الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة استحباب التيامن في الاغتسال
أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(179)
فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثني أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم
(1)
.
وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض، ولكن فيه حديث أم عطية رضي الله عنها:
(180)
قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته:
"ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها". رواه البخاري ومسلم
(2)
.
(181)
وفيه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، ومسلم
(3)
من طريق شعبة، عن الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق
عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، وترجله،
(1)
البخاري (258) ومسلم (318).
(2)
البخاري (167) ومسلم (42 - 939).
(3)
البخاري (168)(426) ومسلم (268).
وطهوره، وفي شأنه كله
(1)
.
(1)
الحديث مداره على الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق، عن عائشة مرفوعاً.
وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم، من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص.
فأحدها لفظ البخاري الذي قدمناه في الباب: "كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله".
اللفظ الثاني:
ما رواه أحمد (6/ 94) من طريق بهز.
والبخاري (426) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة به، بلفظ:
" كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله".
وهو عند مسلم (67 - 268) دون قوله: "ما استطاع" مع تقديم وتأخير.
اللفظ الثالث:
بزيادة: الواو في قوله: "وفي شأنه كله" بلفظ: "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله".
قال الحافظ في الفتع (168): "للأثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة" اهـ.
وهل بين هذه الألفاظ من اختلاف؟
فالجواب: أما على إثبات الواو، فإن الحديث ظاهره، أن التيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء دون شيء، ولفظ:"كل" صريح في العموم، خاصة وأنه جاء توكيداً بكلمة:"شأنه" المفردة المضافة الدالة على العموم بذاته، فكيف بعد توكيده بكلمة:"كل" إلا أن هذا العموم قد خص منه ما جاء في حديث عائشة أيضاً: "كان يد رسول صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى" - قلت: سنده صحيح - فهذا نص أن الأذى والخلاء اليسرى.
وأما على الرواية بدون واو فليس فيها هذا العموم، قال صاحب الفتح (168): وأما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على إسقاطها فقوله: "في شأنه كله" متعلق بـ يعجبه، لا بالتيمن. أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله .. الخ أي لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه، ولا شغله، ونحو ذلك".
وجاء في بعض ألفاظ الحديث من دون قوله: "في شأنه كله" فقد رواه أحمد (6/ 147) عن محمد بن جعفر، ورواه أيضاً (6/ 202) عن يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (5926) عن أبي الوليد، ومن طريق عبد الله بن المبارك (5380) كلهم عن شعبة به بدون قوله "في شأنه كله".
ورواه مسلم (268) والترمذي (608) من طريق أبي الأحوص عن أشعث به. بدون ذكرها، والراجح والله أعلم أنها محفوظة، لأن محمد بن جعفر، وعبدان قد صرحا في آخر الحديث عن شعبة بأن أشعث كان قد قال بواسط:"في شأنه كله" فبين شعبة أن كلمة "في شأنه كله" ثبت في السماع القديم، والسماع القديم مقدم على غيره.