الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض
إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حداً، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.
فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر.
وهو مذهب الحنفية
(1)
؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وقيل: تجلس خمسة عشر يوماً، وهو مذهب المالكية
(2)
؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وتعليلهم: أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضاً، فجعلناه استحاضة.
وقيل: لا تخلو المبتدأة إما أن تكون مميزة. أو لا.
فإن كانت غير مميزة، وهى التي بدأ بها الدم على صفة واحدة، ففيها قولان:
الأول: قيل تجلس أقل الحيض؛ لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بكونه حيضاً.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 41)، البحر الرائق (1/ 225)، مراقي الفلاح (ص: 58)، تبيين الحقائق (1/ 62)، المبسوط (3/ 153)، البناية (1/ 669).
(2)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 32)، أسهل المدارك (1/ 87)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 38)، المدونة (1/ 151).
وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم
(1)
.
وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع، أو غالب عادة نسائها. وهذا مذهب الحنابلة
(2)
، ووجه في مذهب الشافعية
(3)
[58]
لحديث حمنة بنت جحش، وفيه:
"تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي" وسبق الكلام عليه في الحالة الأولى للمبتدأة.
وإن كانت المبتدأة مميزة، بحيث يكون بعض دمها أسود، وبعضه أحمر، ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فالأسود حيضها، والأحمر استحاضة.
هذا هو مذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
واستدلوا بأحاديث سوف يأتي بسطها ومناقشتها في باب الاستحاضة، إن شاء الله تعالى.
والراجح أن المبتدأة لا تكون مستحاضة بمجرد أن الدم جاوز خمسة عشر
(1)
المجموع (2/ 422)، روضة الطالبين (1/ 143، 140)، مغني المحتاج (1/ 113، 114)، نهاية المحتاج (1/ 341، 343).
(2)
كشاف القناع (1/ 206)، الإنصاف (1/ 362 - 363)، المبدع (1/ 277، 274)، الفروع (1/ 270). شرح منتهى الإرادات (1/ 116)، المغني (1/ 411).
(3)
انظر المجموع (2/ 428) روضة الطالبين (1/ 140، 143).
(4)
المجموع (2/ 428)، روضة الطالبين (1/ 140)، مغني المحتاج (1/ 113).
(5)
كشاف القناع (1/ 206)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 116)، المغني (1/ 411).
يوماً، بل لا بد أن يستغرق الدم الشهر كاملاً، أو الشهر إلا يوماً أو يومين، فحينئذ تكون مستحاضة. وإذا حكمنا باستحاضتها، فماذا تعمل؟ وهي ليس لها عادة. سوف يأتي بسط ذلك في كتاب الاستحاضة.