقطاً خمارها

قد أعصرت أو قد دنا إعصارها"

(4)

.

السابع: النفاس.

[3]

روى البخاري، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، أن أم سلمة حدثتها، قالت:

بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.

(1)

يوسف: 31.

(2)

وسبق أنه لا يصح انظر: رقم (2).

(3)

اللسان (5/ 126).

(4)

اللسان (4/ 576).

ص: 37

ورواه مسلم

(1)

قال في الفتح: قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم

(2)

.

قال ابن عبد البر: قوله: "نفست" لعلك أصبت بالدم، يعني الحيضة، والنفس: الدم. ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي، وهو عربي فصيح، كل ما لا نفس له سائلة يموت في الماء لا يفسده. يعني: دماً سائلاً

(3)

.

(1)

صحيح البخاري (298) ومسلم (296).

(2)

فتح الباري (1/ 536).

(3)

انظر: التمهيد كما في فتح البر (3/ 456) وانظر في أسماء الحيض اللسان (4/ 142)(5/ 126)، وتاج العروس (10/ 44)، والحاوي الكبير (1/ 378) والمجموع (2/ 378)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 203، 204).

ص: 38