الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في حكم ظاهر البدن، بدليل عدم الفطر، ووجوب غسل نجاستهما. فجوابه: أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أنه يجب غسلهما، فإن داخل العين كذلك بالاتفاق، فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها، ولا يجب غسلها في الطهارة، ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها.
وأما قول: لا تنجس العين عند أبي حنيفة، فإنه لا يوجب غسلها.
قال الشيخ أبو حامد: قلنا هذا غلط، فإن العين عنده تنجس، وإنما لا يجب غسلها عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم ...... " الخ كلامه رحمه الله
(1)
أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الحيض والجنابة
.
استدلوا بأدلة كثيرة سقناها في مسألة: هل تكفي نية الطهارة الكبرى، عن نية الطهارة الصغرى، وذكرنا تلك الأدلة للاحتجاج للمالكية والشافعية على أن نية الطهارة الكبرى كافية في رفع الحدثين: الأصغر والأكبر.
ومن تلك الأدلة:
قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
(2)
. ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقاً.
(126)
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين الطويل للرجل الذي أصابه جنابة ولا ماء: فناوله الرسول صلى الله عليه وسلم ماءً، وقال له:"اذهب فأفرغه عليك".
(1)
المجموع (1/ 403).
(2)
النساء آية (43).
رواه البخاري
(1)
.
(127)
ومنها ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة - قال إسحاق أخبرنا سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(2)
.
(128)
وحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً:
الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته.
[وهو حديث حسن]، ولم يطلب مضمضة ولا استنشاقاً
(3)
.
وإذا كان الوضوء ليس واجباً في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما جزء منه.
ولا يقال: إذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى وجبت في الطهارة الكبرى من باب أولى، لأن هناك فروضاً في الطهارة الصغرى لا تجب في الكبرى كالترتيب، والموالاة، وهذا القول هو الراجح. والله أعلم.
(1)
البخاري (344)، والحديث في مسلم (682) باختلاف يسير.
(2)
صحيح مسلم (330).
(3)
راجع تخريجه في بحث (هل تكفي نية الطهارة الكبرى عن نية الطهارة الصغرى).