الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكدرة
(1)
.
[والإسناد فيه ضعف]، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
القول الثالث: مذهب الشافعية في ألوان الدم.
قسم بعض الشافعية الدماء إلى خمسة: الأول الأسود، الثاني الأحمر، الثالث الأشقر، الرابع الأصفر، الخامس الأكدر
(2)
.
القول الرابع:
قسم الحنابلة الدماء إلى أربعة أقسام:
الأول: الأسود. الثاني: الحمرة. الثالث الصفرة. الرابع: الكدرة
(3)
.
خلاف العلماء في الصفرة الكدرة
.
اختلف العلماء في الصفرة والكدرة:
فقيل: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غيرها ليست بحيض.
وهو مذهب الحنفية
(4)
،
(1)
سنن الدارقطني (1/ 219).
(2)
قال في مغني المحتاج (1/ 113) عن المميزة: "فإن ترى في بعض الأيام دماً قوياً، وفي بعضها دماً ضعيفاً، يعني بأن ترى ذلك في أول الحيضة كالأسود والأحمر، فهو ضعيف بالنسبة للأسود، قوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، وهو أقوى من الأكدر".
(3)
كشاف القناع (1/ 213)، شرح منتهى الإرادات (1/ 120).
(4)
بدائع الصنائع (1/ 39)، حاشية ابن عابدين (1/ 289)، المبسوط - السرخسي (3/ 150)، تبيين الحقائق (1/ 55)، البناية - العيني (1/ 623)، شرح فتح القدير (1/ 162)،
والحنابلة
(1)
، واختاره ابن الماجشون من المالكية
(2)
. وجعله المازي والباجي هو المذهب عند المالكية
(3)
.
واختار أبو يوسف أن الكدرة في أول الأيام ليست بحيض، وفي آخر أيام الحيض حيض
(4)
.
وقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقاً، وهو مذهب المدونة
(5)
، وهو أصح الأوجه عند الشافعية بشرط أن يكون في زمان الإمكان
(6)
.
وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار ابن حزم
(7)
.
البحر الرائق (1/ 202)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 27).
(1)
كشاف القناع (1/ 213)، شرح منتهى الإرادات (1/ 120)، المحرر (1/ 24)، المبدع (1/ 288)، المغني (1/ 413)، شرح الزركشي (1/ 430)، الفروع (1/ 272)، حاشية ابن قاسم (1/ 396)، الإنصاف (1/ 376)، الإقناع (1/ 69).
(2)
مواهب الجليل (1/ 364)، مقدمات ابن رشد (1/ 133)، الخرشي (1/ 203)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31)، الشرح الصغير (1/ 207).
(3)
المنتقى للباجي (1/ 118).
(4)
المبسوط - السرخسي (3/ 150)، بدائع الصنائع (1/ 39)، تبيين الحقائق (1/ 55).
(5)
المدونة (1/ 152)، وقال في حاشية الدسوقي (1/ 167): وهو المشهور، مقدمات ابن رشد (1/ 133)، المنتقى للباجي (1/ 118)، الاستذكار (3/ 193)، مواهب الجليل (1/ 364)، منح الجليل (1/ 165)، شرح الزرقاني (1/ 132).
(6)
قال النووي في روضة الطالبين عن الصفرة والكدرة (1/ 152): والصحيح أن لها حكم السواد. وانظر المجموع (2/ 421)، مغني المحتاج (1/ 113)، نهاية المحتاج 1/ 340)، وانظر المبسوط لابن المنذر (2/ 233).
(7)
انظر المحلى لابن حزم (مسألة: 266، 269).