الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صب الماء على الرأس
(1)
. وهذه المسألة غير التثليث في غسل البدن.
دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل من الحدث الأكبر
.
(139)
ما رواه أحمد
(2)
، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء ابن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثاً، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلاً حسناً، ثم يمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه
(3)
.
(1)
شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(2)
المسند (6/ 96).
(3)
الحديث مداره على أبي سلمة عن عائشة، ويرويه عن أبي سلمة عطاء بن السائب، وبكير بن عبد الله الأشج، ورواية بكير في مسلم، وليس فيها التثليث، بل لم يذكر الوضوء.
وأما عطاء بن السائب فقد رواه عنه زائدة، وحماد بن سلمة، وعمر بن عبيد الطناني، وذكروا فيه تثليث الوضوء، ورواه شعبة عن عطاء، ولم يذكر التثليث، بل ذكر المضمضة والاستنشاق وظاهره أنه مرة واحدة، وشعبة عندي أرجح، وعلى فرض أن عطاء بن السائب لم يختلف عليه، فقد انفرد بذكر التثليث.
وقد قال فيه ابن مهدي: ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، ليث أحسنهم حالاً عندي، وقرنه ابن مهدي برجال ضعفاء، وفضل عليه ليثاً. وقال نحوه جرير. وقال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب، وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال شعبة: حدثنا عطاء بن السائب وكان نسياً. وأثنى عليه بعضهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال أحمد: من سمع منه قديماً كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، سمع منه قديماً شعبة وسفيان وقال نحوه يحيى بن معين، وقال النسائي: ثقة في حديثه القدم إلا أنه تغير. وقد سبقت ترجمته. وليس المقصود هنا تضعيف عطاء مطلقاً، لكن انفراده. ممثل هذه السنة عن أحاديث الصحيحين، والاختلاف عليه في ذكر التثليث يجعلني لا أقبل روايته في هذا خاصة.
وفي التقريب: صدوق اختلط. اهـ.
وانظر تحرير من سمع منه قبل الاختلاط في أدلة القول الأول في بحث: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. ولهذا لم ير الإمام أحمد في المنصوص عنه التثليث في الوضوء. قال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/ 238): "لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً، وعلى تثليث صب الماء على الرأس". ولو كان أحمد يراه ثابتاً لقال به، وإن كان أصحابه يرون التثليث حتى في البدن. وحديث ميمونة أرجح من حديث عطاء بكل حال، وإليك تخريج الحديث:
الحديث كما قلنا مداره على أبي سلمة عن عائشة، يرويه عن أبي سلمة عطاء وبكير الأشج.
أما رواية بكير فهي عند مسلم، وليس فيها التثليث. رواه مسلم (321): حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتي إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. ورواه أبو عوانة (1/ 297) من طريق ابن وهب به.
وأما رواية عطاء: فرواه عنه حماد بن سلمة، وزائدة، وعمر بن عبيد الطناني وشعبة .. وإليك تخريجها:
الأول: حماد بن سلمة عن عطاء به. وقد سقنا لفظها، وأكثر العلماء على أن سماع حماد كان قبل الاختلاط. أخرجه الطيالسي (1474) حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب به.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 174).
وأخرجه أحمد (6/ 96) حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة به.