الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة"
(1)
.
وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقاً في أصح القولين في مذهبهم، فلا يصح الإجماع.
الدليل الثاني:
[69]
ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها"
(2)
.
الدليل الثالث:
من الآثار:
[70]
أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مهدي، ويزيد ابن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي، عن عبد
(1)
نقله ابن حجر في فتح الباري (10/ 385).
(2)
إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
ومحرر بن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (8/ 408).
وذكره ابن حبان فى الثقات، ولم يوثقه غيره. الثقات (5/ 460).
وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (5/ 254).
وقال الذهبي: وثق. الكاشف (5308) وهذه طريقة غالباً فيمن وثقهم ابن حبان وحده.
وفي التقريب: مقبول.
والحديث أخرجه ابن ماجه (1928) حدثنا الحسن بن علي الخلال، ثنا إسحاق بن عيسى به، وضعفه البوصيري في الزوائد. وانظر علل الدارقطني (2/ 93).