الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن رجب في شرح البخاري: "عطية هو العوفي، فيه ضعف مشهور، ولعله أراد الثلاث في غسل الرأس ولهذا قال له السائل: إن شعري كثير".
وقد خرجه أبو نعيم: الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية قال: سأل رجل أبا سعيد الخدري، كم يكفي لغسل رأسه؟ قال: ثلاث حفنات، وجمع يديه، وذكر بقية الحديث". اهـ
(1)
.
الدليل الخامس:
(186)
ما رواه أبو داود، قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة - يعني مولى لابن عباس - قال:
إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
شرح ابن رجب (1/ 266).
(2)
سنن أبي داود (246).
(3)
فيه شعبة بن دينار القرشي مولى ابن عباس.
قال مالك: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (4/ 303).
وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع فى غسل البدن.
قل ابن رجب: "وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه
(1)
.
وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال:"الظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار"
(2)
.
والظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج، لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال.
قال ابن رجب: "وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء، ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر"
(3)
.
وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (2279)، تهذيب الكمال (12/ 497).
وقال مثله الجوزجاني. تهذيب التهذيب (4/ 303).
وقال أحمد: ما أرى به بأساً. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس.
وقال في رواية ابن أبي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (4/ 303).
وقال ابن عدي: ولم أر له حديثاً منكراً جداً، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 23).
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
(1)
شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267).
(2)
عون المعبود (1/ 288).
(3)
شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267).