الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس
.
أما دليل من استحب تثليث الكفين والرأس فقط دون أعضاء الوضوء.
فقد استدلوا بحديث ميمونة في البخاري.
(140)
: قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قالت ميمونة رضي الله عنها:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. رواه
الثاني: زائدة عن عطاء بن السائب به. وزائدة ممن روى عنه قبل الاختلاط.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 64) ح 686، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة به إلا أنه لم يذكر غسل الوجه واليدين، وذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثاً.
وأخرجه النسائي (243) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حسين، عن زائدة به.
الثالث: عمر بن عبيد الطناني عن عطاء به، وعمر سمع من عطاء بعد الاختلاط.
أخرجه النسائي (246): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن عبيد به.
ومن طريق إسحاق بن إبراهيم أخرجه ابن حبان (1191).
الطريق الرابع: شعبة عن عطاء به، وخالف من سبق فلم يذكر تثليث المضمضة والاستنشاق.
أخرجه أحمد (1/ 174، 173) حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب به، بلفظ: قالت: كان يؤتى بإناء فيغسل يديه ثلاثاً، ثم يصب من الإناء على فرجه، فيغسله، ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً ن ثم يغسل سائر جسده. وأخرجه أحمد (6/ 143) حدثنا يزيد، عن شعبة به. وأخرجه النسائي (244): أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد به.
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري
(1)
.
فصار عندنا الآن:
أولاً: غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء.
وثانيا: أعضاء الوضوء ما عدا الرأس.
ثالثا: الرأس.
أولاً: السنة في غسل الكفين.
أما الكفان فالمشروع في حقهما غسلهما ثلاثاً كما في حديث عائشة عند مسلم، من طريق وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً .. الحديث
(2)
.
وفي حديث ميمونة السابق: "فغسلهما مرتين أو ثلاثاً".
ثانياً: السنة في أعضاء الوضوء ما عدا الرأس.
أما أعضاء الوضوء ما عدا الرأس فيغسلان مرة واحدة كما قدمنا من حديث ميمونة .. حيث لم تذكر التثليث إلا في الكفين والرأس. ومعنى ذلك أن ما عداهما كان الغسل مرة واحدة.
والذي يجعلنا نرجح أنه لا يثلث في وضوء الغسل، لأننا نقول لا يشرع في غسل البدن من الجنابة التثليث إلا في الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم.
(1)
البخاري (265) ومسلم (317).
(2)
مسلم (36 - 316).
وإذا سلم هذا، فإن الوضوء كذلك لا يشرع فيه التثليث، لأن الوضوء يكون بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر؛ لأن الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبر، وإذا كان كذلك فإن أعضاء الوضوء سوف يكتفى بغسلها في الوضوء، ولن تغسل مرة ثانية في غسل الجنابة بل يغسل بقية البدن، والوضوء في الحقيقة غسل للبدن من الجنابة، إلا أنه قدم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها كما قال صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته في حديث أم عطية:
(141)
: اغسلنها وابدأن بمواضع الوضوء منها. متفق عليه
(1)
.
وإذا كان لا يشرع التثليث في البدن على الصحيح، فلا يشرع التثليث في الوضوء.
والبخاري رحمه الله لا يرى غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى، بل يتوضأ ثم يغسل بقية بدنه، قال رحمه الله في صحيحه:"باب: من توضأ فى الجنابة ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء فيه مرة أخرى"
(2)
.
وقال الحافظ: "واستدل به البخارى على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل، ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث". اهـ
(3)
.
(142)
وقد روى البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
(1)
البخاري (167)، ومسلم (939).
(2)
كتاب الغسل باب (16).
(3)
الفتح في شرحه لحديث (249).
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم
(1)
.
فقولها: "ثم غسل سائر جسده" أي بقية جسده.
فتبين من هذا الكلام: أن الوضوء قبل الغسل نيته رفع الحدث الأكبر، وإن غسل أعضاء الوضوء لا يعاد غسلها مرة أخرى عند غسل البدن، وأن البدن كما أنه لا يشرع فيه التثليث، لا يشرع أيضاً في وضوء الغسل كما هو ظاهر حديث ميمونة، وأن التثليث في الوضوء لم يُرو في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا ما كان من رواية عطاء بن السائب، عن أبي سلمة عن عائشة، وقد خالف بكير الأشج عطاء بن السائب فلم يذكر التثليث، وأن أصحاب عطاء قد اختلفوا عليه، فأحفظهم شعبة لم يرو عنه التثليث. والله أعلم.
ثالثاً: السنة في غسل الرأس.
أما السنة في الرأس: فالذي تدل عليه الأحاديث أنه يخلل أولاً شعره بالماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته صب الماء على شعر رأسه ثلاثاً، فكان التخليل أولاً لغسل بشرة الرأس، وصب الماء بعده ثلاثاً لغسل الشعر
(2)
. وهذه الصفة مستحبة أحياناً وليست واجبة.
(1)
البخاري (272) واللفظ له ومسلم (316).
(2)
انظر شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 311).
وهي مما ذكر في حديث عائشة دون ميمونة.
(143)
فقد رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله
(1)
.
ورواه مسلم، من طريق أبي معاوية عن هشام به، وفيه:"ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه"
(2)
.
قال ابن رجب في شرحه للبخاري: "وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنبه لها أكثر الفقهاء، مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه، ولم أر من صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد: الغسل على حديث عائشة وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية". اهـ
(3)
.
وصفة غسل الرأس في الثلاث غرفات، هل يعم رأسه فى كل غرفة؟ أو
(1)
البخاري (248).
(2)
صحيح مسلم (316).
(3)
شرح ابن رجب للبخاري (1/ 311).
يفرغ واحدة على شقه الأيمن وأخرى على شقه الأيسر؟ وثالثة على وسطه؟. من غير تعميم للرأس بكل واحدة.
(144)
فقد رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. ولفظ البخاري:"فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه". ورواه مسلم
(1)
.
قال القرطبي كما في المفهم: "ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه ثلاث مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع، لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد، لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم على وسط رأسه كما في حديث عائشة"
(2)
.
وتعقب ابن رجب كلام القرطبي في شرحه للبخاري: فقال عن كلامه "وهو خلاف الظاهر" قال: "والظاهر والله أعلم أنه يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين، وفي الثانية بجهة اليسار، ثم يصب الثالثة على الوسطى"
(3)
.
(1)
البخاري (258) ومسلم (318).
(2)
المفهم (1/ 576).
(3)
شرح ابن رجب للبخاري (1/ 259).
والثلاث غرفات قد جاءت من حديث عائشة بدون تفصيل.
(145)
فرواه البخاري: "ثم صب على رأسه ثلاث غرف بيديه"
(1)
.
ولفظ مسلم: "حفن على رأسه ثلاث حفنات"
(2)
.
(146)
وروى مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة - قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص -، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
"تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف" رواه مسلم.
ولفظ البخاري: "فأفيض على رأسي ثلاثاً" وأشار بيديه كلتيهما
(3)
.
وهل هناك فرق بين المرأة والرجل؟
الجواب:
(147)
روى البخاري، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم ابن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة،
عن عائشة رضي الله عنها قال: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها
(1)
صحيح البخاري (248).
(2)
صحيح مسلم (316).
(3)
البخاري (254)، ومسلم (327).
ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر
(1)
.
قال ابن رجب: "وظاهر هذا أن المرأة يستحب لها بعد أن تصب على رأسها ثلاثاً، أن تأخذ حفنة بيدها فتصب على شق رأسها الأيمن، ثم تأخذ حفنة أخرى، فتصبها على شقه الأيسر، فيصير على رأسها خمس حفنات"
(2)
.
وهذا الاستدلال لا يسلم إلا بعد التسليم أن قول الصحابي: "كنا نفعل" ولم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن له حكم الرفع.
قال في الفتح: "وللحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي: "كنا نفعل كذا" حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا. وبه جزم الحاكم"
(3)
.
وقد عرضت أقوال الأصوليين في قول الصحابي: "كنا نفعل" عند الكلام على الصفرة والكدرة، فارجع إليه.
فإن سلمت دعوى أن لها حكم الرفع كان في غسل رأس المرأة صفتان: تارة بثلاث غرفات، وتارة بخمس حفنات، وإن كان قول الصحابي:"كنا نفعل" موقوفاً عليه فإن الثلاث مقدمة على الخمس لأن الثلاث صريحة بالرفع.
(148)
فقد روى مسلم، قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق،
(1)
صحيح البخاري (277).
(2)
شرح البخاري لابن رجب (1/ 260).
(3)
في شرحه لحديث (277).
عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(1)
.
(149)
وروى مسلم أيضاً، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا، عن بن علية قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت:
يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
(2)
.
فهذان الحديثان صريحان بالرفع، وأن المقدار للرأس ثلاث غرفات كالرجل.
(150)
وأما ما رواه أحمد
(3)
، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زائدة، عن صدقة (رجل من أهل الكوفة)، ثنا جميع بن عمير
(4)
، حدثني عبد الله بن
(1)
صحيح مسلم (330).
(2)
صحيح مسلم (331).
(3)
المسند (6/ 188).
(4)
في المطبوع: جميع بن نمير، وهو خطأ.
ثعلبة، قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألت إحداهما: كيف كنتن تصنعن عند الغسل؟ فقالت عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضفر.
[ضعيف]
(1)
.
(1)
في إسناده: جميع بن عمير.
قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (2/ 242).
وقال ابن عدي: وما قاله البخاري كما قاله، في أحاديثه نظر، ثم قال: وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، على أنه قد روى عنه جماعة. الكامل (2/ 166).
وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 218) قال: "وكان رافضياً، يضع الحديث، وساق بسنده إلى ابن نمير قوله: جميع بن عمير من أكذب الناس، وكان يقول الكراخي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها". ثم عاد ابن حبان وذكره في الثقات (4/ 115)!!.
قال الذهبي: واهٍ. الكاشف (810)، وقال في المغني: وأحسبه صادقاً، وقد رماه بعضهم بالكذب. المغني (1/ الترجمة 1178).
وقال أبو حاتم:، من عتق الشيعة، ومحله الصدق، صالح الحديث، كوفي من التابعين الجرح والتعديل (2/ 532).
وقال العجلي: تابعي ثقة. ثقات العجلي (9/ 272).
وقال الساجي: له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق. تهذيب التهذيب (2/ 96)
وفي التقريب: صدوق يخطئ ويتشيع. وانظر معرفة الثقات للعجلي (1/ 272)، والكامل لابن عدي (2/ 166).
وفيه: صدقة بن سعيد الحنفي.
قال البخاري: عنده عجائب. تهذيب التهذيب (4/ 364).
وقال الساجي: ليس بشيء. المرجع السابق.
فهذا الحديث على ضعفه يشهد له ما رواه البخاري
(1)
عن عائشة، إلا أنه ليس صريحاً في الرفع، وصيغته مختلف فيها: هل تكون مرفوعة أم موقوفة؟
وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (4/ 430).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (6/ 466).
وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته، ولم يثبت فيه جرح مفسر. الوهم والإيهام (5/ 18) ح 2254
وفي التقريب مقبول، يعني في المتابعات.
وقال الذهبي: صدوق. الكاشف (2383).
[تخريج الحديث]
والحديث أيضاً رواه أبو داود (241): حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي - به. وأخرجه ابن ماجه (574) حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن رياد، ثنا صدقة بن سعيد الحنفي به.
(1)
صحيح البخاري (277).