الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوداً وعدماً، وقَد أمر الله باعتزال النساء في المحيض، ولم يحده بحد، بل علق الحكم على وجوده، فيِجب اعتزالها ولو كان الدم أقل من يوم وليلة.
الدليل الثاني:
قال تَعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}
(1)
وجه الاستدلال:
نهى الله سبحانه وتعالى عن إتيان الحائض حتى تطهر، ولو كان الحيض له حد معين إذا نقص أو زاد بحيث يتحول إلى استحاضة، لجعل غاية النهي إلى مضي أيام معينة: عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً، ولم يعلقه على الطهارة.
الدليل الثالث:
القول بالتحديد يحتاج إلى دليل، وما دام لم يثبت في هذا دليل فلا يجوز القول به.
قال ابن القيم: "ولم يأت عن الله ولا عن رسوله، ولا عن الصحابة تحديد أقل الحيض بحد أبداً، ولا في القياس ما يقتضية"
(2)
.
والذين قالوا: بأن أقله يوم وليلة معترفون بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة في هذا شيء، وإنما حكموا العادة.
(1)
البقرة، آية:222.
(2)
أعلام الموقعين (1/ 297).