الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يلزم من كون الإمام أحمد قال به فقهاً أن يكون عنده صحيحاً، أو حسناً. لأن المجتهد قد يضعف الحديث من حيث السند، ويعمل به من حيث النظر، أو من حيث عمومات أخرى. والله أعلم.
وفي التمهيد
(1)
لابن عبد البر: "قال أبو داود: سمعت أحمد ابن حنبل يقول في الحيض: حديثان، والآخر في نفسي منه شيء".
قال أبو داود: يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث، هي أصول هذا الباب.
أحدها: مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار.
والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
والثالث: الذي في قلبه منه شيء، هو حديث حمنة بنت جحش، الذي يرويه ابن عقيل.
دليل من قال: تجلس المبتدأة عادة أمها، وأختها وعمتها وخالتها
.
قالوا في تعليل ذلك: إن شبه المرأة بقريباتها أقرب من شبهها بغالب النساء.
قال ابن قدامة: "روى الخلال بإسناده عن عطاء: في البكر تستحاض، ولا
عن الإمام أحمد أنه ضعفه، ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء. وقال مرة: ليس عندي بذلك وحديث فاطمة أصح منه، وأقوى إسناداً.
وقال مرة: في نفسي منه شيء لكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة، والأخذ به. انظر شرح ابن رجب للبخاري (2/ 64).
(1)
(16/ 61).
تعلم لها قرءاً، قال: لتنظر قرء أمها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها، فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام، ولتغتسل وتصلي.
قال حنبل: قال أبو عبد الله: هذا حسن. واستحسنه جداً"
(1)
.
والراجح قول الجمهور، أنها تترك الصلاة إذا رأت الدم؛ لأن الأصل في الدم الذي تراه المرأة قد خرج من رحمها أنه دم حيض، ولا تترك هذا الأصل حتى نتيقن أنه استحاضة؛ ولأن ما خرج من فرج المرأة الأصل فيه أنه أذى، وقد قال سبحانه {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}
(2)
.
والأصل السلامة، وأنه دم طبيعة لا دم علة ومرض، إلا أن قول الجمهور إذا تجاوز أكثر الحيض، وهو عند الأحناف عشرة أيام، وعند المالكية والشافعية إذا تجاوز خمسة عشر يوماً، حكم له بأنه استحاضة، هذا القول ضعيف كما رجحت، أنه لا حد لأكثر الحيض، لكن إن أطبق الدم على المرأة جميع الشهر، فقد علم أنه استحاضة. وحكم الاستحاضة سوف يأتى إن شاء الله في كتاب مستقل.
(1)
المغني (1/ 409)
(2)
البقرة، آية:222.