الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المرأة إذا طهرت قبل تمام عادتها.
الفصل الثالث: كلام أهل العلم في انتقال عادة المرأة بأن تقدمت أو تأخرت.
الفصل الرابع: في النقاء المتخلل بين الدمين.
الفصل الخامس: خلاف العلماء في الصفرة والكدرة.
الفصل السادس: في تعاطي المرأة أدوية ترفع الحيض أو تستعجل نزوله.
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض
المقصود بالطواري على الحيض ما يطرأ على عادة المرأة من زيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر، أو تغير للون الدم من الصفرة والكدرة ونحوهما، أو ما يحدث بفعل المرأة من استعجال للدم قبل أوانه، أو رفع له قبل نزوله إلى غير ذلك، وسوف أذكر كلام الفقهاء في هذه المسائل إن شاء الله، مبيناً الراجح منها حسب ما ظهر لي. والله أعلم.