الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحت كل شعرة جنابة، وقوله:"وأنقوا البشرة" ففي الفم بشرة، وعليه فيجب ايصال الماء إلى داخل الفم، وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق.
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. وقوله:"وأنقوا البشرة" أي البشرة الظاهرة.
الدليل الثالث:
(124)
ما رواه الدارقطني
(1)
، من طريق بركة بن محمد، أخبرنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، (عن ابن سيرين)
(2)
،
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة.
[الحديث موضوع]
(3)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 115).
(2)
سقطت كلمة (ابن سيرين) من المطبوع في السنن، والتصحيح من العلل (3/ 108)، وابن عدي في الكامل (2/ 47).
(3)
قال الدارقطني (1/ 115): "هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، ثم صوب الدارقطني ما رواه من طريقين عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابة ثلاثاً.
وتابع وكيعاً عبيد الله بن موسى، عند الدارقطني (1/ 115) قال: ثنا جعفر بن أحمد المؤذن، نا السري بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى، نا سفيان عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق من الجنابة ثلاثاً.